وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨ - القسم و النشوز
القسم و النشوز
للزوجة الدائمة ليلة من أربع ليال و للزوجتين ليلتان و هكذا إلى الأربع و لو وهبتها له إحداهنَّ وضعها حيث شاء و لو وهبتها لضرّتها بات عندها و الواجب المضاجعة لا المواقعة إلَّا في الأربعة أشهر مرة و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث و يجب عليها التمكين فتجب نفقتها.
و الناشزة يعظها ثمّ يهجرها فإن أصرت جاز ضربها و لو نشز خاصمته عند الحاكم و إذا تكارها و نشزا، أنفذ الحاكم حكمين من اهلهما فإن اصلحا و إلَّا راجعاهما في البذل و الطلاق.