وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥ - نكاح الإماء
نكاح الإماء
يتوقف عقد العبد و الأمة على أذن مالكهما و لو اذن كان مهر العبد و نفقة زوجته عليه و له مهر أمته و الولد للمالكين مع أذنهما و عدمه، و لو أذن أحدهما فالولد للآخر و لو كان أحدهما حراً فالولد حر و الشرط على الأصح لغو. نعم، لو زنا بها فالولد لمولاها و لو كان جاهلًا سقط الحد دون المهر و عليه قيمة الولد يوم سقوطه حيّاً و يلحق بأبيه و على الأب فكّه و يلزم المولى دفعه، و لو تزوجت الحرة بعبد بدون أذن مولاه فلا مهر على المولى و الولد حر و عليها قيمته عالمة أو جاهلة و المهر في ذمة العبد يتبع به بعد العتق و لو زنا المملوك بمملوكة فالولد لمولاها و لو اشترى جزء من زوجته بطل نكاحها و لو أعتقت تخيّرت في عقد نكاحها السابق. و لا يجوز بيع أم الولد مع وجوده إلَّا في ثمن رقبتها أو تعلق حق للغير بها مقدّم على حق عتقها و تنعتق بموت مولاها من حصة ولدها فإن لم يفِ سعت في الباقي و طلاق العبد بيده و لو كانا لواحد كان للمولى فسخه، و لو زوجها حرم عليه كلّما يحل للزوج عدا النظر و لو حللها لغيره حلّت و الولد حر إن كان من حر.