وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤ - المتعة

المتعة

يشترط فيها الإيجاب و القبول من أهله، و يلزم ذكر المهر و الأجل المعيّن و لو لم يذكره بطل، و قيل ينقلب دائماً و ليس ببعيد، و لا طلاق فيه و لا لعان و لا حد للمهر و لا للمدة و لو وهبها المدة قبل الدخول كان لها نصفه و لو امتنعت بعض المدة سقط منه بالنسبة، و لو دخل و ظهر بطلان العقد فمهر المثل و له الولد، و لا ترث إلَّا بالشرط و تعتد بحيضتين أو خمسة و أربعين يوماً.