وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣ - المحرمات

٢- الرضاع: و هو لحمة كلحمة النسب فيحرم به كل ما حرم بالنسب من العناوين السبعة بشرط أن يكون عن وطئ مباح بعقد أو شبهة أو ملك يمين فلا أثر للبن الخالي من الوطء و أن يكون من حمل و لا يكفي صرف وجود الولد و أن يستوفي النصاب و هو يوم و ليلة أو خمسة عشر رضعة متوالية كاملة من الثدي أو ما أنبت العظم و شد اللحم، و أن يكون المرتضع في الحولين بل و ولد المرضعة و أن تكون كل الرضعات من لبن فحل واحد فلو أرضعت صبيين من لبن فحلين فلا حرمة بينهما فإذا تحققت هذه الشرائط حصلت العناوين النسبية فصارت المرضعة أماً و الفحل أباً و أخواتهما أخوالًا و أعماماً و خالات و عمّات و أولادهما أخوة، و يحرم اولاد صاحب اللبن ولادةً و رضاعاً على المرتضع و أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً إلَّا إذا رضعوا جميعاً من لبن فحل واحد و لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً و رضاعاً و لا في اولاد زوجته المرضعة ولادةً لا رضاعاً، و لأولاده الذين لم يرتضعوا من لبن الفحل الذي أرتضع منه أخوهم أن ينكحوا في أولاد المرضعة، أما الرضاعتين منها من فحل آخر فلا إشكال فيه، و أما المتولدين منها من ذلك الفحل أو غيره فالأقوى فيه أيضاً عدم التحريم و لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالكبيرة و إلَّا حرمت هي فقط، و لو أرضعت الأم و لو من الرضاعة الزوجة من اللبن الذي رضع منه الزوج حرمت على زوجها و يحرم أم أم الابن من الرضاع كما يحرم من النسب.

٣- اللعان: فإذا لاعن الرجل زوجته أو قذف زوجته الخرساء أو الصماء حرمت عليه أبداً، كما سيأتي إن شاء اللّه.

٤- الكفر: فلا يحل للمسلم أن يتزوج من الكفار غير الكتابية، أما هي فالمشهور جوازه متعة و لا يبعد الجواز مطلقاً و لا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم و لا المؤمنة غير المؤمن على الأحوط و يجوز العكس، و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد حالًا و يقف بعده على انقضاء العدة إلَّا إذا كان عن فطرة فينفسخ حالًا و تعتد عدة الوفاة و لو أسلم زوج الكتابية بقي على زواجها، و لو أسلمت قبله دونه انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة، و كذا لو أسلم أحد الحربيين و لو أسلم على أكثر من أربع تخبر منهنَّ أربعاً، و كذا الذمي و نكاح الشغار باطل و هو جعل نكاح امرأة مهراً لأخرى، و يجوز تزويج الحرة بالعبد كما يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع العنت و عدم القدرة على التزويج بالحرة.