وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢ - المحرمات
المحرمات
و هي نوعان: نسب و سبب، فالنسب العمودان يعني من أولدك و أولد آبائك من النساء و من أولدته و فروعه و من أولد معك من بطن و فروعه و من ولد مع أحد آبائك أو امهاتك فتحرم عليك أمك و جداتك من ابيك و أمك و بناتك و إن نزلن و أخواتك و إن نزلن و عمّاتك و خالاتك و إن علون و هذه هي المحرمات السبع المذكورة في الآية الشريفة: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً].
و السبب علاقة بين اثنين تنشأ من أحد أمور:
١- المصاهرة: فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرّمت عليه أمها و إن علت و بنتها و إن نزلت تحريماً مؤبداً سابقات على العقد أو متأخرات عنه، و تحرم الموطوءة على أب الواطئ و إن علا و على أولاده و إن نزلوا، و عقد البنت يوجب حرمة أمها أبداً و إن لم يدخل بخلاف العقد على الأم فإنه لا يوجب حرمة ابنتها إلَّا بعد الدخول بالأم فلو طلقها أو فسخ قبل الدخول جاز أن يعقد على البنت و يحرم الجمع بين الأختين فلو طلق الأولى و فسخ جاز العقد على الثانية و كذلك بنت اختها و أخيها إلَّا مع اذن العمة أو الخالة أو اجازتهما للعقد، و من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهن أبداً و لو ملك الأختين فوطئ إحداهما حرمت الثانية جمعاً فلو وطئها أيضاً فعل حراماً و لم تحرم الأولى، و يحرم على الحر الزيادة على أربع حرائر دواماً و في الإماء الزائد على اثنين و له أن يجمع بين حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة و على العبد ما زاد على أربع إماء و الزائد على حرتين أو حرة و أمتين، و لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلَّا بأذنها أو أجازتها و لو أدخل الحرة على الأمة و لم تكن تعلم كان لها الخيار في عقد نفسها و لو تزوجهما في عقد صحَّ في الحرة و وقف في الأمة على اجازة الحرة، و لا يغير ملك اليمين أو المتعة بعدد فله أن يأخذ ما شاء و يحرم العقد على ذات البعل و المعتدة، و لو تزوجها جاهلًا بطل العقد فإن دخل حرمت مؤبداً و عليه المهر لها و تكمل عدة الأولى و تستأنف للثاني، و لو عقد عالماً حرمت أبداً بالعقد و من لاط بغلام فأدخل حرمت عليه أم الغلام و أخته و بنته أبداً و لو سبق عقدهن لم يحرمن لأن الحرام لا يحرم الحلال، و إذا أدخل بصبية قبل التسع فأفضاها حرمت عليه أبداً و عليه نفقتها حتى تموت، و لو زنا بامرأة لم تحرم عليه إلَّا إذا كانت ذات بعل أو معتدة فإنها تحرم عليه مؤبداً، و كذا لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم و لو كان جاهلًا بطل العقد فقط و لو طلقت الحرة ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره، و المطلقة تسعاً تحرم عليه مؤبداً، و لو طلّق إحدى الأربع لم يجز أن يتزوج بدلها حتى تخرج من العدة و يجوز في البائن، و الثاني من اسباب التحريم: