وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤

اللعان

إذا قذف زوجته المحصنة الدائمة العفيفة المدخول بها بالزنا أو نفي الولد الملحق به ظاهراً مع سلامتها من الصمم و الخرس لزمه ملاعنتها بأن يقول أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، ثمّ يعظه الحاكم فإن رجع حدّه و إلَّا اتبعها بقوله: إن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ تقول هي أربع مرات: أشهد بالله أنه من الكاذبين، ثمّ يعظها الحاكم فإن اعترفت رجمها و إلَّا قالت إن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فتحرم أبداً.

و اللازم قيامها، و لفظ الشهادة، و تعيين المرأة، و بداءة الزوج، و العربية، مع القدرة، و تقديم الشهادات على اللعن، و يستحب جلوس الحاكم و الرجل عن يمينه و هي عن يساره و حضور من يسمع اللعان، و لو أكذب نفسه حدّ للقذف و بقي التحريم، و يرثه الولد لاعترافه و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و لو اعترفت المرأة بعد اللعان لا تحد و لو ادعت المطلقة أن الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنة على الخلوة ثبت قولها و سقط اللعان.