وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣ - الإيلاء
الإيلاء
: هو الحلف على ترك وطئ زوجته الدائمة المدخول بها المعيّنة فهو نوع من اليمين إن أطلق أو عين أكثر من أربعة أشهر فإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر فإن رجع و كفّر كفّارة اليمين و إلَّا حبسه حتى يرجع مع الكفارة أو يطلّق و لو ماطل حتى خرجت المدة التي حلف عليها فلا كفارة و لو وطئ فيها كفّر و فئة القادر الوطء و العاجز العزم و لا تتكرر بتكرر اليمين.