وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢ - الخلع و المباراة
الخلع و المباراة
إذا كرهت المرأة زوجها و بذلت له مالًا على أن يطلقها جاز له خلعها بل ربما يتعيّن و له أن يأخذ أزيد مما اعطاها و يشترط في الخالع جميع شروط المطلّق و في المختلعة شروط المطلّقة و في الخلع شروط الطلاق من حضور شاهدين و غيرها.
و صيغته الخاصة: خلعتها فهي طالق على ما بذلت و الأولى تعيينه و لو قال: هي طالق على ما بذلت كفى و لها الرجوع بالبذل في العدة فينقلب رجعياً بعد ما كان بائناً لا رجوع له فيه و يلزم العلم بمقدار البذل و جنسه فلو خالعها على ألف و لم يعيّنها بطل و لا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة.
و المباراة كالخلع في جميع ما سبق، و لكن يعتبر فيها الكراهة من الجانبين، و لا يأخذ منها أزيد مما اعطاها و صيغتها: بارأتك فأنت طالق.
و الظهار حرام و هو أن يقول لزوجته المدخول بها أو أمته: أنتِ عليّ كظهر أمي أو أختي أو أحد من محارمه بحضور عدلين و سائر شرائط الطلاق لا بقصد الإضرار و لا بيمين بأن يقول: امرأتي كظهر أمي عليّ إن كلمت زيداً، و يحرم عليه الوطء إلَّا أن يكفّر، و كذا لو طلّق و راجع في العدة و لو وطئ قبل التكفير لزمه كفّارتان ثمّ لكل وطئ كفّارة مع القدرة و لو خرجت من العدة أو كانت بائناً و استأنف العقد فلا كفارة، و إذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر، ثمّ يلزمه أما بالرجوع و الكفارة أو الطلاق.