عيون المسائل
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
المسألة الاولى فى نبذة فاذّة ممّا يتعلّق به احكام الوضوء الصّحيح
٩ ص
(٣)
فهناك مقامان
١٠ ص
(٤)
امّا الاوّل و هو نفى صحّة الحقيقة
١٠ ص
(٥)
و امّا المقام الثّانى و هو تعيين المجاز فى هذا الاطلاق بالحمل على الشّرطيّة
١٧ ص
(٦)
اشارة يشترط ما يجب من الطّواف بالوضوء
٢٦ ص
(٧)
قاعدة منطوق انّما الاعمال بالنيّات
٣١ ص
(٨)
تنبيه معنى القربة المأمور بها فى الكتاب الكريم المحثوث عليها فى السّنّة الشّريفة
٤٢ ص
(٩)
فروع
٤٨ ص
(١٠)
الاوّل لا يجوز الوضوء لفارغ الذّمّة عن واجب مشروط برفع الحدث قبل الوقت بنيّة الوجوب
٤٨ ص
(١١)
الثّانى هل تصحّ طهارة من عليه واجب مشروط بها و ليس فى قصده ان يفعله
٤٩ ص
(١٢)
الثّالث لو دخل الوقت فى اثناء المندوبة فالاقوى الاستيناف بنيّة الوجوب
٤٩ ص
(١٣)
الرّابع لو نوى قبل الوقت ما يستحبّ لكماله الوضوء كالطّواف المندوب
٥٠ ص
(١٤)
الخامس لو جمع بين الواجب و النّدب فى وضوء واحد
٥٢ ص
(١٥)
السّادس لو شكّ فى دخول الوقت بنى على الاصل و نوى الندب
٥٤ ص
(١٦)
السّابع لو توضّأ على انّه تجديد للوضوء الواجب ندبا فتبيّن سبق الحدث او فساد الاوّل
٥٦ ص
(١٧)
الثّامن لو شكّ فى الحدث بعد يقين الطّهارة الواجبة او فى شىء من افعالها
٥٨ ص
(١٨)
التّاسع نيّة الوضوء المجدّد كنيّة الصّلاة المعادة
٥٨ ص
(١٩)
العاشر لو نوى رفع حدث واقع بعينه ارتفعت جملة الاحداث
٦٠ ص
(٢٠)
الحادى عشر هل يستحب تداخل الاسباب فى الطّهارات المستحبّات
٦١ ص
(٢١)
الثّانى عشر ذكر الاصحاب انّ فى نيّة الوضوء للنّوم نظرا
٦٤ ص
(٢٢)
افصاح لا يختلجنّ وهمك انّ قول النّبي العين وكاء السّه فمن نام فليتوضّأ
٦٧ ص
(٢٣)
المسألة الثّانية لو احدث المتيمّم من الجنابة حدثا اصغر انتقض تيمّمه اجماعا
٧٩ ص
(٢٤)
لنا على ذلك دلايل من وجوه متعدّدة
٨٠ ص
(٢٥)
الاوّل انّ رفع الحدث و استباحة العبادة المشروطة بالطّهارة كالصّلاة مفهومان متساوقان
٨٠ ص
(٢٦)
الدّليل الثّانى انّ مقتضى البدليّة المحكوم بها فى الكتاب و السّنّة ترتّب اثار المبدل منه على البدل
٨٦ ص
(٢٧)
الثالث انّ رفع الحدث مطلقا سواء اخذ بمعنى نفس السّبب او بمعنى النّجاسة الوهميّة المسبّبة عنه
٨٧ ص
(٢٨)
الرّابع قوله تعالى
٨٨ ص
(٢٩)
الخامس قول رسول اللّٰه ص الصّعيد طهور المسلم
٩٠ ص
(٣٠)
السّادس قول مولانا امير المؤمنين
٩١ ص
(٣١)
السّابع قول النّبيّ
٩٣ ص
(٣٢)
فصل احتجّ العلّامة فى المختلف على قول الاكثر بأنّه بعد التّيمّم جنب فلا يجب عليه الوضوء
٩٥ ص
(٣٣)
تبيان قال شيخنا المحقّق الشّهيد فى قواعده
٩٩ ص
(٣٤)
فروع
١٠٤ ص
(٣٥)
الاوّل لو احدث الجنب المتيمّم حدثا اصغر و لم يجد ماء
١٠٤ ص
(٣٦)
الثّانى لو نوى المتيمّم الاستباحة المطلقة لا المغيّاة بطل
١٠٥ ص
(٣٧)
الثّالث لو كان المكلّف متيمّما من حدث يوجب الطّهارتين
١٠٥ ص
(٣٨)
الرّابع المتيمّم يستحقّ منذور الصّدقة على من ليس بمحدث عندنا
١٠٦ ص
(٣٩)
الخامس يتقوّى على ما اخترناه وجوب التيمّم لصوم الجنب مع عدم التّمكّن من الغسل
١٠٦ ص
(٤٠)
السّادس يتعيّن عندنا القول بأنّه يستباح بالتّيمّم كلّما يستباح بالطّهارة المائيّة
١٠٧ ص
(٤١)
السّابع المتيمّم من الجنابة اذا صار ذا الاصغر تبقى له اباحة دخول المساجد و قراءة العزائم
١٠٨ ص
(٤٢)
الثّامن لو قلنا بوجوب الغسل لنفسه و ظنّ المكلّف موته قبل ادراك وقت المشروط
١٠٩ ص
(٤٣)
التّاسع مقتضى الاجماع المذكور عدم انعقاد التّيمّم قبل الوقت فرضا
١١٠ ص
(٤٤)
العاشر لو تيمّم قبل الوقت لفائتة فرضا او لنافلة نفلا فدخل الوقت كفاه
١١١ ص
(٤٥)
الحادى عشر هل يستحبّ تجديد التّيمّم بحسب الصّلوات فيه وجه ليس ببعيد
١١٢ ص
(٤٦)
الثّانى عشر يستحبّ التّيمّم بدلا عن الوضوء او الغسل فى كلّ موضع يستحبّ احدهما
١١٢ ص
(٤٧)
الثّالث عشر الاصحّ عندى وفاقا لأكثر الاصحاب استحباب التّيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
١١٣ ص
(٤٨)
الرّابع عشر المحدث اذا نوى بتيمّمه استباحة واحد من المشروطات بالطّهارة
١١٣ ص
(٤٩)
الخامس عشر لو تيمّم الصّبىّ ثمّ بلغ
١١٤ ص
(٥٠)
السّادس عشر هل ينتقض التّيمّم بمجرّد وجدان الماء او بمضىّ زمان يسع فعل الطّهارة يرجّح الاوّل
١١٤ ص
(٥١)
السّابع عشر اذا وجد المتيمّم الماء فى أثناء الصّلاة و حكمنا بالإتمام مع وجود الماء
١١٧ ص
(٥٢)
الثّامن عشر لو كانت هذه الصّلاة نافلة حكم الشّيخ بصحّة تلك النّافلة
١١٨ ص
(٥٣)
التّاسع عشر لو يمّم الميّت بدلا عن الغسل
١١٩ ص
(٥٤)
العشرون التّيمّم الّذى لا تنوى فيه البدليّة
١٢٠ ص
(٥٥)
المسألة الثّالثة من تفرّداتنا معشر الطّائفة المحقّة و الفرقة النّاجية وجوب التّرتيب بين الاعضاء فى الغسل
١٢٠ ص
(٥٦)
فروع
١٢٧ ص
(٥٧)
الأول هل الاغتسال تحت المطر الغزير و الميزاب شبه الارتماس فى الماء
١٢٧ ص
(٥٨)
الثّانى مورد الخبر فى اجزاء الارتماس غسل الجنابة
١٣١ ص
(٥٩)
الثّالث جميع البدن فى الارتماس كعضو واحد فى التّرتيب
١٣١ ص
(٦٠)
الرّابع ربّما يقال يجب فى الارتماس استحضار النّيّة فعلا إلى اخر الغسل
١٣٢ ص
(٦١)
الخامس لا ريب انّ التّرتيب افضل
١٣٢ ص
(٦٢)
السّادس المشهور انّه لا يجب الترتيب فى نفس العضو و ان وجب بين الاعضاء
١٣٣ ص
(٦٣)
السّابع المفصل المحسوس من الجانبين فالاولى غسل الحدّ المشترك معهما
١٣٥ ص
(٦٤)
الثّامن لو تخلّل حدث اصغر فى اثناء الغسل المرتّب
١٣٥ ص
(٦٥)
التّاسع لو وقع الاصغر من المرتمس
١٤١ ص
(٦٦)
العاشر ايقاع الاصغر فى اثناء الغسل اختيارا ليس بحرام على قولى الاتمام و الوضوء و الاكتفاء بالإتمام قطعا
١٤٢ ص
(٦٧)
الحادى عشر حريم الخلاف الدّائر بينهم غسل الجنابة
١٤٣ ص
(٦٨)
الثّانى عشر لا يجب الدّلك عندنا و ينبغى امرار الماء باليد على العكن
١٤٥ ص
(٦٩)
الثّالث عشر لا يستحبّ تجديد الغسل للأصل و الاقتصار على مورد النّص فى تجديد الوضوء
١٤٦ ص
(٧٠)
الرّابع عشر اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء اجماعىّ
١٤٦ ص
(٧١)
الخامس عشر لو توضّأ المغتسل من الجنابة غير معتقد للشّرعيّة على الوجوب و لا على النّدب
١٥١ ص
(٧٢)
السّادس عشر تحريم الوضوء فى الاثناء كتحريمه بعد الفراغ
١٥٢ ص
(٧٣)
السّابع عشر لا يختصّ استحباب غسل اليدين قبل الغسل بالمرتّب بل يعمّه المرتمس على الاظهر
١٥٢ ص
(٧٤)
تفصلة فيها تبصرة من يرى وجوب الغسل لنفسه لا يرتاب فى وجوبه للصّلاة ايضا
١٥٣ ص
(٧٥)
فائدة يجب بالجنابة الغسل على الكافر و لا يجبّه الاسلام بل يصحّحه
١٥٦ ص
(٧٦)
تذييل لا يختصّ غسل الجمعة بآتيها و لا يقدّم على الفجر اختيارا
١٦٠ ص
(٧٧)
ختامة حظّ السّالك من الغسل مضافا إلى حظّ العابد منه
١٦١ ص
(٧٨)
المسألة الرّابعة من المتقرّر انّ نيّة الايتمام واجبة على المأموم
١٦٤ ص
(٧٩)
ثمّ لهذه المسألة فى تضاعيف الفقه جزئيّات شتّى
١٧٤ ص
(٨٠)
الاوّل استحباب الاستنجاء بالماء فى غير المتعدّى
١٧٤ ص
(٨١)
الثانى اذا كان هناك ماء مطلق ليس يكفى للوضوء
١٧٥ ص
(٨٢)
الثّالث المشهور بين الاصحاب جواز ايقاع نيّة الوضوء و الغسل عند غسل اليدين
١٧٧ ص
(٨٣)
نكات
١٧٨ ص
(٨٤)
الاولى هل الافضل ايقاع النّيّة فى وقتها المتضيّق
١٧٨ ص
(٨٥)
الثّانية لو أوقع النّيّة فى اوّل وقتها المتّسع اثيب
١٧٩ ص
(٨٦)
الثّالثة هل الاستياك و التّسمية من سنن الوضوء الجائز ايقاع النّيّة عندها
١٨٠ ص
(٨٧)
الرّابعة التّسمية من مستحبّات الوضوء اجماعا
١٨٠ ص
(٨٨)
الخامسة لو نسى التّسمية فى الابتداء فالاقرب تداركها فى الاثناء
١٨٢ ص
(٨٩)
السّادسة الظّاهر تقديم الاستياك على غسل اليدين
١٨٢ ص
(٩٠)
السّابعة رواية علىّ بن جعفر عن اخيه مولانا الكاظم ع تدلّ على جواز الاعتياض بالمسبّحة
١٨٣ ص
(٩١)
الثّامنة يستحبّ تمرين الصّبى على الاستياك
١٨٤ ص
(٩٢)
التّاسعة لو لم يوقع نيّة الوضوء الّا فى وقتها المتضيّق
١٨٤ ص
(٩٣)
العاشرة يتصوّر فى غسل اليدين الاحكام الخمسة بأسرها
١٨٤ ص
(٩٤)
الحادية عشر المشهور اشتراط استحباب غسل اليدين
١٨٥ ص
(٩٥)
الثانية عشر قال جدّى القمقام اعلى اللّٰه مقامه لمّا كان ادخال جزء من الرّأس فى غسل الوجه واجبا من باب المقدّمة
١٨٧ ص
(٩٦)
الرّابع مذهب الاكثر استحباب الجهر بالبسملة فى الاخفاتيّة مطلقا
١٨٨ ص
(٩٧)
ذنابة فيها فوايد
١٩٠ ص
(٩٨)
الاولى ما ذهب اليه الاكثر هو المختار عندى فسواء فى ذلك الحمد و السّورة و الاوليان و الاخريان
١٩٠ ص
(٩٩)
الثّانية قال بعض الاصحاب اقلّ الجهر اسماع القريب تحقيقا او تقديرا و حدّ الاخفات اسماع نفسه كذلك
١٩٢ ص
(١٠٠)
الثّالثة جاهل الحكم كجاهل الاصل معذور فى الجهر و الإخفات
١٩٢ ص
(١٠١)
الرابعة أوجب الشّيخ ابو على ابن الشّيخ الأعظم التّعوّذ للأمر به
١٩٣ ص
(١٠٢)
الخامسة الاصحّ استحباب الجهر بالقنوت مطلقا فى الجهريّة و الاخفاتيّة
١٩٥ ص
(١٠٣)
السّادسة التّعويل على الذّائع بين الاصحاب من وجوب الجهر فى الصّبح و الاوليين من العشاءين و الاخفات فى البواقى
١٩٥ ص
(١٠٤)
السّابعة اجمع علماؤنا على اجزاء التّسبيحات بدل الحمد اختيارا فى الاخيرتين من الظّهرين
١٩٧ ص
(١٠٥)
تنبيهات
٢٠٠ ص
(١٠٦)
احدها هناك روايتان لم يقل بمضمونهما من الاصحاب
٢٠٠ ص
(١٠٧)
و ثانيها هل نسيان القراءة فى الأوّلتين منشا لتعيين الفاتحة
٢٠١ ص
(١٠٨)
و ثالثها اختلف فى المفاضلة بين القراءة و التّسبيح
٢٠٢ ص
(١٠٩)
و رابعها هل التّسبيح افضل مع نسيان القراءة فى الاوليين ام القراءة
٢٠٤ ص
(١١٠)
و خامسها يجوز القراءة فى احدى الاخيرتين و التّسبيح فى أخراهما
٢٠٥ ص
(١١١)
و سادسها ليس فيها بسملة وجوبا لأنّها جزء من القراءة فقط
٢٠٥ ص
(١١٢)
و سابعها الاقرب انّه اذا شرع فى احدهما فليس له تركه و العدول إلى الاخر
٢٠٥ ص
(١١٣)
و ثامنها الذائع بين الاصحاب انّه لا يستحبّ الزّيادة على اثنا عشرة تسبيحة
٢٠٦ ص
(١١٤)
و تاسعها الاقوى اعتبار وجوب الترتيب فى التّسبيح
٢٠٦ ص
(١١٥)
و عاشرها يجب فيه الموالاة الواجبة فى القراءة و مراعاة الألفاظ العربيّة و الاعراب
٢٠٧ ص
(١١٦)
و ثانى عشرها حكم التّسبيح حكم القراءة في الوجوب و عدم الرّكنيّة
٢٠٧ ص
(١١٧)
السّادس و لنذكر فيه بقيت ممّا رمنا إيراده ذكرا موجزا
٢٠٧ ص
(١١٨)
فرعان
٢١٣ ص
(١١٩)
الاوّل اذا قراء بعض سورة فهل يبقى التخيير فيما بعدها بين اكمالها و بين قراءة سورة غيرها
٢١٣ ص
(١٢٠)
الثانى لو كان رصديّا و استبان له حصول الكسف او اخبره عدل رصدىّ بالحصول
٢١٤ ص
(١٢١)
تنبيه وقوع الزّلزلة سبب لوجوب الصّلاة و ليس زمانها وقتا لها
٢١٥ ص
(١٢٢)
لحاقة اجمع علماؤنا على انّ النّداء المشروط به وجوب السّعي إلى صلاة الجمعة
٢١٦ ص
(١٢٣)
فروع
٢٢٠ ص
(١٢٤)
الاوّل حضور الامام ع او من نصب من قبله او نائب الغيبة
٢٢٠ ص
(١٢٥)
الثّانى اذا تقدّم من له صلوح الامامة
٢٢٣ ص
(١٢٦)
الثّالث حكم العدد حكم حضور الامام فى الانعقاد
٢٢٤ ص
(١٢٧)
ختام غاية حظّ العابد من صلاة الجماعة جعل صلاته مع صلوات المجتمعين صفقة واحدة
٢٢٦ ص
(١٢٨)
المسألة الخامسة قضيّة الاصل وجوب استحضار النّية فعلا فى كلّ جزء من اجزاء العبادة
٢٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
عيون المسائل - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٩ - و امّا المقام الثّانى و هو تعيين المجاز فى هذا الاطلاق بالحمل على الشّرطيّة
فنحن نقول انّ فيه مفحصا فقهيّا فانّه و ان لم يكن هناك مجاز من ارتكاب التّجوّز لكن من اطلق الوجوب على هذا القسم صرّح بأنّه لم يرم مجرّد الشّرطيّة بل معنى اخر سمّاه الوجوب غير المستقرّ و لعلّه اراد بذلك استيجاب تركه للعقاب على بعض الوجوه و ذلك اذا كان مع الاتيان بالمشروط نعم قد يعبّر عن الشّرطيّة بالوجوب فى بعض الموادّ كما فى هيآت بعض المستحبّات و من ثمّ قال شيخنا المحقّق الشّهيد نوّر اللّٰه سرّه فى قواعده الاصل فى هيئت المستحبّ ان تكون مستحبّة لامتناع زيادة الوصف على الاصل و قد خولف فى مواضع منها التّرتيب فى الاذان وصفه الاصحاب بالوجوب و منها رفع اليدين بالتّكبير فى جميع تكبيرات الصّلاة