عيون المسائل - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٠٢ - تبيان قال شيخنا المحقّق الشّهيد فى قواعده
من الصّلاة إلى ان يطرأ حدث و فى التّيمّم إلى ان يتمكن من استعمال الماء او يطرأ حدث فالاستباحة مطلقا مغيّاة لكن الغاية المحدودة مختلفة فى الطّهارة المائيّة و الطّهارة التّرابيّة قال بعض المتأخّرين مجيبا عن ذلك انّه ليس رفع الحدث فى الطّهارة المائيّة مغيّا بغاية اصلا و انّما المانع اعنى الحدث الموجب للطّهارة مرتفع بها و زائل بالكلّيّة حتّى كانّه لم يكن ثم لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود مرّة اخرى بل الحاصل بالعدم الطّاري مانع اخر غير الاوّل غايته انّه مبطل لفائدة الطّهارة لأنّه من نواقضها و لا كذلك التّيمّم فانّ ازالته المانع ليست ازالة كليّة بل إلى أمد معيّن هو امّا طرو حدث او التّمكّن من استعمال الماء فاذا حصل التمكّن عاد الاول بعينه حتّى كانّه لم يزل و لهذا يجب الغسل عند التمكّن و لو كان رافعا لما وجب الّا بحدث اخر موجب للغسل و بالجملة