عيون المسائل
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
المسألة الاولى فى نبذة فاذّة ممّا يتعلّق به احكام الوضوء الصّحيح
٩ ص
(٣)
فهناك مقامان
١٠ ص
(٤)
امّا الاوّل و هو نفى صحّة الحقيقة
١٠ ص
(٥)
و امّا المقام الثّانى و هو تعيين المجاز فى هذا الاطلاق بالحمل على الشّرطيّة
١٧ ص
(٦)
اشارة يشترط ما يجب من الطّواف بالوضوء
٢٦ ص
(٧)
قاعدة منطوق انّما الاعمال بالنيّات
٣١ ص
(٨)
تنبيه معنى القربة المأمور بها فى الكتاب الكريم المحثوث عليها فى السّنّة الشّريفة
٤٢ ص
(٩)
فروع
٤٨ ص
(١٠)
الاوّل لا يجوز الوضوء لفارغ الذّمّة عن واجب مشروط برفع الحدث قبل الوقت بنيّة الوجوب
٤٨ ص
(١١)
الثّانى هل تصحّ طهارة من عليه واجب مشروط بها و ليس فى قصده ان يفعله
٤٩ ص
(١٢)
الثّالث لو دخل الوقت فى اثناء المندوبة فالاقوى الاستيناف بنيّة الوجوب
٤٩ ص
(١٣)
الرّابع لو نوى قبل الوقت ما يستحبّ لكماله الوضوء كالطّواف المندوب
٥٠ ص
(١٤)
الخامس لو جمع بين الواجب و النّدب فى وضوء واحد
٥٢ ص
(١٥)
السّادس لو شكّ فى دخول الوقت بنى على الاصل و نوى الندب
٥٤ ص
(١٦)
السّابع لو توضّأ على انّه تجديد للوضوء الواجب ندبا فتبيّن سبق الحدث او فساد الاوّل
٥٦ ص
(١٧)
الثّامن لو شكّ فى الحدث بعد يقين الطّهارة الواجبة او فى شىء من افعالها
٥٨ ص
(١٨)
التّاسع نيّة الوضوء المجدّد كنيّة الصّلاة المعادة
٥٨ ص
(١٩)
العاشر لو نوى رفع حدث واقع بعينه ارتفعت جملة الاحداث
٦٠ ص
(٢٠)
الحادى عشر هل يستحب تداخل الاسباب فى الطّهارات المستحبّات
٦١ ص
(٢١)
الثّانى عشر ذكر الاصحاب انّ فى نيّة الوضوء للنّوم نظرا
٦٤ ص
(٢٢)
افصاح لا يختلجنّ وهمك انّ قول النّبي العين وكاء السّه فمن نام فليتوضّأ
٦٧ ص
(٢٣)
المسألة الثّانية لو احدث المتيمّم من الجنابة حدثا اصغر انتقض تيمّمه اجماعا
٧٩ ص
(٢٤)
لنا على ذلك دلايل من وجوه متعدّدة
٨٠ ص
(٢٥)
الاوّل انّ رفع الحدث و استباحة العبادة المشروطة بالطّهارة كالصّلاة مفهومان متساوقان
٨٠ ص
(٢٦)
الدّليل الثّانى انّ مقتضى البدليّة المحكوم بها فى الكتاب و السّنّة ترتّب اثار المبدل منه على البدل
٨٦ ص
(٢٧)
الثالث انّ رفع الحدث مطلقا سواء اخذ بمعنى نفس السّبب او بمعنى النّجاسة الوهميّة المسبّبة عنه
٨٧ ص
(٢٨)
الرّابع قوله تعالى
٨٨ ص
(٢٩)
الخامس قول رسول اللّٰه ص الصّعيد طهور المسلم
٩٠ ص
(٣٠)
السّادس قول مولانا امير المؤمنين
٩١ ص
(٣١)
السّابع قول النّبيّ
٩٣ ص
(٣٢)
فصل احتجّ العلّامة فى المختلف على قول الاكثر بأنّه بعد التّيمّم جنب فلا يجب عليه الوضوء
٩٥ ص
(٣٣)
تبيان قال شيخنا المحقّق الشّهيد فى قواعده
٩٩ ص
(٣٤)
فروع
١٠٤ ص
(٣٥)
الاوّل لو احدث الجنب المتيمّم حدثا اصغر و لم يجد ماء
١٠٤ ص
(٣٦)
الثّانى لو نوى المتيمّم الاستباحة المطلقة لا المغيّاة بطل
١٠٥ ص
(٣٧)
الثّالث لو كان المكلّف متيمّما من حدث يوجب الطّهارتين
١٠٥ ص
(٣٨)
الرّابع المتيمّم يستحقّ منذور الصّدقة على من ليس بمحدث عندنا
١٠٦ ص
(٣٩)
الخامس يتقوّى على ما اخترناه وجوب التيمّم لصوم الجنب مع عدم التّمكّن من الغسل
١٠٦ ص
(٤٠)
السّادس يتعيّن عندنا القول بأنّه يستباح بالتّيمّم كلّما يستباح بالطّهارة المائيّة
١٠٧ ص
(٤١)
السّابع المتيمّم من الجنابة اذا صار ذا الاصغر تبقى له اباحة دخول المساجد و قراءة العزائم
١٠٨ ص
(٤٢)
الثّامن لو قلنا بوجوب الغسل لنفسه و ظنّ المكلّف موته قبل ادراك وقت المشروط
١٠٩ ص
(٤٣)
التّاسع مقتضى الاجماع المذكور عدم انعقاد التّيمّم قبل الوقت فرضا
١١٠ ص
(٤٤)
العاشر لو تيمّم قبل الوقت لفائتة فرضا او لنافلة نفلا فدخل الوقت كفاه
١١١ ص
(٤٥)
الحادى عشر هل يستحبّ تجديد التّيمّم بحسب الصّلوات فيه وجه ليس ببعيد
١١٢ ص
(٤٦)
الثّانى عشر يستحبّ التّيمّم بدلا عن الوضوء او الغسل فى كلّ موضع يستحبّ احدهما
١١٢ ص
(٤٧)
الثّالث عشر الاصحّ عندى وفاقا لأكثر الاصحاب استحباب التّيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
١١٣ ص
(٤٨)
الرّابع عشر المحدث اذا نوى بتيمّمه استباحة واحد من المشروطات بالطّهارة
١١٣ ص
(٤٩)
الخامس عشر لو تيمّم الصّبىّ ثمّ بلغ
١١٤ ص
(٥٠)
السّادس عشر هل ينتقض التّيمّم بمجرّد وجدان الماء او بمضىّ زمان يسع فعل الطّهارة يرجّح الاوّل
١١٤ ص
(٥١)
السّابع عشر اذا وجد المتيمّم الماء فى أثناء الصّلاة و حكمنا بالإتمام مع وجود الماء
١١٧ ص
(٥٢)
الثّامن عشر لو كانت هذه الصّلاة نافلة حكم الشّيخ بصحّة تلك النّافلة
١١٨ ص
(٥٣)
التّاسع عشر لو يمّم الميّت بدلا عن الغسل
١١٩ ص
(٥٤)
العشرون التّيمّم الّذى لا تنوى فيه البدليّة
١٢٠ ص
(٥٥)
المسألة الثّالثة من تفرّداتنا معشر الطّائفة المحقّة و الفرقة النّاجية وجوب التّرتيب بين الاعضاء فى الغسل
١٢٠ ص
(٥٦)
فروع
١٢٧ ص
(٥٧)
الأول هل الاغتسال تحت المطر الغزير و الميزاب شبه الارتماس فى الماء
١٢٧ ص
(٥٨)
الثّانى مورد الخبر فى اجزاء الارتماس غسل الجنابة
١٣١ ص
(٥٩)
الثّالث جميع البدن فى الارتماس كعضو واحد فى التّرتيب
١٣١ ص
(٦٠)
الرّابع ربّما يقال يجب فى الارتماس استحضار النّيّة فعلا إلى اخر الغسل
١٣٢ ص
(٦١)
الخامس لا ريب انّ التّرتيب افضل
١٣٢ ص
(٦٢)
السّادس المشهور انّه لا يجب الترتيب فى نفس العضو و ان وجب بين الاعضاء
١٣٣ ص
(٦٣)
السّابع المفصل المحسوس من الجانبين فالاولى غسل الحدّ المشترك معهما
١٣٥ ص
(٦٤)
الثّامن لو تخلّل حدث اصغر فى اثناء الغسل المرتّب
١٣٥ ص
(٦٥)
التّاسع لو وقع الاصغر من المرتمس
١٤١ ص
(٦٦)
العاشر ايقاع الاصغر فى اثناء الغسل اختيارا ليس بحرام على قولى الاتمام و الوضوء و الاكتفاء بالإتمام قطعا
١٤٢ ص
(٦٧)
الحادى عشر حريم الخلاف الدّائر بينهم غسل الجنابة
١٤٣ ص
(٦٨)
الثّانى عشر لا يجب الدّلك عندنا و ينبغى امرار الماء باليد على العكن
١٤٥ ص
(٦٩)
الثّالث عشر لا يستحبّ تجديد الغسل للأصل و الاقتصار على مورد النّص فى تجديد الوضوء
١٤٦ ص
(٧٠)
الرّابع عشر اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء اجماعىّ
١٤٦ ص
(٧١)
الخامس عشر لو توضّأ المغتسل من الجنابة غير معتقد للشّرعيّة على الوجوب و لا على النّدب
١٥١ ص
(٧٢)
السّادس عشر تحريم الوضوء فى الاثناء كتحريمه بعد الفراغ
١٥٢ ص
(٧٣)
السّابع عشر لا يختصّ استحباب غسل اليدين قبل الغسل بالمرتّب بل يعمّه المرتمس على الاظهر
١٥٢ ص
(٧٤)
تفصلة فيها تبصرة من يرى وجوب الغسل لنفسه لا يرتاب فى وجوبه للصّلاة ايضا
١٥٣ ص
(٧٥)
فائدة يجب بالجنابة الغسل على الكافر و لا يجبّه الاسلام بل يصحّحه
١٥٦ ص
(٧٦)
تذييل لا يختصّ غسل الجمعة بآتيها و لا يقدّم على الفجر اختيارا
١٦٠ ص
(٧٧)
ختامة حظّ السّالك من الغسل مضافا إلى حظّ العابد منه
١٦١ ص
(٧٨)
المسألة الرّابعة من المتقرّر انّ نيّة الايتمام واجبة على المأموم
١٦٤ ص
(٧٩)
ثمّ لهذه المسألة فى تضاعيف الفقه جزئيّات شتّى
١٧٤ ص
(٨٠)
الاوّل استحباب الاستنجاء بالماء فى غير المتعدّى
١٧٤ ص
(٨١)
الثانى اذا كان هناك ماء مطلق ليس يكفى للوضوء
١٧٥ ص
(٨٢)
الثّالث المشهور بين الاصحاب جواز ايقاع نيّة الوضوء و الغسل عند غسل اليدين
١٧٧ ص
(٨٣)
نكات
١٧٨ ص
(٨٤)
الاولى هل الافضل ايقاع النّيّة فى وقتها المتضيّق
١٧٨ ص
(٨٥)
الثّانية لو أوقع النّيّة فى اوّل وقتها المتّسع اثيب
١٧٩ ص
(٨٦)
الثّالثة هل الاستياك و التّسمية من سنن الوضوء الجائز ايقاع النّيّة عندها
١٨٠ ص
(٨٧)
الرّابعة التّسمية من مستحبّات الوضوء اجماعا
١٨٠ ص
(٨٨)
الخامسة لو نسى التّسمية فى الابتداء فالاقرب تداركها فى الاثناء
١٨٢ ص
(٨٩)
السّادسة الظّاهر تقديم الاستياك على غسل اليدين
١٨٢ ص
(٩٠)
السّابعة رواية علىّ بن جعفر عن اخيه مولانا الكاظم ع تدلّ على جواز الاعتياض بالمسبّحة
١٨٣ ص
(٩١)
الثّامنة يستحبّ تمرين الصّبى على الاستياك
١٨٤ ص
(٩٢)
التّاسعة لو لم يوقع نيّة الوضوء الّا فى وقتها المتضيّق
١٨٤ ص
(٩٣)
العاشرة يتصوّر فى غسل اليدين الاحكام الخمسة بأسرها
١٨٤ ص
(٩٤)
الحادية عشر المشهور اشتراط استحباب غسل اليدين
١٨٥ ص
(٩٥)
الثانية عشر قال جدّى القمقام اعلى اللّٰه مقامه لمّا كان ادخال جزء من الرّأس فى غسل الوجه واجبا من باب المقدّمة
١٨٧ ص
(٩٦)
الرّابع مذهب الاكثر استحباب الجهر بالبسملة فى الاخفاتيّة مطلقا
١٨٨ ص
(٩٧)
ذنابة فيها فوايد
١٩٠ ص
(٩٨)
الاولى ما ذهب اليه الاكثر هو المختار عندى فسواء فى ذلك الحمد و السّورة و الاوليان و الاخريان
١٩٠ ص
(٩٩)
الثّانية قال بعض الاصحاب اقلّ الجهر اسماع القريب تحقيقا او تقديرا و حدّ الاخفات اسماع نفسه كذلك
١٩٢ ص
(١٠٠)
الثّالثة جاهل الحكم كجاهل الاصل معذور فى الجهر و الإخفات
١٩٢ ص
(١٠١)
الرابعة أوجب الشّيخ ابو على ابن الشّيخ الأعظم التّعوّذ للأمر به
١٩٣ ص
(١٠٢)
الخامسة الاصحّ استحباب الجهر بالقنوت مطلقا فى الجهريّة و الاخفاتيّة
١٩٥ ص
(١٠٣)
السّادسة التّعويل على الذّائع بين الاصحاب من وجوب الجهر فى الصّبح و الاوليين من العشاءين و الاخفات فى البواقى
١٩٥ ص
(١٠٤)
السّابعة اجمع علماؤنا على اجزاء التّسبيحات بدل الحمد اختيارا فى الاخيرتين من الظّهرين
١٩٧ ص
(١٠٥)
تنبيهات
٢٠٠ ص
(١٠٦)
احدها هناك روايتان لم يقل بمضمونهما من الاصحاب
٢٠٠ ص
(١٠٧)
و ثانيها هل نسيان القراءة فى الأوّلتين منشا لتعيين الفاتحة
٢٠١ ص
(١٠٨)
و ثالثها اختلف فى المفاضلة بين القراءة و التّسبيح
٢٠٢ ص
(١٠٩)
و رابعها هل التّسبيح افضل مع نسيان القراءة فى الاوليين ام القراءة
٢٠٤ ص
(١١٠)
و خامسها يجوز القراءة فى احدى الاخيرتين و التّسبيح فى أخراهما
٢٠٥ ص
(١١١)
و سادسها ليس فيها بسملة وجوبا لأنّها جزء من القراءة فقط
٢٠٥ ص
(١١٢)
و سابعها الاقرب انّه اذا شرع فى احدهما فليس له تركه و العدول إلى الاخر
٢٠٥ ص
(١١٣)
و ثامنها الذائع بين الاصحاب انّه لا يستحبّ الزّيادة على اثنا عشرة تسبيحة
٢٠٦ ص
(١١٤)
و تاسعها الاقوى اعتبار وجوب الترتيب فى التّسبيح
٢٠٦ ص
(١١٥)
و عاشرها يجب فيه الموالاة الواجبة فى القراءة و مراعاة الألفاظ العربيّة و الاعراب
٢٠٧ ص
(١١٦)
و ثانى عشرها حكم التّسبيح حكم القراءة في الوجوب و عدم الرّكنيّة
٢٠٧ ص
(١١٧)
السّادس و لنذكر فيه بقيت ممّا رمنا إيراده ذكرا موجزا
٢٠٧ ص
(١١٨)
فرعان
٢١٣ ص
(١١٩)
الاوّل اذا قراء بعض سورة فهل يبقى التخيير فيما بعدها بين اكمالها و بين قراءة سورة غيرها
٢١٣ ص
(١٢٠)
الثانى لو كان رصديّا و استبان له حصول الكسف او اخبره عدل رصدىّ بالحصول
٢١٤ ص
(١٢١)
تنبيه وقوع الزّلزلة سبب لوجوب الصّلاة و ليس زمانها وقتا لها
٢١٥ ص
(١٢٢)
لحاقة اجمع علماؤنا على انّ النّداء المشروط به وجوب السّعي إلى صلاة الجمعة
٢١٦ ص
(١٢٣)
فروع
٢٢٠ ص
(١٢٤)
الاوّل حضور الامام ع او من نصب من قبله او نائب الغيبة
٢٢٠ ص
(١٢٥)
الثّانى اذا تقدّم من له صلوح الامامة
٢٢٣ ص
(١٢٦)
الثّالث حكم العدد حكم حضور الامام فى الانعقاد
٢٢٤ ص
(١٢٧)
ختام غاية حظّ العابد من صلاة الجماعة جعل صلاته مع صلوات المجتمعين صفقة واحدة
٢٢٦ ص
(١٢٨)
المسألة الخامسة قضيّة الاصل وجوب استحضار النّية فعلا فى كلّ جزء من اجزاء العبادة
٢٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
عيون المسائل - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨٥ - الاوّل انّ رفع الحدث و استباحة العبادة المشروطة بالطّهارة كالصّلاة مفهومان متساوقان
إلى الماضي اذ النيّة مطلقا انّما تؤثّر فى رفع المانع السّابق دون المع او الطّاري و هما مغتفران فى حقّه فهما فى حكم العدم بالنّسبة إلى هذه الصّلاة بل التّحقيق انّ المانع من الدّخول فى الصّلاة مرتفع فى حقّه و ذلك هو القدر المشترك بين جملة الاحداث لا كلّ واحد منها و لا واحد منها بخصوصه اذ لا يعقل من الحدث الّا الحالة الّتى لا يصحّ معها التّلبّس بالصّلاة فمتى ابيحت له الصّلاة الواحدة زالت تلك الحالة الّتى هى القدر المشترك بين جميع الاحداث الّذى هو المانع بالنّسبة إلى تلك الصّلاة فلو نوى الرّفع على الاطلاق صحّ و ارتفع القدر المشترك بالنّسبة إلى تلك الصّلاة وحدها بناء على انّ المع و الطّاري فى حكم العدم بحكم العفو