رسالة في منجزات المريض - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - بيان أدلة المسألة

جاز له ما وهبته من ثلثها» [١].

و في رواية أبي ولّاد: «بل هبة له، فيجوز هبتها له، و يحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا» [٢].

و مصحّحة أبي بصير: «عن الرجل يخصّ بعض ولده بالعطيّة، قال: إن كان موسرا فنعم، و إن كان معسرا فلا» [٣] بناء على أنّ التفصيل بين اليسار و عدمه من جهة ملاحظة الثلث.

و ما دلّ على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث، مع أنّ بناء العتق على التغليب، مثل خبر ابن الجهم عن أبي الحسن: «في رجل أعتق مملوكا و قد حضره الموت، و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم، و عليه دين ثلاثمائة درهم، و لم يترك غيره، قال: يعتق منه سدسه؛ لأنّه إنّما له ثلاثمائة، و له السّدس من الجميع» [٤].

و خبر عليّ بن عقبة عن الصادق (عليه السلام): «في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء؟ قال:

ما يعتق منه إلّا ثلثه» [٥].


(١) الوسائل ١٣: ٣٨٤، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١٦، و فيه:

«و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها».

[٢] الوسائل ١٣: ٣٦٧، الباب ١١ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١١، و فيه:

«بل تهبه».

[٣] الوسائل ١٣: ٣٨٤، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١٢.

[٤] الوسائل ١٣: ٤٢٣، الباب ٣٩ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٤.

[٥] الوسائل ١٣: ٣٨٤، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١٣، و فيه:

«عن عقبة بن خالد».