رسالة في الرضاع - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٤ - الأول حيث عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم
الثلاثون لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
إذ لا يحدث بينهم بالرضاع رابطة من الروابط المحرمة.
الواحد و الثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا
على من في حاشية الفحل نسبا أو رضاعا لأنهم عمومة لأبيهم و يحل لهم فروع أولئك الحواشي.
الثاني و الثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
لأن حواشي المرتضع لا تحرم على نفس الفحل فأولى بأن لا تحرم على حواشيه و يجيء على القول المنسوب إلى ابن إدريس من تحريم أخت المرتضع على الفحل تحريمها على إخوته لكنه لا دليل عليه.
و ينبغي التنبيه على أمور
الأول حيث عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم
فإن حصل بالرضاع نظيرها ثبتت الحرمة و إلا فلا إلا ما خرج بالدليل كما عرفت في المسألة العاشرة و السادسة و العشرين و لا عبرة بأن يحصل بالرضاع رابطة مغايرة للرابطة المعلق عليها التحريم مقارنة معها في الوجود دائما أو في بعض الأحيان و ما دل على خروج المسألتين السابقتين أو نحوهما عن هذه الضابطة لا يعطي ضابطة كلية لتحريم كل عنوان ملازم في النسب لعنوانات التحريم بل يقتصر على مورده و التعدي قياس لا نقول به. فاعلم أنه لا فرق في الرابطة النسبية التي يكون نظيرها الحاصل بالرضاع محرما بين أن يكون التحريم المعلق عليها لأجل وجودها بين نفس المحرم و المحرم عليه و يسمى بالمحرم النسبي كما في المحرمات السبع النسبية و بين أن يكون التحريم لأجل وجودها بين المحرم و زوج المحرم عليه أو من في حكمه و يسمى بالمحرم لأجل المصاهرة و هي عبارة عن علاقة تحدث بين كل من الزوجين و أقرباء الآخر كأم