رسالة في الرضاع
(١)
الخطبة
٣٥٥ ص
(٢)
ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
٣٥٨ ص
(٣)
الشرط الأول أن يكون اللبن عن وطء صحيح
٣٥٨ ص
(٤)
الثاني من الشروط كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي
٣٦٠ ص
(٥)
الثالث حياة المرتضع منها
٣٦٠ ص
(٦)
الرابع أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه
٣٦٢ ص
(٧)
الخامس أن يكون اللبن بحاله غير ممزوج بشيء
٣٦٤ ص
(٨)
السادس الكمية
٣٦٤ ص
(٩)
ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات
٣٦٥ ص
(١٠)
أحدها بالأثر
٣٦٥ ص
(١١)
و ثانيها بالزمان
٣٦٦ ص
(١٢)
و ثالثها بالعدد
٣٦٧ ص
(١٣)
ثم إنه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرمة أمور
٣٧١ ص
(١٤)
الأول إكمال الرضعة
٣٧١ ص
(١٥)
الثاني توالي الرضعات
٣٧٢ ص
(١٦)
الثالث أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة
٣٧٣ ص
(١٧)
الرابع أن يكون كمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد
٣٧٤ ص
(١٨)
و هنا شروط أخر اعتبرها الأكثر في نشر الحرمة
٣٧٥ ص
(١٩)
و هو اتحاد الفحل الذي يرتضع المرضعتان من لبنه
٣٧٥ ص
(٢٠)
و خالف الطبرسي صاحب التفسير في اعتبار هذا الشرط
٣٧٥ ص
(٢١)
و الأظهر ما عليه الأكثر
٣٧٦ ص
(٢٢)
و تقييد إطلاق الكتاب و السنة بالأخبار الدالة على اعتبار اتحاد الفحل
٣٧٦ ص
(٢٣)
منها صحيحة الحلبي
٣٧٦ ص
(٢٤)
و منها موثقة عمار الساباطي
٣٧٦ ص
(٢٥)
ثم اعلم أن اتحاد الفحل إنما يعتبر في حصول الأخوة بين المرتضعين
٣٧٧ ص
(٢٦)
قول العلامة في المقام
٣٧٨ ص
(٢٧)
مناقشة المؤلف في قول العلامة
٣٧٨ ص
(٢٨)
أنه إذا حصل الرضاع المعتبر صارت المرضعة و الفحل أبوين للمرتضع
٣٧٩ ص
(٢٩)
فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة
٣٨٤ ص
(٣٠)
المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة
٣٨٤ ص
(٣١)
الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه
٣٨٤ ص
(٣٢)
الثالثة تحرم فروع المرتضع على المرضعة
٣٨٥ ص
(٣٣)
الرابعة حواشي المرتضع أعني من في طبقته من الإخوة لا يحرمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها
٣٨٥ ص
(٣٤)
الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء و يحرم المرتضعة على أصولها من الذكور
٣٨٥ ص
(٣٥)
السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة
٣٨٦ ص
(٣٦)
السابعة يحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة
٣٨٦ ص
(٣٧)
الثامنة لا يحرم حواشي المرتضع و فروعهم على أصول المرضعة و حواشيهم
٣٨٦ ص
(٣٨)
التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا
٣٨٦ ص
(٣٩)
العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر
٣٨٦ ص
(٤٠)
الحادية عشر فروع المرتضع و إن نزلوا نسبا و رضاعا يحرمون على فروع المرضعة في المرتبة الأولى
٣٨٨ ص
(٤١)
الثانية عشر من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه أعني إخوته أو أخواته النسبية أو الرضاعية لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم
٣٨٨ ص
(٤٢)
الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
٣٩٠ ص
(٤٣)
الرابعة عشر لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
٣٩٠ ص
(٤٤)
الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة و رضاعها
٣٩٠ ص
(٤٥)
السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
٣٩٠ ص
(٤٦)
السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا
٣٩١ ص
(٤٧)
الثامنة عشر لا يحرم أصول المرتضع الإناث عن أمهاته و إن علون على الفحل
٣٩١ ص
(٤٨)
التاسعة عشر يحرم فروع المرتضع و إن نزلوا على الفحل لكونهم بمنزلة أحفاده من غير فرق بين فروعه الرضاعية و النسبية
٣٩١ ص
(٤٩)
العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع
٣٩١ ص
(٥٠)
الحادية و العشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل
٣٩١ ص
(٥١)
الثانية و العشرون لا يحرم أصول المرتضع على أصول الفحل
٣٩١ ص
(٥٢)
الثالثة و العشرون يحرم فروع المرتضع على أصول الفحل لأنهم جدودة له
٣٩٢ ص
(٥٣)
الرابعة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل
٣٩٢ ص
(٥٤)
الخامسة و العشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا
٣٩٢ ص
(٥٥)
السادسة و العشرون يحرم أصول المرتضع على فروع الفحل
٣٩٢ ص
(٥٦)
السابعة و العشرون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا على فروع الفحل نسبا و رضاعا
٣٩٣ ص
(٥٧)
الثامنة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع
٣٩٣ ص
(٥٨)
التاسع و العشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه
٣٩٣ ص
(٥٩)
الثلاثون لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
٣٩٤ ص
(٦٠)
الواحد و الثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا
٣٩٤ ص
(٦١)
الثاني و الثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
٣٩٤ ص
(٦٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٩٤ ص
(٦٣)
الأول حيث عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم
٣٩٤ ص
(٦٤)
الثاني أن الرضاع كما يؤثر في ابتداء النكاح يؤثر في استدامته
٣٩٦ ص
(٦٥)
الثالث ما حكي عن المحقق الثاني عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة
٣٩٩ ص
(٦٦)
أما المسائل المختلف فيها
٣٩٩ ص
(٦٧)
فإحداها حرمة جدات المرتضع على صاحب اللبن
٣٩٩ ص
(٦٨)
و ثانيتها أخوات المرتضع نسبا و رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن للفحل أم لا
٤٠٠ ص
(٦٩)
و ثالثها أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة هل تحرم على أب المرتضع
٤٠٠ ص
(٧٠)
و أما المسائل التي ذكرها و نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم
٤٠١ ص
(٧١)
الأولى أن ترضع المرأة بلبن فحلها
٤٠١ ص
(٧٢)
الثانية
٤٠١ ص
(٧٣)
الثالثة أن ترضع ولد أختها
٤٠١ ص
(٧٤)
الرابعة أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها ابنا كان أو بنتا
٤٠٢ ص
(٧٥)
الخامسة
٤٠٢ ص
(٧٦)
السادسة أن ترضع خالها أو خالتها
٤٠٣ ص
(٧٧)
السابعة
٤٠٣ ص
(٧٨)
الثامنة أن ترضع ولد خالها أو خالتها
٤٠٣ ص
(٧٩)
التاسعة أن ترضع الزوجة المذكورة أخ الزوج أو أخته
٤٠٤ ص
(٨٠)
العاشرة أن ترضع ولد ولد الزوج فيقال إنها صارت أما لولد ولده
٤٠٤ ص
(٨١)
الحادية عشر أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته
٤٠٤ ص
(٨٢)
الثانية عشر
٤٠٤ ص
(٨٣)
الثالثة عشر أن ترضع خال الزوج أو خالته
٤٠٤ ص

رسالة في الرضاع - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٥ - الأول حيث عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم

الزوجة مثلا فإن التحريم علق على أمومة الزوجة و هي رابطة نسبية بين المحرم و هي الأم و بين زوجة المحرم عليه و كأم المزني بها و الموطوءة بالشبهة و غيرهما و تسمية الأول بالمحرم لأجل النسب و الثاني بالمحرم لأجل المصاهرة باعتبار ملاحظة العلاقة الكائنة بين نفس المحرم و المحرم عليه و أنها قد تكون نفس الرابطة النسبية المعلق عليها التحريم في المحرمات السبع و قد يكون أمرا حاصلا منها كما في المحرمات بالمصاهرة و لكن التحريم في الكل معلق على الرابطة [٣٨٧] النسبية أما في المحرمات السبع فظاهر و أما في المحرمات بالمصاهرة فلأن تحريم أم الزوجة لم تتعلق في الكتاب و السنة على علاقة المصاهرة التي بينها و بين الزوج و إنما علق على الرابطة النسبية التي بينها و بين زوجة الزوج و هي الأمومة و كذا غيرها و من هنا ظهر فساد ما ربما يسبق إلى الوهم من أن قوله ص: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إنما يدل على تحريم نظائر المحرمات السبع الحاصلة بالرضاع و لا يدل على تحريم نظائر المحرمات بالمصاهرة إذا حصلت بالرضاع كمرضعة الزوجة و رضيعتها و نحوهما لأن هؤلاء لا يحرمون من النسب حتى يحرم نظائرها من الرضاع و إنما يحرم من أجل المصاهرة. توضيح الفساد مضافا إلى ما ذكر أن المصاهرة و هي العلاقة الحاصلة بين كل من الزوجين و أقرباء الآخر ليس مما علق عليها التحريم و إنما علق على الرابطة النسبية التي هي منشأ لانتزاعها فتحرم أم الزوجة على الزوج أيضا من جهة النسب الحاصل بين المحرم و المحرم عليه بل النسب الحاصل بين المحرم و زوجة المحرم عليه و عمدة ما يوقع في هذا الوهم توهم أن المراد بالنسب في الحديث خصوص النسب الحاصل بين المحرم و المحرم عليه نظير ما اصطلحوا عليه من قولهم سبب التحريم إما نسب و إما مصاهرة حيث يجعلون المصاهرة قسيما للنسب و لا يخفى أنه لا داعي إلى تقييد النسب في الحديث بهذا الفرد الخاص بل المراد به أن كل ما يحرم على شخص