دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)
(١)
(تعريف علم الاصول)
١٥ ص
(٢)
و نلاحظ على ذلك
٢٠ ص
(٣)
موضوع علم الاصول
٢٣ ص
(٤)
الاحكام التكليفية و الوضعيّة
٣١ ص
(٥)
شمول الحكم للعالم و الجاهل
٣٩ ص
(٦)
و كلا هذين النحوين من التصويب باطل
٤١ ص
(٧)
(الحكم الواقعي و الظاهري)
٤٩ ص
(٨)
شبهة التضادّ
٥٤ ص
(٩)
أما الاعتراض الاوّل فقد أجيب عليه بوجوه
٥٤ ص
(١٠)
شبهة عدم تنجّز الواقع المشكوك
٦٥ ص
(١١)
تنقسم الاحكام الظاهرية الى قسمين
٦٨ ص
(١٢)
التنافي بين الاحكام الظاهرية
٧٧ ص
(١٣)
وظيفة الاحكام الظاهرية
٨٠ ص
(١٤)
التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية
٨٢ ص
(١٥)
(القضية الحقيقيّة و الخارجية للاحكام)
٨٨ ص
(١٦)
تنسيق البحوث المقبلة
٩٤ ص
(١٧)
العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط
٩٥ ص
(١٨)
حجيّة القطع
٩٧ ص
(١٩)
و يتلخّص من ذلك
١٠٠ ص
(٢٠)
(العلم الاجمالي)
١٠٥ ص
(٢١)
حجّية القطع غير المصيب (و حكم التجرّي) هناك معنيان للاصابة
١١٤ ص
(٢٢)
مبادئ عامّة (تأسيس الاصل عند الشكّ في الحجيّة)
١٢٧ ص
(٢٣)
مقدار ما يثبت بدليل الحجية
١٣٣ ص
(٢٤)
تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية
١٣٩ ص
(٢٥)
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي
١٤٧ ص
(٢٦)
امّا الاستشكال الاوّل فجوابه
١٤٩ ص
(٢٧)
اثبات الامارة لجواز الاسناد
١٥٨ ص
(٢٨)
طريقة ابطال الدليل
١٦٠ ص
(٢٩)
1- (تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي)
١٦٤ ص
(٣٠)
الدلالات الخاصّة و المشتركة
١٦٤ ص
(٣١)
و التحقيق ان البحوث اللفظية التي يتناولها علم الاصول على قسمين
١٦٥ ص
(٣٢)
(المعاني الحرفيّة)
١٦٩ ص
(٣٣)
و توضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدّة مراحل
١٧٣ ص
(٣٤)
هيآت الجمل
١٨١ ص
(٣٥)
الجملة التامّة و الجملة الناقصة
١٨٢ ص
(٣٦)
الجملة الخبرية و الانشائية
١٨٥ ص
(٣٧)
الثمرة
١٩٠ ص
(٣٨)
(الحقيقة الشرعيّة)
١٩٢ ص
(٣٩)
و لبيان الحقّ في هذه المسألة ينبغي التفصيل فيها فنقول
١٩٣ ص
(٤٠)
(الصحيح و الأعم)
٢٠٠ ص
(٤١)
و هنا تنبيهان
٢٠٣ ص
(٤٢)
تطبيق عملي
٢٠٤ ص
(٤٣)
(المشتق)
٢٠٧ ص
(٤٤)
(الأمر أو أدوات الطلب
٢١٠ ص
(٤٥)
القسم الاول
٢١٠ ص
(٤٦)
و يرد عليه
٢١٦ ص
(٤٧)
(القسم الثاني)
٢٢٨ ص
(٤٨)
و في تصوير هذه العناية وجوه
٢٢٨ ص
(٤٩)
(الاطلاق و اسم الجنس)
٢٣٤ ص
(٥٠)
و لا شك في ان الثاني هو المتعيّن
٢٤٠ ص
(٥١)
التقابل بين الاطلاق و التقييد
٢٤٢ ص
(٥٢)
و الفوارق بين هذه الاقوال تظهر فيما يلي
٢٤٣ ص
(٥٣)
احترازية القيود و قرينة الحكمة
٢٤٦ ص
(٥٤)
و يتضح ممّا ذكرناه ان جوهر الاطلاق يتمثّل في مجموع امرين
٢٤٩ ص
(٥٥)
و تسمّى هتان المقدمتان بمقدمات الحكمة
٢٥٠ ص
(٥٦)
و انما وقع الشك و البحث في حالتين
٢٥٠ ص
(٥٧)
هذا هو البحث في اصل الاطلاق و قرينة الحكمة و تكميلا لنظرية الاطلاق لا بدّ من الاشارة الى عدّة تنبيهات
٢٥٦ ص
(٥٨)
و قد اجيب على هذا الاعتراض بعدّة وجوه
٢٥٨ ص
(٥٩)
(العموم)
٢٦٣ ص
(٦٠)
تعريف العموم و اقسامه
٢٦٣ ص
(٦١)
و دلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالّين
٢٦٤ ص
(٦٢)
نحو دلالة ادوات العموم
٢٦٦ ص
(٦٣)
و قد يبرهن على إبطال الوجه الاوّل ببرهانين
٢٦٧ ص
(٦٤)
العموم بلحاظ الأجزاء و الأفراد
٢٦٩ ص
(٦٥)
دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم
٢٧٠ ص
(٦٦)
النكرة في سياق النهي او النفي
٢٧٣ ص
(٦٧)
فمن اين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه و شموله؟
٢٧٤ ص
(٦٨)
تعريف المفهوم
٢٧٦ ص
(٦٩)
ضابط المفهوم
٢٨١ ص
(٧٠)
هذا ما ينبغي ان يقال في تحديد الضابط
٢٨٤ ص
(٧١)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٢٨٥ ص
(٧٢)
مفهوم الشرط
٢٨٦ ص
(٧٣)
و يبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية
٢٨٩ ص
(٧٤)
احدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص، و الآخر معلول لعلة أخرى،
٢٩٥ ص
(٧٥)
الشرط المسوق لتحقّق الموضوع
٣٠٤ ص
(٧٦)
و امّا حالات الشرط المحقّق للموضوع فهي على قسمين
٣٠٥ ص
(٧٧)
مفهوم الوصف
٣٠٦ ص
(٧٨)
فالصحيح ان الجملة الوصفية ليس لها مفهوم
٣٠٨ ص
(٧٩)
مفهوم الغاية
٣٠٨ ص
(٨٠)
مفهوم الاستثناء
٣١٠ ص
(٨١)
مفهوم الحصر
٣١١ ص
(٨٢)
و انما الكلام في تعيين ادوات الحصر
٣١٢ ص
(٨٣)
2- (تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي)
٣١٥ ص
(٨٤)
دلالات الفعل
٣١٥ ص
(٨٥)
و في هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة
٣١٦ ص
(٨٦)
القسم الاوّل (وسائل الاثبات الوجداني)
٣٢٥ ص
(٨٧)
تمهيد
٣٢٥ ص
(٨٨)
1- (التواتر)
٣٢٩ ص
(٨٩)
الضابط للتواتر
٣٣٣ ص
(٩٠)
أمّا العوامل الموضوعية
٣٣٣ ص
(٩١)
و أمّا العوامل الذاتية
٣٣٤ ص
(٩٢)
تعدّد الوسائط في التواتر
٣٣٥ ص
(٩٣)
أقسام التواتر
٣٣٧ ص
(٩٤)
2- (الاجماع)
٣٤٦ ص
(٩٥)
الشروط المساعدة على كشف الاجماع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مقدار دلالة الاجماع
٣٥٩ ص
(٩٧)
الاجماع البسيط و المركّب
٣٦٠ ص
(٩٨)
3- (الشهرة)
٣٦١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٥٠ - امّا الاستشكال الاوّل فجوابه

على تقدير ثبوته- مما يهتم المولى بحفظه و لا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من اوّل الامر، و الخطاب الظاهري- أيّ خطاب ظاهري- يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها، و بذلك يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

و امّا الاستشكال الثاني فينشأ من ان الذي ينساق إليه النظر ابتداء ان اقامة الامارة مقام القطع الطريقي في المنجزية و المعذرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة، و من هنا يعترض عليه بانّ التنزيل من الشارع انما يصحّ فيما اذا كان للمنزّل عليه اثر شرعي بيد المولى توسيعه و جعله على المنزّل، كما في مثال الطواف و الصلاة، و في المقام القطع الطريقي ليس له اثر شرعي بل عقلي‌ [١]، و هو حكم‌


المورد المهم.

و الخطاب الظاهري- ايّ خطاب ظاهري سواء كان اعطاء حجية لامارة ما ام كان اصلا عمليا الزاميا ام ترخيصيا- انما يبرز مدى اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية، فان كان مهتما ببعضها فانّه يكثر من التحدّث بها حتّى تكثر فيها الروايات كما ورد ذلك في بابي النكاح و الدماء، و بتعبير السيد الشهيد: و الخطاب الظاهري يبرز مدى اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورد الخطاب الظاهري على تقدير ثبوت هذه التكاليف الواقعية في الواقع، و امّا على فرض عدم ثبوتها في الواقع فيكون المولى قد احتاط مثلا و لو بملاك اهمية نفس موضوعي النكاح و الدماء.

و بكلمة أخرى نحن انما نعلم باهتمام المولى في بعض الموارد من لسان الآيات و الروايات المبرزة لذلك، فان علمنا الاهتمام لا تجري قاعدة البراءة و إلا تجري‌

[١] إذا اراد الله تعالى ان ينزل الطواف منزلة الصلاة فانه يلزم ان يكون‌