دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٠٦ - (العلم الاجمالي)
امّا الامر الاوّل فلا شكّ في انّ العلم الاجمالي حجّة بذلك المقدار، لانّه مهما تصوّرناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، فيكون [١] مدخلا لهذا الجامع في دائرة حقّ الطاعة. امّا على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح، و امّا على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلأنّ العلم الاجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تامّا للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
و امّا الامر الثاني [٢] فقد ذكر المشهور انّ الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي [بتركهما معا] غير معقول، لانّها معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل، و يكون ترخيصا في القبيح و هو محال.
و هذا البيان غير متّجه [٣]، لاننا عرفنا سابقا ان مردّ حكم العقل بقبح المعصية و وجوب الامتثال الى حكمه بحق الطاعة للمولى، و هذا حكم
[١] اي فيكون هذا العلم مدخلا ..
[٢] اي على مستوى إمكان الترخيص الشرعي في ترك كلتا الصلاتين
[٣] مورد كلام المشهور يغاير مورد كلام السيد الشهيد و انّ كليهما لصحيحان. امّا مورد كلام المشهور فهو انّه يستحيل ان يأتي ترخيص في تكليف معيّن و يبقى حقّ الطاعة ثابتا في هذا التكليف، و ذلك لان هذا الترخيص إن كان واقعيا فسنقع في التناقض في الاحكام الواقعية، و ان كان ظاهريا فلأنّ القاطع لن يتأثّر به لانّه يرى نفسه عالما و الحكم الظاهري شرطه الشك. اما مورد كلام السيد الشهيد (رحمه اللّه) فهو انّ الترخيص ممكن لكنه مشروط بان يرفع المولى حقّ الطاعة في مورد الترخيص لئلّا نقع في التناقض او اللغوية، كما اسلفنا قبل بضعة اسطر