كتاب الأم
(١)
(كتاب البيوع)
٣ ص
(٢)
باب بيع الخيار
٤ ص
(٣)
وفي باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد
٥ ص
(٤)
باب الخلاف فيما يجب به البيع
٦ ص
(٥)
باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول
١١ ص
(٦)
وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب متى يجب البيع "
١١ ص
(٧)
باب الخلاف في ثمن الكلب
١٢ ص
(٨)
باب الربا - باب الطعام بالطعام
١٤ ص
(٩)
باب بيع الفضولي وليس في التراجم الخ
١٦ ص
(١٠)
باب اعتبار القدرة على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص
١٨ ص
(١١)
وفي اختلاف الحديث في ترجمة بيع المكاتب
١٩ ص
(١٢)
باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض
٢٠ ص
(١٣)
باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس في التراجم
٢٠ ص
(١٤)
باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله
٢١ ص
(١٥)
باب في التمر بالتمر
٢١ ص
(١٦)
باب البيع على البرنامج
٢١ ص
(١٧)
باب ما في معنى التمر
٢٢ ص
(١٨)
باب ما يجامع التمر وما يخالفه
٢٢ ص
(١٩)
باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر
٢٤ ص
(٢٠)
باب الرطب بالتمر
٢٥ ص
(٢١)
باب ما جاء في بيع اللحم
٢٦ ص
(٢٢)
باب ما يكون رطبا أبدا
٢٧ ص
(٢٣)
باب الآجال في الصرف
٢٩ ص
(٢٤)
باب ما جاء في الصرف
٣١ ص
(٢٥)
باب في بيع العروض
٣٦ ص
(٢٦)
باب في بيع الغائب إلى أجل
٤٠ ص
(٢٧)
باب ثمر الحائط يباع أصله
٤١ ص
(٢٨)
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
٤٧ ص
(٢٩)
وفي اختلاف مالك والشافعي في أثناء البيع على البرنامج
٥٢ ص
(٣٠)
باب الخلاف في بيع الزرع قائما
٥٣ ص
(٣١)
باب العرايا
٥٤ ص
(٣٢)
باب العرية
٥٦ ص
(٣٣)
باب الجائحة في الثمرة
٥٧ ص
(٣٤)
باب في الجائحة
٥٩ ص
(٣٥)
باب الثنيا
٦٠ ص
(٣٦)
باب صدقة الثمر
٦١ ص
(٣٧)
باب في المزابنة
٦٣ ص
(٣٨)
باب وقت بيع الفاكهة
٦٥ ص
(٣٩)
باب ما ينبت من الزرع
٦٦ ص
(٤٠)
باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله
٦٧ ص
(٤١)
مسألة بيع القمح في سنبله
٦٨ ص
(٤٢)
باب بيع القصب والقرط
٦٨ ص
(٤٣)
باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم
٦٩ ص
(٤٤)
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
٧٠ ص
(٤٥)
باب النهى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة
٧٥ ص
(٤٦)
باب السنة في الخيار
٧٥ ص
(٤٧)
باب بيع الآجال
٧٨ ص
(٤٨)
باب في أمور متفرقة في الأبواب والكتب تتعلق بالبيع الخ
٨٧ ص
(٤٩)
باب الشهادة في البيوع
٨٨ ص
(٥٠)
باب السلف والمراد به السلم
٨٩ ص
(٥١)
وفي اختلاف العراقيين في " باب الاختلاف في العيب "
٨٩ ص
(٥٢)
وفي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع الخ
٩٠ ص
(٥٣)
بيع النجش
٩١ ص
(٥٤)
بيع الرجل على بيع أخيه
٩٢ ص
(٥٥)
بيع الحاضر للبادي
٩٢ ص
(٥٦)
تلقى السلع
٩٣ ص
(٥٧)
باب المرابحة والتولية والاشراك وليس في التراجم
٩٣ ص
(٥٨)
باب ما يجوز من السلف
٩٥ ص
(٥٩)
باب في الآجال في السلف والبيوع
٩٦ ص
(٦٠)
باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل
١٠١ ص
(٦١)
باب السلف في الكيل
١٠٢ ص
(٦٢)
باب السلف في الحنطة
١٠٣ ص
(٦٣)
باب السلف في الذرة
١٠٣ ص
(٦٤)
باب العلس
١٠٤ ص
(٦٥)
باب القطنية
١٠٤ ص
(٦٦)
السلف في الرطب والتمر
١٠٤ ص
(٦٧)
باب جماع السلف في الوزن
١٠٥ ص
(٦٨)
باب تفريع الوزن من العسل
١٠٦ ص
(٦٩)
السلف في السمن
١٠٧ ص
(٧٠)
السلف في الزيت
١٠٧ ص
(٧١)
السلف في الزبد
١٠٨ ص
(٧٢)
السلف في اللبن
١٠٨ ص
(٧٣)
السلف في الجبن رطبا ويابسا
١٠٩ ص
(٧٤)
السلف في اللبأ
١١٠ ص
(٧٥)
الصوف والشعر
١١٠ ص
(٧٦)
السلف في اللحم
١١١ ص
(٧٧)
صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز
١١١ ص
(٧٨)
لحم الوحش
١١٢ ص
(٧٩)
الحيتان
١١٢ ص
(٨٠)
الرؤوس والأكارع
١١٣ ص
(٨١)
باب السلف في العطر وزنا
١١٤ ص
(٨٢)
باب متاع الصيادلة
١١٦ ص
(٨٣)
باب السلف في اللؤلؤ وغيره الخ
١١٧ ص
(٨٤)
باب السلف في التبر غير الذهب والفضة
١١٧ ص
(٨٥)
باب السلف في صمغ الشجر
١١٨ ص
(٨٦)
باب الطين الأرمني الخ
١١٨ ص
(٨٧)
باب بيع الحيوان والسلف فيه
١١٨ ص
(٨٨)
باب صفات الحيوان إذا كانت دينا
١٢٠ ص
(٨٩)
باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة الخ
١٢٢ ص
(٩٠)
باب السلف في الثياب
١٢٤ ص
(٩١)
باب السلف في الأهب والجلود
١٢٥ ص
(٩٢)
باب السلف في القراطيس
١٢٥ ص
(٩٣)
باب السلف في الخشب ذرعا
١٢٦ ص
(٩٤)
باب السلف في الخشب وزنا
١٢٦ ص
(٩٥)
باب السلف في الصوف
١٢٧ ص
(٩٦)
باب السلف في الكرسف
١٢٧ ص
(٩٧)
باب السلف في القز والكتان
١٢٨ ص
(٩٨)
باب السلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارة
١٢٨ ص
(٩٩)
باب السلف في القصة والنورة
١٢٩ ص
(١٠٠)
باب السلف في العدد
١٢٩ ص
(١٠١)
باب السلف في المأكول كيلا أو وزنا
١٣٠ ص
(١٠٢)
باب بيع القصب والقرط
١٣١ ص
(١٠٣)
باب السلف في الشئ المصلح لغيره
١٣٢ ص
(١٠٤)
باب السلف يحل فيأخذ المسلف الخ
١٣٤ ص
(١٠٥)
باب صرف السلف إلى غيره
١٣٥ ص
(١٠٦)
باب الخيار في السلف
١٣٦ ص
(١٠٧)
باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه
١٣٦ ص
(١٠٨)
باب اختلاف المتبايعين بالسلف الخ
١٣٧ ص
(١٠٩)
باب ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة
١٣٧ ص
(١١٠)
باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز
١٣٨ ص
(١١١)
باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم
١٣٨ ص
(١١٢)
باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة
١٣٩ ص
(١١٣)
باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه
١٣٩ ص
(١١٤)
باب السلف في الرطب فينفد
١٤٠ ص
(١١٥)
(كتاب الرهن الكبير - إباحة الرهن)
١٤١ ص
(١١٦)
وترجم في اختلاف العراقيين باب السلم
١٤١ ص
(١١٧)
باب ما يتم به الرهن من القبض
١٤٢ ص
(١١٨)
قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه
١٤٣ ص
(١١٩)
ما يكون قبضا في الرهن وما لا يكون الخ
١٤٤ ص
(١٢٠)
باب ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون
١٤٦ ص
(١٢١)
جواز شرط الرهن
١٤٩ ص
(١٢٢)
اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن
١٥١ ص
(١٢٣)
جماع ما يجوز رهنه
١٥٢ ص
(١٢٤)
العيب في الرهن
١٥٤ ص
(١٢٥)
الرهن بجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض الخ
١٥٥ ص
(١٢٦)
الزيادة في الرهن والشرط فيه
١٥٨ ص
(١٢٧)
باب ما يفسد الرهن من الشرط
١٥٨ ص
(١٢٨)
جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز
١٦٠ ص
(١٢٩)
الرهن الفاسد
١٦٣ ص
(١٣٠)
زيادة الرهن
١٦٦ ص
(١٣١)
ضمان الرهن
١٧٠ ص
(١٣٢)
التعدي في الرهن
١٧١ ص
(١٣٣)
بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه
١٧٢ ص
(١٣٤)
رهن الرجلين الشئ الواحد
١٧٤ ص
(١٣٥)
رهن الشئ الواحد من رجلين
١٧٥ ص
(١٣٦)
رهن العبد بين الرجلين
١٧٥ ص
(١٣٧)
رهن الرجل الواحد الشيئين
١٧٦ ص
(١٣٨)
إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن
١٧٦ ص
(١٣٩)
الاذن بالأداء عن الراهن
١٧٧ ص
(١٤٠)
الرسالة في الرهن
١٧٨ ص
(١٤١)
شرط ضمان الرهن
١٧٩ ص
(١٤٢)
تداعي الراهن وورثة المرتهن
١٧٩ ص
(١٤٣)
جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ
١٨٠ ص
(١٤٤)
إقرار العبد المرهون بالجناية
١٨٢ ص
(١٤٥)
جناية العبد المرهون على الأجنبيين
١٨٣ ص
(١٤٦)
الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص
١٨٤ ص
(١٤٧)
الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل
١٨٦ ص
(١٤٨)
الرهن الصغير
١٨٩ ص
(١٤٩)
رهن المشاع
١٩٤ ص
(١٥٠)
جناية الرهن
٢٠٠ ص
(١٥١)
وترجم في اختلاف العراقيين " باب الرهن "
٢٠٢ ص
(١٥٢)
التفليس
٢٠٣ ص
(١٥٣)
باب كيف ما يباع من مال المفلس
٢١٢ ص
(١٥٤)
باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين
٢١٢ ص
(١٥٥)
باب ما جاء في العهدة في مال المفلس
٢١٣ ص
(١٥٦)
باب ما جاء في التأني بمال المفلس
٢١٤ ص
(١٥٧)
باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره
٢١٤ ص
(١٥٨)
باب ما جاء في هبة المفلس
٢١٥ ص
(١٥٩)
وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "
٢١٥ ص
(١٦٠)
باب حلول دين الميت والدين عليه
٢١٦ ص
(١٦١)
باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل
٢١٦ ص
(١٦٢)
باب ما جاء في حبس المفلس
٢١٧ ص
(١٦٣)
باب ما جاء في الخلاف في التفليس
٢١٧ ص
(١٦٤)
بلوغ الرشد وهو الحجر
٢٢٠ ص
(١٦٥)
باب الحجر على البالغين
٢٢٣ ص
(١٦٦)
باب الخلاف في الحجر
٢٢٤ ص
(١٦٧)
الصلح
٢٢٦ ص
(١٦٨)
وفي " باب الدعوى من اختلاف العراقيين "
٢٣٢ ص
(١٦٩)
الحوالة
٢٣٣ ص
(١٧٠)
وفي اختلاف العراقيين في " باب الحوالة والكفالة والدين "
٢٣٣ ص
(١٧١)
باب الضمان
٢٣٤ ص
(١٧٢)
وفي اختلاف العراقيين في " الكفالة والحمالة والدين "
٢٣٥ ص
(١٧٣)
الشركة
٢٣٦ ص
(١٧٤)
وترجم في اختلاف العراقيين " باب الشركة والعتق وغيره "
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الوكالة
٢٣٧ ص
(١٧٦)
وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "
٢٣٧ ص
(١٧٧)
جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا
٢٣٨ ص
(١٧٨)
إقرار من لم يبلغ الحلم
٢٣٩ ص
(١٧٩)
إقرار المغلوب على عقله
٢٣٩ ص
(١٨٠)
إقرار الصبي
٢٤٠ ص
(١٨١)
الاكراه وما في معناه
٢٤٠ ص
(١٨٢)
جماع الاقرار
٢٤١ ص
(١٨٣)
الاقرار بالشئ غير موصوف
٢٤١ ص
(١٨٤)
باب من أقر لانسان بشئ فكذبه المقر له وليس في التراجم
٢٤١ ص
(١٨٥)
الاقرار بشئ محدود
٢٤٢ ص
(١٨٦)
الاقرار للعبد والمحجور عليه
٢٤٣ ص
(١٨٧)
الاقرار للبهائم
٢٤٣ ص
(١٨٨)
الاقرار لما في البطن
٢٤٤ ص
(١٨٩)
الاقرار بغصب شئ في شئ
٢٤٥ ص
(١٩٠)
الاقرار بغصب شئ بعدد وغير عدد
٢٤٦ ص
(١٩١)
الاقرار بغصب شئ ثم يدعى الغاصب
٢٤٧ ص
(١٩٢)
الاقرار بغصب الدار ثم ببيعها
٢٤٨ ص
(١٩٣)
الاقرار بغصب الشئ من أحد هذين الرجلين
٢٤٩ ص
(١٩٤)
باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث وليس في التراجم
٢٤٩ ص
(١٩٥)
العارية
٢٥٠ ص
(١٩٦)
وفي اختلاف العراقيين في " باب العارية وأكل الغلة "
٢٥٠ ص
(١٩٧)
الغصب
٢٥١ ص
(١٩٨)
باب إذا لقي المالك الغاصب في بلد آخر وليس في التراجم
٢٦٣ ص
(١٩٩)
وفي " باب الغصب من اختلاف العراقيين "
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
مسألة المستكرهة
٢٦٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٣ - الصفحة ٥٩ - باب في الجائحة

الفقهاء؟ قيل نعم لو لم يكن فيها إلا قول لم يلزم الناس فإن قيل فأبنه قيل أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فيمن باع ثمرا فأصابته جائحة قال ما أرى إلا أنه إن شاء لم يضع قال سعيد يعنى البائع (قال الشافعي) وروى عن سعد بن أبي وقاص أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة فأخذ الثمن منه ولا أدرى أيثبت أم لا؟ قال ومن وضع الجائحة فلا يضعها إلا على معنى أن قبضها قبض إن كانت السلامة ولزمه إن أصاب ثمر النخل شئ يدخله عيب مثل عطش يضمره أو جمح يناله أو غير ذلك من العيوب أن يجعل للمشترى الخيار في أخذه معيبا أورده فإن كان أخذ منه شيئا فقدر عليه رده وإن فات لزمه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل وقال يحسب عليه ما أخذ بحصته من الثمن ويرد ما بقي بما يلزمه من الثمن إلا أن يختار أن يأخذه معيبا فإن أصابته جائحة بعد العيب رجع بحصته من الثمن لأن الجائحة غير العيب (قال) ولعله يلزمه لو غصب ثمرته قبل أن يقطعها أو تعدى فيها عليه وال فأخذ أكثر من صدقته أن يرجع على البائع لأنه لم يسلم له كما لو باعه عبدا لم يقبضه أو عبيدا قبض بعضهم ولم يقبض بعضا حتى عدا عاد على عبد فقتله أو غصبه أو مات موتا من السماء كان للمشترى فسخ البيع وللبائع اتباع الغاصب والجاني بجنايته وغصبه ومات العبد الميت من مال البائع وكان شبيها أن يكون جملة القول فيه أن يكون الثمر المبيع في شجره المدفوع إلى مبتاعه من ضمان البائع حتى يستوفى المشترى ما اشترى منه لا يبرأ البائع من شئ منه حتى يأخذه المشترى أو يؤخذ بأمره من شجره كما يكون من ابتاع طعاما في بيت أو سفينة كله على كيل معلوم فما استوفى المشترى برئ منه البائع وما لم يستوف حتى يسرق أو تصيبه آفة فهو من مال البائع وما أصابه من عيب فالمشترى بالخيار في أخذه أورده (قال) وينبغي لمن وضع الجائحة أن يضعها من كل قليل وكثير أتلفها ويخير المشترى إن تلف منها شئ أن يرد البيع أو يأخذ الباقي بحصته من الثمن ما لم يرطب النخل عامة فإذا أرطبه عامة حتى يمكنه جدادها لا يضع من الجائحة شيئا (قال) وكذلك كل ما أرطبت عليه فأصابتها جائحة انبغى أن لا يضعها عنه لأنه قد خلى بينه وبين قبضها ووجد السبيل إلى القبض بالجداد فتركه إذا تركه بعد أن يمكنه أن يجده فيها حتى يكون أصل قوله فيها أن يزعم أن الثمرة مضمونة من البائع حتى يجتمع فيها خصلتان أن يسلمها إلى المشترى ويكون المشترى قادرا على قبضها بالغة صلاحها بأن ترطب فتجد، لا يستقيم فيه عندي قول غير هذا وما أصيب فيها بعد إرطابه من مال المشترى (قال) وهذا يدخله أنه المشترى قابض قادر على القطع وإن لم يرطب من قبل أنه لو قطعه قبل أن يرطب كان قطع ماله ولزمه جميع ثمنه.
باب في الجائحة (قال الشافعي) وإذا اشترى الرجل الثمر فقبضه فأصابته جائحة فسواء من قبل أن يجف أو بعد ما جف ما لم يجده وسواء كانت الجائحة ثمرة واحدة أو أتت على جميع المال لا يجوز فيها إلا واحد من قولين إما أن يكون لما قبضها وكان معلوما أن يتركها إلى الجداد كان في غير معنى من قبض فلا يضمن إلا ما قبض كما يشترى الرجل من الرجل الطعام كيلا فيقبض بعضه ويهلك بعضه قبل أن يقبضه فلا يضمن ما هلك لأنه لم يقبضه ويضمن ما قبض وإما أن يكون إذا قبض الثمرة كان مسلطا عليه إن شاء قطعها وإن شاء تركها فما هلك في يديه فإنما هلك من ماله لا من مال البائع فأما ما يخرج من هذا
(٥٩)