شراءه مذبوحا بعدد ألا ترى أنه إن قال أبيعك لحم شاة ثنية ما عزة ولم يشترط وزنا لم أجزه؟ لأنه لا يعرف قدر اللحم بالصفة، وإنما يعرف قدره بالوزن ولان الناس إنما اشتروا من كل ما يؤكل ويشرب الجراف مما يعاينون فأما ما يضمن فليس يشترونه جزافا (قال) والقياس في السلف في لحم الحيتان يوزن لا يلزم. المشترى ان يوزن عليه الذنب من حيث يكون لا لحم فيه ويلزمه ما يقع عليه اسم ذنب مما عليه لحم ولا يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس، ويلزمه ما بين ذلك إلا أن يكون من حوت كبير فيسمى وزنا من الحوت مما أسلف فيه موضعا منه لا يجوز أن يسلف فيه إلا في موضع إذا احتمل ما تحتمل الغنم من أن يكون يوجد في موضع منه ما سلف فيه ويصف لموضع الذي سلف فيه وإذا لم يحتمل كان كما وصفت في الطير.
الرؤوس والأكارع (قال الشافعي) رحمه الله: ولا يجوز عندي السلف في شئ من الرؤوس من صغارها ولا كبارها ولا الأكارع لأنا لا نجيز السلف في شئ سوى الحيوان حتى نجده بذرع أو كيل أو وزن فأما عدد منفرد فلا وذلك أنه قد يكون يشتبه ما يقع عليه اسم الصغير وهو متباين وما يقع عليه اسم الكبير وهو متباين فإذا لم نجد فيه كما حددنا في مثله من الوزن والذرع والكيل أجزناه غير محدود وإنما نرى الناس تركوا وزن الرؤوس لما فيها من سقطها الذي يطرح ولا يؤكل مثل الصوف والشعر عليه ومثل أطراف مشافره ومناخره وجلود خديه وما أشبه ذلك مما لا يؤكل ولا يعرف قدره منه غير أنه فيه غير قليل فلو وزنوه وزنوا معه غير ما يؤكل من صوف وشعر وغيره ولا يشبه النوى في التمر لأنه قد ينتفع بالنوى ولا القشر في الجوز لأنه قد ينتفع بقشر الجوز وهذا لا ينتفع به في شئ (قال) ولو تحامل رجل فأجازه لم يجز عندي أن يؤمر أحد بأن يجيزه إلا موزونا. والله تعالى أعلم، ولإجازته وجه يحتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما هو أبعد منه (قال الشافعي) وقد وصفت في غير هذا الموضع أن البيوع ضربان أحدهما بيع عين قائمة فلا بأس أن تباع بنقد ودين إذا قبضت العين أو بيع شئ موصوف مضمون على بائعه يأتي به لا بد عاجلا أو إلى أجل وهذا لا يجوز حتى يدفع المشترى ثمنه قبل أن يتفرق المتبايعان وهذان مستويان إذا شرط فيه أجل أو ضمان أو يكون أحد البيعين نقدا والاخر دينا أو مضمونا قال وذلك أني إذا بعتك سلعة ودفعتها إليك وكان ثمنها إلى أجل فالسلعة نقد والثمن إلى أجل معروف وإذا دفعت إليه مائة دينار في طعام موصوف إلى أجل فالمائة نقد والسلعة مضمونة يأتي بها صاحبها لا بد، ولا خير في دين بدين ولو اشترى رجل ثلاثين رطلا لحما بدينار ودفعه يأخذ كل يوم رطلا فكان أول محلها حين دفع وآخره إلى شهر وكانت صفقة واحدة كانت فاسدة ورد مثل اللحم الذي أخذ أو قيمته إن لم يكن له مثل وذلك أن هذا دين بدين ولو اشترى رطلا منفردا وتسعة وعشرين بعده في صفقة غير صفقته كان الرطل جائزا والتسعة والعشرون منتقضة وليس أخذه أولها إذا لم يأخذها في مقام واحد بالذي يخرجه من أن يكون دينا، ألا ترى أنه ليس له أنه أن يأخذ رطلا بعد الأول إلا بمدة تأتى عليه؟ ولا يشبه هذا الرجل يشترى الطعام بدين ويأخذ في اكتياله لأن محله واحد وله أخذه كله في مقامه إلا أنه لا يقدر على أخذه إلا هكذا لا أجل له، ولو جاز هذا، جاز أن يشترى بدينار ثلاثين صاعا حنطة يأخذ كل يوم صاعا (قال) وهذا هكذا في الرطب والفاكهة وغيرها كل شئ لم يكن له قبضه ساعة يتبايعانه معا
كتاب الأم
(١)
(كتاب البيوع)
٣ ص
(٢)
باب بيع الخيار
٤ ص
(٣)
وفي باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد
٥ ص
(٤)
باب الخلاف فيما يجب به البيع
٦ ص
(٥)
باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول
١١ ص
(٦)
وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب متى يجب البيع "
١١ ص
(٧)
باب الخلاف في ثمن الكلب
١٢ ص
(٨)
باب الربا - باب الطعام بالطعام
١٤ ص
(٩)
باب بيع الفضولي وليس في التراجم الخ
١٦ ص
(١٠)
باب اعتبار القدرة على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص
١٨ ص
(١١)
وفي اختلاف الحديث في ترجمة بيع المكاتب
١٩ ص
(١٢)
باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض
٢٠ ص
(١٣)
باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس في التراجم
٢٠ ص
(١٤)
باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله
٢١ ص
(١٥)
باب في التمر بالتمر
٢١ ص
(١٦)
باب البيع على البرنامج
٢١ ص
(١٧)
باب ما في معنى التمر
٢٢ ص
(١٨)
باب ما يجامع التمر وما يخالفه
٢٢ ص
(١٩)
باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر
٢٤ ص
(٢٠)
باب الرطب بالتمر
٢٥ ص
(٢١)
باب ما جاء في بيع اللحم
٢٦ ص
(٢٢)
باب ما يكون رطبا أبدا
٢٧ ص
(٢٣)
باب الآجال في الصرف
٢٩ ص
(٢٤)
باب ما جاء في الصرف
٣١ ص
(٢٥)
باب في بيع العروض
٣٦ ص
(٢٦)
باب في بيع الغائب إلى أجل
٤٠ ص
(٢٧)
باب ثمر الحائط يباع أصله
٤١ ص
(٢٨)
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
٤٧ ص
(٢٩)
وفي اختلاف مالك والشافعي في أثناء البيع على البرنامج
٥٢ ص
(٣٠)
باب الخلاف في بيع الزرع قائما
٥٣ ص
(٣١)
باب العرايا
٥٤ ص
(٣٢)
باب العرية
٥٦ ص
(٣٣)
باب الجائحة في الثمرة
٥٧ ص
(٣٤)
باب في الجائحة
٥٩ ص
(٣٥)
باب الثنيا
٦٠ ص
(٣٦)
باب صدقة الثمر
٦١ ص
(٣٧)
باب في المزابنة
٦٣ ص
(٣٨)
باب وقت بيع الفاكهة
٦٥ ص
(٣٩)
باب ما ينبت من الزرع
٦٦ ص
(٤٠)
باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله
٦٧ ص
(٤١)
مسألة بيع القمح في سنبله
٦٨ ص
(٤٢)
باب بيع القصب والقرط
٦٨ ص
(٤٣)
باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم
٦٩ ص
(٤٤)
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
٧٠ ص
(٤٥)
باب النهى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة
٧٥ ص
(٤٦)
باب السنة في الخيار
٧٥ ص
(٤٧)
باب بيع الآجال
٧٨ ص
(٤٨)
باب في أمور متفرقة في الأبواب والكتب تتعلق بالبيع الخ
٨٧ ص
(٤٩)
باب الشهادة في البيوع
٨٨ ص
(٥٠)
باب السلف والمراد به السلم
٨٩ ص
(٥١)
وفي اختلاف العراقيين في " باب الاختلاف في العيب "
٨٩ ص
(٥٢)
وفي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع الخ
٩٠ ص
(٥٣)
بيع النجش
٩١ ص
(٥٤)
بيع الرجل على بيع أخيه
٩٢ ص
(٥٥)
بيع الحاضر للبادي
٩٢ ص
(٥٦)
تلقى السلع
٩٣ ص
(٥٧)
باب المرابحة والتولية والاشراك وليس في التراجم
٩٣ ص
(٥٨)
باب ما يجوز من السلف
٩٥ ص
(٥٩)
باب في الآجال في السلف والبيوع
٩٦ ص
(٦٠)
باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل
١٠١ ص
(٦١)
باب السلف في الكيل
١٠٢ ص
(٦٢)
باب السلف في الحنطة
١٠٣ ص
(٦٣)
باب السلف في الذرة
١٠٣ ص
(٦٤)
باب العلس
١٠٤ ص
(٦٥)
باب القطنية
١٠٤ ص
(٦٦)
السلف في الرطب والتمر
١٠٤ ص
(٦٧)
باب جماع السلف في الوزن
١٠٥ ص
(٦٨)
باب تفريع الوزن من العسل
١٠٦ ص
(٦٩)
السلف في السمن
١٠٧ ص
(٧٠)
السلف في الزيت
١٠٧ ص
(٧١)
السلف في الزبد
١٠٨ ص
(٧٢)
السلف في اللبن
١٠٨ ص
(٧٣)
السلف في الجبن رطبا ويابسا
١٠٩ ص
(٧٤)
السلف في اللبأ
١١٠ ص
(٧٥)
الصوف والشعر
١١٠ ص
(٧٦)
السلف في اللحم
١١١ ص
(٧٧)
صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز
١١١ ص
(٧٨)
لحم الوحش
١١٢ ص
(٧٩)
الحيتان
١١٢ ص
(٨٠)
الرؤوس والأكارع
١١٣ ص
(٨١)
باب السلف في العطر وزنا
١١٤ ص
(٨٢)
باب متاع الصيادلة
١١٦ ص
(٨٣)
باب السلف في اللؤلؤ وغيره الخ
١١٧ ص
(٨٤)
باب السلف في التبر غير الذهب والفضة
١١٧ ص
(٨٥)
باب السلف في صمغ الشجر
١١٨ ص
(٨٦)
باب الطين الأرمني الخ
١١٨ ص
(٨٧)
باب بيع الحيوان والسلف فيه
١١٨ ص
(٨٨)
باب صفات الحيوان إذا كانت دينا
١٢٠ ص
(٨٩)
باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة الخ
١٢٢ ص
(٩٠)
باب السلف في الثياب
١٢٤ ص
(٩١)
باب السلف في الأهب والجلود
١٢٥ ص
(٩٢)
باب السلف في القراطيس
١٢٥ ص
(٩٣)
باب السلف في الخشب ذرعا
١٢٦ ص
(٩٤)
باب السلف في الخشب وزنا
١٢٦ ص
(٩٥)
باب السلف في الصوف
١٢٧ ص
(٩٦)
باب السلف في الكرسف
١٢٧ ص
(٩٧)
باب السلف في القز والكتان
١٢٨ ص
(٩٨)
باب السلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارة
١٢٨ ص
(٩٩)
باب السلف في القصة والنورة
١٢٩ ص
(١٠٠)
باب السلف في العدد
١٢٩ ص
(١٠١)
باب السلف في المأكول كيلا أو وزنا
١٣٠ ص
(١٠٢)
باب بيع القصب والقرط
١٣١ ص
(١٠٣)
باب السلف في الشئ المصلح لغيره
١٣٢ ص
(١٠٤)
باب السلف يحل فيأخذ المسلف الخ
١٣٤ ص
(١٠٥)
باب صرف السلف إلى غيره
١٣٥ ص
(١٠٦)
باب الخيار في السلف
١٣٦ ص
(١٠٧)
باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه
١٣٦ ص
(١٠٨)
باب اختلاف المتبايعين بالسلف الخ
١٣٧ ص
(١٠٩)
باب ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة
١٣٧ ص
(١١٠)
باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز
١٣٨ ص
(١١١)
باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم
١٣٨ ص
(١١٢)
باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة
١٣٩ ص
(١١٣)
باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه
١٣٩ ص
(١١٤)
باب السلف في الرطب فينفد
١٤٠ ص
(١١٥)
(كتاب الرهن الكبير - إباحة الرهن)
١٤١ ص
(١١٦)
وترجم في اختلاف العراقيين باب السلم
١٤١ ص
(١١٧)
باب ما يتم به الرهن من القبض
١٤٢ ص
(١١٨)
قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه
١٤٣ ص
(١١٩)
ما يكون قبضا في الرهن وما لا يكون الخ
١٤٤ ص
(١٢٠)
باب ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون
١٤٦ ص
(١٢١)
جواز شرط الرهن
١٤٩ ص
(١٢٢)
اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن
١٥١ ص
(١٢٣)
جماع ما يجوز رهنه
١٥٢ ص
(١٢٤)
العيب في الرهن
١٥٤ ص
(١٢٥)
الرهن بجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض الخ
١٥٥ ص
(١٢٦)
الزيادة في الرهن والشرط فيه
١٥٨ ص
(١٢٧)
باب ما يفسد الرهن من الشرط
١٥٨ ص
(١٢٨)
جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز
١٦٠ ص
(١٢٩)
الرهن الفاسد
١٦٣ ص
(١٣٠)
زيادة الرهن
١٦٦ ص
(١٣١)
ضمان الرهن
١٧٠ ص
(١٣٢)
التعدي في الرهن
١٧١ ص
(١٣٣)
بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه
١٧٢ ص
(١٣٤)
رهن الرجلين الشئ الواحد
١٧٤ ص
(١٣٥)
رهن الشئ الواحد من رجلين
١٧٥ ص
(١٣٦)
رهن العبد بين الرجلين
١٧٥ ص
(١٣٧)
رهن الرجل الواحد الشيئين
١٧٦ ص
(١٣٨)
إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن
١٧٦ ص
(١٣٩)
الاذن بالأداء عن الراهن
١٧٧ ص
(١٤٠)
الرسالة في الرهن
١٧٨ ص
(١٤١)
شرط ضمان الرهن
١٧٩ ص
(١٤٢)
تداعي الراهن وورثة المرتهن
١٧٩ ص
(١٤٣)
جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ
١٨٠ ص
(١٤٤)
إقرار العبد المرهون بالجناية
١٨٢ ص
(١٤٥)
جناية العبد المرهون على الأجنبيين
١٨٣ ص
(١٤٦)
الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص
١٨٤ ص
(١٤٧)
الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل
١٨٦ ص
(١٤٨)
الرهن الصغير
١٨٩ ص
(١٤٩)
رهن المشاع
١٩٤ ص
(١٥٠)
جناية الرهن
٢٠٠ ص
(١٥١)
وترجم في اختلاف العراقيين " باب الرهن "
٢٠٢ ص
(١٥٢)
التفليس
٢٠٣ ص
(١٥٣)
باب كيف ما يباع من مال المفلس
٢١٢ ص
(١٥٤)
باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين
٢١٢ ص
(١٥٥)
باب ما جاء في العهدة في مال المفلس
٢١٣ ص
(١٥٦)
باب ما جاء في التأني بمال المفلس
٢١٤ ص
(١٥٧)
باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره
٢١٤ ص
(١٥٨)
باب ما جاء في هبة المفلس
٢١٥ ص
(١٥٩)
وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "
٢١٥ ص
(١٦٠)
باب حلول دين الميت والدين عليه
٢١٦ ص
(١٦١)
باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل
٢١٦ ص
(١٦٢)
باب ما جاء في حبس المفلس
٢١٧ ص
(١٦٣)
باب ما جاء في الخلاف في التفليس
٢١٧ ص
(١٦٤)
بلوغ الرشد وهو الحجر
٢٢٠ ص
(١٦٥)
باب الحجر على البالغين
٢٢٣ ص
(١٦٦)
باب الخلاف في الحجر
٢٢٤ ص
(١٦٧)
الصلح
٢٢٦ ص
(١٦٨)
وفي " باب الدعوى من اختلاف العراقيين "
٢٣٢ ص
(١٦٩)
الحوالة
٢٣٣ ص
(١٧٠)
وفي اختلاف العراقيين في " باب الحوالة والكفالة والدين "
٢٣٣ ص
(١٧١)
باب الضمان
٢٣٤ ص
(١٧٢)
وفي اختلاف العراقيين في " الكفالة والحمالة والدين "
٢٣٥ ص
(١٧٣)
الشركة
٢٣٦ ص
(١٧٤)
وترجم في اختلاف العراقيين " باب الشركة والعتق وغيره "
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الوكالة
٢٣٧ ص
(١٧٦)
وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "
٢٣٧ ص
(١٧٧)
جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا
٢٣٨ ص
(١٧٨)
إقرار من لم يبلغ الحلم
٢٣٩ ص
(١٧٩)
إقرار المغلوب على عقله
٢٣٩ ص
(١٨٠)
إقرار الصبي
٢٤٠ ص
(١٨١)
الاكراه وما في معناه
٢٤٠ ص
(١٨٢)
جماع الاقرار
٢٤١ ص
(١٨٣)
الاقرار بالشئ غير موصوف
٢٤١ ص
(١٨٤)
باب من أقر لانسان بشئ فكذبه المقر له وليس في التراجم
٢٤١ ص
(١٨٥)
الاقرار بشئ محدود
٢٤٢ ص
(١٨٦)
الاقرار للعبد والمحجور عليه
٢٤٣ ص
(١٨٧)
الاقرار للبهائم
٢٤٣ ص
(١٨٨)
الاقرار لما في البطن
٢٤٤ ص
(١٨٩)
الاقرار بغصب شئ في شئ
٢٤٥ ص
(١٩٠)
الاقرار بغصب شئ بعدد وغير عدد
٢٤٦ ص
(١٩١)
الاقرار بغصب شئ ثم يدعى الغاصب
٢٤٧ ص
(١٩٢)
الاقرار بغصب الدار ثم ببيعها
٢٤٨ ص
(١٩٣)
الاقرار بغصب الشئ من أحد هذين الرجلين
٢٤٩ ص
(١٩٤)
باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث وليس في التراجم
٢٤٩ ص
(١٩٥)
العارية
٢٥٠ ص
(١٩٦)
وفي اختلاف العراقيين في " باب العارية وأكل الغلة "
٢٥٠ ص
(١٩٧)
الغصب
٢٥١ ص
(١٩٨)
باب إذا لقي المالك الغاصب في بلد آخر وليس في التراجم
٢٦٣ ص
(١٩٩)
وفي " باب الغصب من اختلاف العراقيين "
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
مسألة المستكرهة
٢٦٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٣ - الصفحة ١١٣ - الرؤوس والأكارع
(١١٣)