كتاب الأم
(١)
(كتاب البيوع)
٣ ص
(٢)
باب بيع الخيار
٤ ص
(٣)
وفي باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد
٥ ص
(٤)
باب الخلاف فيما يجب به البيع
٦ ص
(٥)
باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول
١١ ص
(٦)
وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب متى يجب البيع "
١١ ص
(٧)
باب الخلاف في ثمن الكلب
١٢ ص
(٨)
باب الربا - باب الطعام بالطعام
١٤ ص
(٩)
باب بيع الفضولي وليس في التراجم الخ
١٦ ص
(١٠)
باب اعتبار القدرة على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص
١٨ ص
(١١)
وفي اختلاف الحديث في ترجمة بيع المكاتب
١٩ ص
(١٢)
باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض
٢٠ ص
(١٣)
باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس في التراجم
٢٠ ص
(١٤)
باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله
٢١ ص
(١٥)
باب في التمر بالتمر
٢١ ص
(١٦)
باب البيع على البرنامج
٢١ ص
(١٧)
باب ما في معنى التمر
٢٢ ص
(١٨)
باب ما يجامع التمر وما يخالفه
٢٢ ص
(١٩)
باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر
٢٤ ص
(٢٠)
باب الرطب بالتمر
٢٥ ص
(٢١)
باب ما جاء في بيع اللحم
٢٦ ص
(٢٢)
باب ما يكون رطبا أبدا
٢٧ ص
(٢٣)
باب الآجال في الصرف
٢٩ ص
(٢٤)
باب ما جاء في الصرف
٣١ ص
(٢٥)
باب في بيع العروض
٣٦ ص
(٢٦)
باب في بيع الغائب إلى أجل
٤٠ ص
(٢٧)
باب ثمر الحائط يباع أصله
٤١ ص
(٢٨)
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
٤٧ ص
(٢٩)
وفي اختلاف مالك والشافعي في أثناء البيع على البرنامج
٥٢ ص
(٣٠)
باب الخلاف في بيع الزرع قائما
٥٣ ص
(٣١)
باب العرايا
٥٤ ص
(٣٢)
باب العرية
٥٦ ص
(٣٣)
باب الجائحة في الثمرة
٥٧ ص
(٣٤)
باب في الجائحة
٥٩ ص
(٣٥)
باب الثنيا
٦٠ ص
(٣٦)
باب صدقة الثمر
٦١ ص
(٣٧)
باب في المزابنة
٦٣ ص
(٣٨)
باب وقت بيع الفاكهة
٦٥ ص
(٣٩)
باب ما ينبت من الزرع
٦٦ ص
(٤٠)
باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله
٦٧ ص
(٤١)
مسألة بيع القمح في سنبله
٦٨ ص
(٤٢)
باب بيع القصب والقرط
٦٨ ص
(٤٣)
باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم
٦٩ ص
(٤٤)
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
٧٠ ص
(٤٥)
باب النهى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة
٧٥ ص
(٤٦)
باب السنة في الخيار
٧٥ ص
(٤٧)
باب بيع الآجال
٧٨ ص
(٤٨)
باب في أمور متفرقة في الأبواب والكتب تتعلق بالبيع الخ
٨٧ ص
(٤٩)
باب الشهادة في البيوع
٨٨ ص
(٥٠)
باب السلف والمراد به السلم
٨٩ ص
(٥١)
وفي اختلاف العراقيين في " باب الاختلاف في العيب "
٨٩ ص
(٥٢)
وفي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع الخ
٩٠ ص
(٥٣)
بيع النجش
٩١ ص
(٥٤)
بيع الرجل على بيع أخيه
٩٢ ص
(٥٥)
بيع الحاضر للبادي
٩٢ ص
(٥٦)
تلقى السلع
٩٣ ص
(٥٧)
باب المرابحة والتولية والاشراك وليس في التراجم
٩٣ ص
(٥٨)
باب ما يجوز من السلف
٩٥ ص
(٥٩)
باب في الآجال في السلف والبيوع
٩٦ ص
(٦٠)
باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل
١٠١ ص
(٦١)
باب السلف في الكيل
١٠٢ ص
(٦٢)
باب السلف في الحنطة
١٠٣ ص
(٦٣)
باب السلف في الذرة
١٠٣ ص
(٦٤)
باب العلس
١٠٤ ص
(٦٥)
باب القطنية
١٠٤ ص
(٦٦)
السلف في الرطب والتمر
١٠٤ ص
(٦٧)
باب جماع السلف في الوزن
١٠٥ ص
(٦٨)
باب تفريع الوزن من العسل
١٠٦ ص
(٦٩)
السلف في السمن
١٠٧ ص
(٧٠)
السلف في الزيت
١٠٧ ص
(٧١)
السلف في الزبد
١٠٨ ص
(٧٢)
السلف في اللبن
١٠٨ ص
(٧٣)
السلف في الجبن رطبا ويابسا
١٠٩ ص
(٧٤)
السلف في اللبأ
١١٠ ص
(٧٥)
الصوف والشعر
١١٠ ص
(٧٦)
السلف في اللحم
١١١ ص
(٧٧)
صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز
١١١ ص
(٧٨)
لحم الوحش
١١٢ ص
(٧٩)
الحيتان
١١٢ ص
(٨٠)
الرؤوس والأكارع
١١٣ ص
(٨١)
باب السلف في العطر وزنا
١١٤ ص
(٨٢)
باب متاع الصيادلة
١١٦ ص
(٨٣)
باب السلف في اللؤلؤ وغيره الخ
١١٧ ص
(٨٤)
باب السلف في التبر غير الذهب والفضة
١١٧ ص
(٨٥)
باب السلف في صمغ الشجر
١١٨ ص
(٨٦)
باب الطين الأرمني الخ
١١٨ ص
(٨٧)
باب بيع الحيوان والسلف فيه
١١٨ ص
(٨٨)
باب صفات الحيوان إذا كانت دينا
١٢٠ ص
(٨٩)
باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة الخ
١٢٢ ص
(٩٠)
باب السلف في الثياب
١٢٤ ص
(٩١)
باب السلف في الأهب والجلود
١٢٥ ص
(٩٢)
باب السلف في القراطيس
١٢٥ ص
(٩٣)
باب السلف في الخشب ذرعا
١٢٦ ص
(٩٤)
باب السلف في الخشب وزنا
١٢٦ ص
(٩٥)
باب السلف في الصوف
١٢٧ ص
(٩٦)
باب السلف في الكرسف
١٢٧ ص
(٩٧)
باب السلف في القز والكتان
١٢٨ ص
(٩٨)
باب السلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارة
١٢٨ ص
(٩٩)
باب السلف في القصة والنورة
١٢٩ ص
(١٠٠)
باب السلف في العدد
١٢٩ ص
(١٠١)
باب السلف في المأكول كيلا أو وزنا
١٣٠ ص
(١٠٢)
باب بيع القصب والقرط
١٣١ ص
(١٠٣)
باب السلف في الشئ المصلح لغيره
١٣٢ ص
(١٠٤)
باب السلف يحل فيأخذ المسلف الخ
١٣٤ ص
(١٠٥)
باب صرف السلف إلى غيره
١٣٥ ص
(١٠٦)
باب الخيار في السلف
١٣٦ ص
(١٠٧)
باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه
١٣٦ ص
(١٠٨)
باب اختلاف المتبايعين بالسلف الخ
١٣٧ ص
(١٠٩)
باب ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة
١٣٧ ص
(١١٠)
باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز
١٣٨ ص
(١١١)
باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم
١٣٨ ص
(١١٢)
باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة
١٣٩ ص
(١١٣)
باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه
١٣٩ ص
(١١٤)
باب السلف في الرطب فينفد
١٤٠ ص
(١١٥)
(كتاب الرهن الكبير - إباحة الرهن)
١٤١ ص
(١١٦)
وترجم في اختلاف العراقيين باب السلم
١٤١ ص
(١١٧)
باب ما يتم به الرهن من القبض
١٤٢ ص
(١١٨)
قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه
١٤٣ ص
(١١٩)
ما يكون قبضا في الرهن وما لا يكون الخ
١٤٤ ص
(١٢٠)
باب ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون
١٤٦ ص
(١٢١)
جواز شرط الرهن
١٤٩ ص
(١٢٢)
اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن
١٥١ ص
(١٢٣)
جماع ما يجوز رهنه
١٥٢ ص
(١٢٤)
العيب في الرهن
١٥٤ ص
(١٢٥)
الرهن بجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض الخ
١٥٥ ص
(١٢٦)
الزيادة في الرهن والشرط فيه
١٥٨ ص
(١٢٧)
باب ما يفسد الرهن من الشرط
١٥٨ ص
(١٢٨)
جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز
١٦٠ ص
(١٢٩)
الرهن الفاسد
١٦٣ ص
(١٣٠)
زيادة الرهن
١٦٦ ص
(١٣١)
ضمان الرهن
١٧٠ ص
(١٣٢)
التعدي في الرهن
١٧١ ص
(١٣٣)
بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه
١٧٢ ص
(١٣٤)
رهن الرجلين الشئ الواحد
١٧٤ ص
(١٣٥)
رهن الشئ الواحد من رجلين
١٧٥ ص
(١٣٦)
رهن العبد بين الرجلين
١٧٥ ص
(١٣٧)
رهن الرجل الواحد الشيئين
١٧٦ ص
(١٣٨)
إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن
١٧٦ ص
(١٣٩)
الاذن بالأداء عن الراهن
١٧٧ ص
(١٤٠)
الرسالة في الرهن
١٧٨ ص
(١٤١)
شرط ضمان الرهن
١٧٩ ص
(١٤٢)
تداعي الراهن وورثة المرتهن
١٧٩ ص
(١٤٣)
جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ
١٨٠ ص
(١٤٤)
إقرار العبد المرهون بالجناية
١٨٢ ص
(١٤٥)
جناية العبد المرهون على الأجنبيين
١٨٣ ص
(١٤٦)
الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص
١٨٤ ص
(١٤٧)
الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل
١٨٦ ص
(١٤٨)
الرهن الصغير
١٨٩ ص
(١٤٩)
رهن المشاع
١٩٤ ص
(١٥٠)
جناية الرهن
٢٠٠ ص
(١٥١)
وترجم في اختلاف العراقيين " باب الرهن "
٢٠٢ ص
(١٥٢)
التفليس
٢٠٣ ص
(١٥٣)
باب كيف ما يباع من مال المفلس
٢١٢ ص
(١٥٤)
باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين
٢١٢ ص
(١٥٥)
باب ما جاء في العهدة في مال المفلس
٢١٣ ص
(١٥٦)
باب ما جاء في التأني بمال المفلس
٢١٤ ص
(١٥٧)
باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره
٢١٤ ص
(١٥٨)
باب ما جاء في هبة المفلس
٢١٥ ص
(١٥٩)
وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "
٢١٥ ص
(١٦٠)
باب حلول دين الميت والدين عليه
٢١٦ ص
(١٦١)
باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل
٢١٦ ص
(١٦٢)
باب ما جاء في حبس المفلس
٢١٧ ص
(١٦٣)
باب ما جاء في الخلاف في التفليس
٢١٧ ص
(١٦٤)
بلوغ الرشد وهو الحجر
٢٢٠ ص
(١٦٥)
باب الحجر على البالغين
٢٢٣ ص
(١٦٦)
باب الخلاف في الحجر
٢٢٤ ص
(١٦٧)
الصلح
٢٢٦ ص
(١٦٨)
وفي " باب الدعوى من اختلاف العراقيين "
٢٣٢ ص
(١٦٩)
الحوالة
٢٣٣ ص
(١٧٠)
وفي اختلاف العراقيين في " باب الحوالة والكفالة والدين "
٢٣٣ ص
(١٧١)
باب الضمان
٢٣٤ ص
(١٧٢)
وفي اختلاف العراقيين في " الكفالة والحمالة والدين "
٢٣٥ ص
(١٧٣)
الشركة
٢٣٦ ص
(١٧٤)
وترجم في اختلاف العراقيين " باب الشركة والعتق وغيره "
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الوكالة
٢٣٧ ص
(١٧٦)
وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "
٢٣٧ ص
(١٧٧)
جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا
٢٣٨ ص
(١٧٨)
إقرار من لم يبلغ الحلم
٢٣٩ ص
(١٧٩)
إقرار المغلوب على عقله
٢٣٩ ص
(١٨٠)
إقرار الصبي
٢٤٠ ص
(١٨١)
الاكراه وما في معناه
٢٤٠ ص
(١٨٢)
جماع الاقرار
٢٤١ ص
(١٨٣)
الاقرار بالشئ غير موصوف
٢٤١ ص
(١٨٤)
باب من أقر لانسان بشئ فكذبه المقر له وليس في التراجم
٢٤١ ص
(١٨٥)
الاقرار بشئ محدود
٢٤٢ ص
(١٨٦)
الاقرار للعبد والمحجور عليه
٢٤٣ ص
(١٨٧)
الاقرار للبهائم
٢٤٣ ص
(١٨٨)
الاقرار لما في البطن
٢٤٤ ص
(١٨٩)
الاقرار بغصب شئ في شئ
٢٤٥ ص
(١٩٠)
الاقرار بغصب شئ بعدد وغير عدد
٢٤٦ ص
(١٩١)
الاقرار بغصب شئ ثم يدعى الغاصب
٢٤٧ ص
(١٩٢)
الاقرار بغصب الدار ثم ببيعها
٢٤٨ ص
(١٩٣)
الاقرار بغصب الشئ من أحد هذين الرجلين
٢٤٩ ص
(١٩٤)
باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث وليس في التراجم
٢٤٩ ص
(١٩٥)
العارية
٢٥٠ ص
(١٩٦)
وفي اختلاف العراقيين في " باب العارية وأكل الغلة "
٢٥٠ ص
(١٩٧)
الغصب
٢٥١ ص
(١٩٨)
باب إذا لقي المالك الغاصب في بلد آخر وليس في التراجم
٢٦٣ ص
(١٩٩)
وفي " باب الغصب من اختلاف العراقيين "
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
مسألة المستكرهة
٢٦٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٦١ - الغصب

نقص القيمة قال وان غصبه خشبة فشقها ألواحا أخذ رب الخشبة الألواح فإن كانت الألواح مثل قيمة الخشبة أو أكثر أخذها ولا شئ للغاصب في زيادة قيمة الألواح على الخشبة من قبل أن ماله فيها أثر لا عين وإن كانت الألواح أقل قيمة من الخشبة أخذها وفضل ما بين القيمتين قال ولو أنه عمل هذه الألواح أبوابا ولم يدخل فيها شيئا من عنده كان هكذا ولو أدخل فيها من عنده حديدا أو خشبا غيرها كان عليه أن يميز ماله من مال المغصوب ثم يدفع إلى المغصوب ماله وما نقص ماله إذا ميز منها خشبه وحديده إلا أن يشاء أن يدع له ذلك متطوعا، قال وكذلك لو أدخل لوحا منها في سفينة أو بنى على لوح منها جدارا كان عليه أن يؤخذ بقلع ذلك حتى يسلمه إلى صاحبه وما نقصه قال وكذلك الخيط يخيط به الثوب وغيره فإن غصبه خيطا فخاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن قيمته ولم يكن للمغصوب أن ينزع خيطه من إنسان ولا حيوان حي فإن قال قائل ما فرق بين الخيط يخاط به الثوب وفى إخراجه إفساد للثوب وفى إخراج اللوح إفساد للبناء والسفينة وفى إخراج الخيط من الجرح إفساد للجرح (١) فإن زعمت أن أحدهما يخرج مع الفساد والآخر لا يخرج مع الفساد؟ قيل له إن هدم الجدار وقلع اللوح من السفينة ونقض الخياطة ليس بمحرم على مالكها لأنه ليس في شئ منها روح تتلف ولا تألم فلما كان مباحا لمالكها كان مباحا لرب الحق أن يأخذ حقه منها واستخراج الخيط من الجرح تلف للمجروح وألم عليه ومحرم عليه أن يتلف نفسه وكذلك محرم على غيره أن يتلفه إلا بما أذن الله تعالى به فيه من الكفر والقتل وكذلك ذوات الأرواح ولا يؤخذ الحق بمعصية الله تعالى وإنما يؤخذ بما لم يكن لله معصية (قال الربيع) وفيه قول آخر إن كان الخيط في حيوان لا يؤكل فلا ينزع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم وإن كان في حيوان يؤكل نزع الخيط لأنه حلال له أن يذبحها ويأكلها (قال الشافعي) قلت أرأيت إن كان الغاصب معسرا وقد صبغ الثوب صبغا ثم قال أنا أغسله حتى أخرج صبغي منه لم نمكنه (٢) أن يغسله فينقص على ثوبي وهو معسر بذلك قال وإذا جنى الحر على العبد جناية تكون نفسا أو أقل حملتها عاقلة الحر، إن كانت خطأ وقامت بها بينة فإن قال قائل وكيف ضمنت العاقلة جناية حر على عبد؟ قيل له لما كانت العاقلة تعقل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جناية الحر على الحر في النفس وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جناية الحر على الجنين وهو نصف عشر نفس دل ذلك على أن ما جنى الحر من جناية خطأ كانت على عاقلته وعلى أن الحكم في جناية الحر خطأ مخالف للحكم في جناية الحر العمد وفيما استهلك الحر من عروض الآدميين فإن قال قائل فلم لم تجعل العبد عرضا من العروض وإنما فيه قيمته كما يكون ذلك في العروض؟ قيل جعل الله عز وجل على القاتل خطأ تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهل المقتول فكان ذلك في الآدميين دون العروض والبهائم ولم أعلم مخالفا في أن على قاتل العبد تحرير رقبة كما هي على قاتل الحر ولا أن الرقبة في مال القاتل خاصة فلما كانت الدية في الخطأ على العاقلة كانت في العبد دية كما كانت فيه رقبة وكان داخلا في جملة الآية وجملة السنة وجملة القياس على الاجماع في أن فيه عتق رقبة فإن قال قائل فديته ليست كدية الحر؟ قيل والديات مسنة الفرض في كتاب الله تعالى ومبينة العدد في سنة رسول الله صلى

(١) قوله: فإن زعمت، لعل صوابه: " كأنك زعمت " الخ وحرر. كتبه مصححه.
(٢) قوله: لم نمكنه الخ كذا بالأصول والامر سهل.
(٢٦١)