شرح الأزهار
(١)
المقدمة
٥٨ ص
(٢)
في حد التقليد
٥٩ ص
(٣)
في حكم التقليد وحد الشفاعة
٦٠ ص
(٤)
في القياس الظني
٦٠ ص
(٥)
والقياس العقلي
٦١ ص
(٦)
حقيقة الاجتهاد
٦٣ ص
(٧)
مسألة والمعتبر اجماع أهل العصر
٦٥ ص
(٨)
مسألة وشروط النسخ أربعة
٦٦ ص
(٩)
تنبيه ولا يشترط في الاجتهاد العدالة
٦٧ ص
(١٠)
حقيقة البدعة
٦٧ ص
(١١)
لا يجوز تقليد من سقطت عدالته
٦٨ ص
(١٢)
مسألة إذا قيل لنا أن قولكم كل مجتهد مصيب
٦٩ ص
(١٣)
في ترجيح تقليد أهل البيت
٧١ ص
(١٤)
ويحرم على الآخذ تتبع الرخص
٧٤ ص
(١٥)
حقيقة النسخ
٧٩ ص
(١٦)
دلالات الخطاب
٨١ ص
(١٧)
في القياس
٨٤ ص
(١٨)
كتاب الطهارة
٨٩ ص
(١٩)
حقيقة الطهارة
٨٩ ص
(٢٠)
المطهرات خمسة عشر
٨٩ ص
(٢١)
باب النجاسات
٩٠ ص
(٢٢)
طهارة بول ما أكل لحمه
٩١ ص
(٢٣)
الأصل في الحيوانات الحظر
٩١ ص
(٢٤)
السكر مخامرة العقل الخ
٩٢ ص
(٢٥)
في الأدوية التي تستعمل كالأفيون ونحوه
٩٢ ص
(٢٦)
في الكافر ونجاسته والبائن من الحي
٩٣ ص
(٢٧)
في الفرق بين النجاسة المغلظة والمخففة
٩٥ ص
(٢٨)
في حكم القئ
٩٧ ص
(٢٩)
فصل والمتنجس
٩٨ ص
(٣٠)
يعفى عما تعلق بالثياب وبالبدن بالتراب النجس
٩٨ ص
(٣١)
الفرق بين نجس بالفتح والنجس بالكسر
٩٨ ص
(٣٢)
حقيقة الأرض الرخوة مسألة القاطر
١٠٤ ص
(٣٣)
فصل ويطهر النجس
١٠٥ ص
(٣٤)
حقيقة الاستحالة مسألة إذا تنجس العجين
١٠٥ ص
(٣٥)
باب المياه
١٠٩ ص
(٣٦)
المياه سبعة
١٠٩ ص
(٣٧)
إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير
١٠٩ ص
(٣٨)
حد الذراع حكم الماء المستعمل
١١١ ص
(٣٩)
قيل والاحكام ضروب
١٢٠ ص
(٤٠)
سبعة أشياء يجوز الشهادة فيها بالظن
١٢٠ ص
(٤١)
صحة النية المشروطة
١٢٢ ص
(٤٢)
حقيقة الاستصحاب
١٢٥ ص
(٤٣)
باب ما يندب لقاضي الحاجة
١٢٦ ص
(٤٤)
العلة المضنونة
١٢٦ ص
(٤٥)
الأحكام الخمسة وحد كل واحد منها
١٢٦ ص
(٤٦)
حقيقة الاستجمار
١٣٣ ص
(٤٧)
باب الوضوء
١٣٥ ص
(٤٨)
الفرق بين شروط الوجوب وشرط الصحة
١٣٥ ص
(٤٩)
وفروضه
١٣٦ ص
(٥٠)
النية في الوضوء
١٣٨ ص
(٥١)
الفرق بين الوضوء والغسل
١٣٩ ص
(٥٢)
كيفية المسح
١٤٤ ص
(٥٣)
الفرق بين الغسل والمسح
١٤٥ ص
(٥٤)
فصل وسننه
١٤٦ ص
(٥٥)
المجمع عليه من أعضاء الوضوء
١٤٦ ص
(٥٦)
فوائد السواك عند الوضوء وفضله
١٤٨ ص
(٥٧)
فضل الدعاء المعروف بعد الوضوء
١٤٩ ص
(٥٨)
فصل ونواقضه
١٥١ ص
(٥٩)
حقيقة النوم قدر الدم الناقض للوضوء
١٥٢ ص
(٦٠)
حقيقة الكبيرة وعدد الكبائر
١٥٥ ص
(٦١)
الضحك الناقض للوضوء
١٥٧ ص
(٦٢)
باب الغسل يوجب الغسل أربعة أمور
١٦٠ ص
(٦٣)
صفة المني وخلق الولد
١٦١ ص
(٦٤)
في وجوب الغسل تيقن خروج المنى والشهوة وفيها تسع صور
١٦١ ص
(٦٥)
يحرم على الجنب ثلاثة أشياء
١٦٢ ص
(٦٦)
كتابة الجنب للقرآن
١٦٣ ص
(٦٧)
يحرم الكتابة القرآن بشئ نجس
١٦٣ ص
(٦٨)
فروض الغسل أربعة
١٦٩ ص
(٦٩)
التسمية عند الغسل
١٧٠ ص
(٧٠)
يندب الغسل في 13 حالا
١٧٤ ص
(٧١)
غسل يوم الجمعة والعيد
١٧٤ ص
(٧٢)
كراهة دخول المرأة الحمام
١٧٦ ص
(٧٣)
باب التيمم
١٧٧ ص
(٧٤)
يجب التيمم ويحرم الوضوء ولا يجزى لخشية التلف الفرق بين التألم والضرر
١٧٨ ص
(٧٥)
فصل وينتقض التيمم
٢٠١ ص
(٧٦)
باب الحيض
٢٠٥ ص
(٧٧)
الأصل في الحيض
٢٠٥ ص
(٧٨)
الفرق بين العلة والدلالة
٢٠٦ ص
(٧٩)
التي تحيض من الحيوانات أربعة
٢٠٧ ص
(٨٠)
علامة دم الحيض والاستحاضة
٢٠٧ ص
(٨١)
في تغيير عادة الحيض
٢٠٨ ص
(٨٢)
وهنا أربع مغالط يجب التنبه لها
٢٠٨ ص
(٨٣)
حكم الناسية لوقتها وعددها
٢١٦ ص
(٨٤)
فصل والنفاس
٢٢١ ص
(٨٥)
كتاب الصلاة
٢٢٣ ص
(٨٦)
يشرط في وجوبها ثلاثة
٢٢٤ ص
(٨٧)
حقيقة الشرط حقيقة العقل
٢٢٤ ص
(٨٨)
علوم العقل العشرة وعددها نظما
٢٢٤ ص
(٨٩)
الأثر بأمر الصبيان بالصلاة
٢٢٦ ص
(٩٠)
يشترط في صحتها ستة
٢٢٧ ص
(٩١)
يجب على الولي نهى الصبي عن المحظور
٢٢٧ ص
(٩٢)
الفرق بين السبب والشرط
٢٢٧ ص
(٩٣)
خلاف العبادلة في طهارة المحمول
٢٣٠ ص
(٩٤)
الفرق بين المحمول والملبوس
٢٣١ ص
(٩٥)
الحاصل في ثوب المصلي
٢٣٣ ص
(٩٦)
تكره الصلاة في ثوب كثير الدرن
٢٣٧ ص
(٩٧)
ومشبع صفرة وحمرة
٢٣٧ ص
(٩٨)
عقد ما يصلى عليه
٢٣٨ ص
(٩٩)
نهي ان يصلى في سبع مواطن
٢٤٠ ص
(١٠٠)
تكره الصلاة على خمسة أشياء
٢٤٢ ص
(١٠١)
الكلام على الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق
٢٤٩ ص
(١٠٢)
فصل وأفضل أمكنتها المساجد
٢٥٤ ص
(١٠٣)
فضل الصلاة في المسجد الحرام
٢٥٥ ص
(١٠٤)
اقسام الرياء خمسة
٢٥٨ ص
(١٠٥)
باب الأوقات
٢٦٠ ص
(١٠٦)
في معرفة ظل الزوال ونجوم الزيادة والنقصان
٢٦١ ص
(١٠٧)
تكره صلاة الجنازة والنفل في ثلاثة أوقات
٢٦٥ ص
(١٠٨)
مسألة والصلاة الوسطى
٢٦٧ ص
(١٠٩)
يجوز جمع المشاركة
٢٦٨ ص
(١١٠)
الكلام في جواز الجمع بين الصلاتين
٢٦٩ ص
(١١١)
باب الأذان والإقامة
٢٧٢ ص
(١١٢)
الاذان من شعار الدين واختلف في شرعيته
٢٧٢ ص
(١١٣)
يستحب الدعاء حالة الاذان أقسام الاذان
٢٧٢ ص
(١١٤)
يكره الكلام عند الاذان
٢٨١ ص
(١١٥)
ويكره السلام على اشخاص مذكورة نظما
٢٨١ ص
(١١٦)
باب صفة الصلاة وفروضها
٢٨٢ ص
(١١٧)
النية على خمسة أقسام
٢٨٣ ص
(١١٨)
مسألة النية على ثلاثة أوجه
٢٨٦ ص
(١١٩)
يكره التمطيط وافراط المد في القراءة
٢٩١ ص
(١٢٠)
فصل وسننها
٣٠٤ ص
(١٢١)
ومما يسن رفع اليدين مكبرا الخ
٣٠٤ ص
(١٢٢)
ندب في أذكار الصلاة أن تكون بالمأثور
٣٠٥ ص
(١٢٣)
في الجهر بالبسملة في الصلاة
٣٠٥ ص
(١٢٤)
يكره للامام قراءة السور الطوال
٣٠٥ ص
(١٢٥)
القنوت يطلق على المعان
٣٠٩ ص
(١٢٦)
تحريك السبابة عند التشهد
٣١٢ ص
(١٢٧)
فضل التهليل عقيب صلاة الفجر
٣١٢ ص
(١٢٨)
تسقط الصلاة عن العليل بزوال عقله
٣١٤ ص
(١٢٩)
ضابط الواجب الذي تحل الأجرة عليه
٣١٨ ص
(١٣٠)
تفسد الصلاة باختلال شرط أو فرض
٣٢٠ ص
(١٣١)
الانحراف المفسد في الصلاة له صورتان
٣٢١ ص
(١٣٢)
التفكر في حال الصلاة لا يفسدها بل يكره
٣٢٤ ص
(١٣٣)
تفسد الصلاة بكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها
٣٢٦ ص
(١٣٤)
الفرق بين الفعل القليل والكلام القليل
٣٢٦ ص
(١٣٥)
ذكر أهل القراءة السبع
٣٢٧ ص
(١٣٦)
الفرق بين التأوه والأنين
٣٢٨ ص
(١٣٧)
ما حكم صلاة العوام مع لحنهم الظاهر
٣٢٩ ص
(١٣٨)
في الفرق بين جمع الآيات والألفاظ في القراءة في الصلاة
٣٣٠ ص
(١٣٩)
في الفتح على الامام
٣٣١ ص
(١٤٠)
حقيقة الضحك وعيد المرور بين يدي المصلي
٣٣٢ ص
(١٤١)
باب وصلاة الجماعة
٣٣٥ ص
(١٤٢)
فضل الصف الأول يجوز تأديب من اعتاد التخلف عن الجماعة
٣٣٥ ص
(١٤٣)
فضل صلاة الجماعة وحجة القائلين بأنها سنة أو فرض
٣٣٥ ص
(١٤٤)
يشترط في امام الصلاة أن يعرف شروطها
٣٣٧ ص
(١٤٥)
حديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه
٣٣٧ ص
(١٤٦)
في الامام إذا كان مقطوع أحد اليدين أو الرجلين
٣٤١ ص
(١٤٧)
الفرق بين الضدين والنقيضين
٣٤١ ص
(١٤٨)
ضابط مواقف عصيان الامام
٣٤٤ ص
(١٤٩)
إذا صلوا جماعة وفسدت صلاة المسامت
٣٥١ ص
(١٥٠)
سجادة الغير لا يجوز رفعها
٣٥٦ ص
(١٥١)
مسألة من أدرك الامام راكعا في الأولى من الفجر
٣٥٨ ص
(١٥٢)
مشاركة المؤتم للامام بتكبيرة الاحرام
٣٦٨ ص
(١٥٣)
وفى ذلك تسع صور
٣٦٨ ص
(١٥٤)
باب وسجود السهو
٣٧١ ص
(١٥٥)
اعلم أنه لو ترك شيئا سهوا ثم جبره سهوا
٣٧٣ ص
(١٥٦)
قال في البيان في الالغاء والتجبير
٣٧٤ ص
(١٥٧)
لو نسي الامام القراءة أو نحوها حتى أتم الصلاة
٣٧٦ ص
(١٥٨)
مواضع السجود في القرآن نظما
٣٨٩ ص
(١٥٩)
تشميت العاطس وحق المسلم على المسلم ست
٣٩٠ ص
(١٦٠)
باب والقضاء
٣٩١ ص
(١٦١)
ضابط تضيق الأداء
٣٩٢ ص
(١٦٢)
باب وصلاة الجمعة
٣٩٩ ص
(١٦٣)
وشروطها خمسة
٤٠١ ص
(١٦٤)
قال المقبلي في العلم الشامخ ومن مفاسد الخلاف ترك الجمعة
٤٠٢ ص
(١٦٥)
صلاة السفر
٤١٧ ص
(١٦٦)
البريد أربعة فراسخ الخ
٤١٨ ص
(١٦٧)
باب صلاة العيد
٤٣٣ ص
(١٦٨)
ما يكون فيما يعتاده المسلمون من تعويد الفساق
٤٣٤ ص
(١٦٩)
صلاة الكسوف والخسوف
٤٤٢ ص
(١٧٠)
نجوم الكسوف على رأي بعض المنجمين
٤٤٣ ص
(١٧١)
سبب الكسوف
٤٤٤ ص
(١٧٢)
ندب الامر برد المظالم
٤٤٦ ص
(١٧٣)
والمسنون من النفل
٤٤٨ ص
(١٧٤)
الكلام على صحة النفل من قعود
٤٤٩ ص
(١٧٥)
اختلف في حكم صلاة الوتر
٤٥١ ص
(١٧٦)
اختلاف الروايات في صلاة الوتر
٤٥٢ ص
(١٧٧)
فضل صلاة التسبيح
٤٥٢ ص
(١٧٨)
صلاة الحاجة صلاة الرغائب
٤٥٣ ص
(١٧٩)
كتاب الجنائز
٤٥٥ ص
(١٨٠)
في الامارات التي يظن معها الميت مغفورا له
٤٥٦ ص
(١٨١)
ويحرم الغسل للكافر والفاسق والشهيد
٤٦٠ ص
(١٨٢)
في حكم أبى طالب واسلامه
٤٦١ ص
(١٨٣)
المقتول بسم لا يغسل
٤٦٢ ص
(١٨٤)
في رفع الصوت بالذكر مع الجنازة
٤٧٩ ص
(١٨٥)
منع النساء من الخروج مع الجنازة وكل منكر
٤٧٩ ص
(١٨٦)
الكلام إذا قامت جماعة على صلاة جنازة الخ
٤٨٠ ص
(١٨٧)
وندب في التقبير تسعة أشياء
٤٩٤ ص
(١٨٨)
ندب زيارة القبور
٤٩٨ ص
(١٨٩)
سؤال في حفر قبر يدخره الحي إلى أن يموت
٥٠٢ ص
(١٩٠)
كتاب الزكاة
٥٠٣ ص
(١٩١)
الفرق بين الطاعة والعبادة
٥٠٣ ص
(١٩٢)
حصر أموال بيت المال
٥٠٦ ص
(١٩٣)
تجب الزكاة بشروط
٥٠٧ ص
(١٩٤)
زكاة الذهب والفضة
٥٢١ ص
(١٩٥)
فائدة والنصاب الشرعي
٥٢٢ ص
(١٩٦)
القفلة الاسلامية التي هي الدرهم
٥٢٣ ص
(١٩٧)
لا يجوز اخراج المنفعة عن الواجب
٥٢٦ ص
(١٩٨)
زكاة الإبل
٥٣٧ ص
(١٩٩)
زكاة البقر
٥٤٠ ص
(٢٠٠)
زكاة الغنم
٥٤١ ص
(٢٠١)
زكاة ما أخرجت الأرض
٥٤٨ ص
(٢٠٢)
نصاب الزكاة من الطعام
٥٤٩ ص
(٢٠٣)
باب من تصرف فيه الزكاة
٥٦٢ ص
(٢٠٤)
في كفارة الصلاة
٥٧٩ ص
(٢٠٥)
ما حكم من تناول الزكاة من الهاشميين
٥٨١ ص
(٢٠٦)
الخلاف في ولد الزنا
٥٨١ ص
(٢٠٧)
للامام ان يأذن بقبول الهدية
٥٨٨ ص
(٢٠٨)
باب والفطرة
٦٠٤ ص
(٢٠٩)
كتاب الخمس
٦١٨ ص
(٢١٠)
فصل والخراج
٦٢٧ ص
(٢١١)
تحقيق قدر الجزية
٦٣٣ ص
(٢١٢)
جملة الأرض المسكونة
٦٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
المقدمة ١ ص
المقدمة ١٠ ص
المقدمة ١١ ص
المقدمة ١٢ ص
المقدمة ١٣ ص
المقدمة ١٤ ص
المقدمة ١٥ ص
المقدمة ١٦ ص
المقدمة ١٧ ص
المقدمة ١٨ ص
المقدمة ١٩ ص
المقدمة ٢ ص
المقدمة ٢٠ ص
المقدمة ٢١ ص
المقدمة ٢٢ ص
المقدمة ٢٣ ص
المقدمة ٢٤ ص
المقدمة ٢٥ ص
المقدمة ٢٦ ص
المقدمة ٢٧ ص
المقدمة ٢٨ ص
المقدمة ٢٩ ص
المقدمة ٣ ص
المقدمة ٣٠ ص
المقدمة ٣١ ص
المقدمة ٣٢ ص
المقدمة ٣٣ ص
المقدمة ٣٤ ص
المقدمة ٣٥ ص
المقدمة ٣٦ ص
المقدمة ٣٧ ص
المقدمة ٣٨ ص
المقدمة ٣٩ ص
المقدمة ٤ ص
المقدمة ٤٠ ص
المقدمة ٤١ ص
المقدمة ٤٢ ص
المقدمة ٤٣ ص
المقدمة ٤٤ ص
المقدمة ٤٥ ص
المقدمة ٤٦ ص
المقدمة ٤٧ ص
المقدمة ٤٨ ص
المقدمة ٤٩ ص
المقدمة ٥ ص
المقدمة ٥٠ ص
المقدمة ٥١ ص
المقدمة ٥٢ ص
المقدمة ٥٣ ص
المقدمة ٥٤ ص
المقدمة ٥٥ ص
المقدمة ٥٦ ص
المقدمة ٦ ص
المقدمة ٧ ص
المقدمة ٨ ص
المقدمة ٩ ص

شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٤ - حد الذراع حكم الماء المستعمل

ص بالله الجسم كالعضو الواحد (١) فإن نسي النية (٢) في أوله ثم نوى وقد بقي من الجسم بقية أجزأه (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي (٣) (بنيته (٤) أي بنية الغسل (لرفع الحدث الأكبر) الموجب له من جنابة أو حيض فأما لو نوى رفع الحدث الأصغر لم يجزه ذكره في الشرح والانتصار فلو نوى رفع الحدث وأطلق فقيل ع أنه لا يجزئ (٥) لأنه متردد بين الحدثين وقال في شرح الإبانة أنه يجزئ (٦) (أو فعل ما يترتب) جواز فعله (٧) (عليه) أي على رفع الحدث وذلك كالصلاة والقراءة ودخول المسجد والوطئ في حق الحائض فإذا نوى ذو الحدث الأكبر فعل الغسل لاستباحة ما لا يجوز له فعله الا بعد الغسل صحت نيته (فإن تعدد موجبه) أي موجب الغسل نحو أن يجتمع حيض وجنابة (كفت نية واحدة (٨) أما رفع الحيض أو رفع الجنابة
____________________
(١) في الغسل فلا يكون ما بعده مستعملا للعضو الآخر وأما النية فكما في الكتاب اه‍ زر (٢) فإن نسي النية حتى خرج الوقت فقد صح غسله للصلاة الماضية ويغتسل (١) للمستقبلة وعلى قول م بالله يعيد الصلاة بناء على أن الناسي كالعامد اه‍ تى فإن ذكر النية والوقت باق وكان لا يمكنه إعادة الصلاة والغسل أو كان يمكنه إعادة الغسل دون الصلاة فالأولى ان تجزيه الصلاة (٢) فإن كان يمكنه الغسل وركعة من الصلاة لزم الاغتسال اه‍ من جوهرة آل محمد عليهم السلام للسيد ح (١) لان الناسي كالعامد (٢) وقيل القياس ان لا يجزيه فيغتسل ويتوضأ ويصلي (*) أو تركها عمدا (٣) وقد رجع في البحر (٤) ونية رفع الحدث لا تبطل فيرتفع جميعه إذ لا يتبعض ارتفاعه حيث غسل جميع الجسد اه‍ ح لي لفظا قرز (*) وإنما صح الغسل بنية رفع الحدث بخلاف الوضوء لان الوضوء المراد به تأدية الصلاة بخلاف الغسل (٥) (يقال) فعلى هذا يلزم فيمن عليه ظهران أداء وقضاء فنوى وضوءه للظهر فقط ولم يعين لم يجزه اه‍ تى قرز يقال الحدثان جنسان خلاف الظهرين فهما جنس واحد وان اختلفت الصفة اه‍ مى وهل يصليهما كلاهما سل يصليهما بهذا الوضوء مع اطلاق النية كما لو أطلق نية الوضوء في سائر الفروض فإنه يصلى ما شاء (*) (تنبيه) أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل قياسا على الوضوء وعند الأكثر انها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة لان دليل التسمية إنما ورد في الوضوء لتكميل طهارة الجسد وهو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله من ذكر اسم الله في أول وضوءه طهر جسده كله وإذا لم يذكر لم يطهر منه الا موضع الوضوء والغسل عم التطير جميع جسده فلم يحتج إلى تكميل بالتسمية اه‍ ح بهران (٦) وقواه الشامي وهو الذي يوافق القواعد لأنها لفظة مشتركة يصح اطلاقه على كلا معنييها (٧) جوازا وصحة كالصلاة لا جواز ولا صحة كدخول للسوق؟ جواز من غير صحة كدخول المسجد صحة من غير جواز كالوضوء اه‍ (٨) والوجه انه كالحدث الواحد فلا يرفع بعضه دون بعض لان حكمهما واحد فلا يرتفع أحدهما دون الثاني اه‍ ن (*) وسواء قيد بالنية نحو لهذا دون هذا أو أطلق وهكذا إذا قال لرفع الجنابة أو نصفها أو نحو ذلك اه‍ كب (*) وإنما صحت النية وارتفع الجميع بنية أحدهما بخلاف من أراد غسل الجمعة والعيد ونحوهما فلا يكفيه نية أحدهما لتماثل الموجبين في كون كل منهما حدثا مع الانفراد ومع الاجماع يكون السبب واحدا لا بعينه فيكفي نيته بخلاف ما إذا اختلف ماهية الأسباب كالغسل للجنابة في يوم عيد فلابد من نيتهما معا والا أجزاه للجنابة فقط ان نواه لها لاختلاف السبب ونحو ذلك ذكر المؤلف اه‍ وابل (*) فإن نوت المعتدة بغسلها انقضاء العدة ارتفع الحيض اه‍ ح فتح من العدة
(١١٤)