كان أجنبيا منه (١) (ويكره (٢) أن
يغسل الميت (
الحائض والجنب (٣) لأنهما ممنوعان من كثير من القرب ولان اشتغال الجنب بطهارته أولى
والحائض لا يمتنع ان يبدو عليها الدم فتشتغل عن
غسل الميت (فصل) في صفة
غسل الميت * اعلم أنه إذا أريد
غسله وضع في مغتسله بثياب
موته ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه القبلة ثم تنزع ثيابه (٤) (وتستر عورته (٥) و) إذا أراد
غسل العورة وجب أن (يلف) الغاسل (٦) إذا كان من (الجنس يده لغسلها بخرقة (٧) ونعني بالجنس الرجل
يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة فاما إذا لم يكن من الجنس نظر فإن كان
الزوج مع
زوجته أو أمته لم يجب ذلك لان لكل واحد منهما أن يلمس العورة بغير حائل وإن كان غير ذلك كالأخ مع أخته لم يجز له مس العورة بالخرقة ولا بغيرها كما تقدم قال عليه السلام وينبغي (٨) من كل واحد من
الزوجين أن يتقى نظر العورة (٩) كما يتقيه في الحياة (١٠) وأشار في الشرح إلى التحريم في
الفرج قال مولانا عليه السلام ولعل ذلك مع الشهوة (١١) والا فلا وجه للفرق بينه وبين سائر العورة قال ويستحب
للزوج (١٢)
والزوجة اتخاذ الخرقة للعورة لبعد مظنة الشهوة (وندب) ثلاثة أشياء الأول (مسح بطن (١٣)
الميت قبل افراغ الماء عليه ثلاث مسحات لتخرج النجاسة التي لا يؤمن أن تخرج بعد
الغسل فيبطل الغسل ويكون ذلك مسحا رفيقا لئلا ينقطع شئ من البطون وقال ش مسحا بليغا (١٤) وإنما يندب هذا المسح في بطن (غير الحامل (٥)
____________________
(١) والجنس أولى (٢) تنزيه (٣) الا لعدم غيرهم فيستحب للجنب أن يغتسل والحائض والنفساء أن يغسلا أيديهما اه بيان بلفظه (*) والنفساء (٤) في جميعها ندبا في القبلة وجوبا (*) خلاف ش فإنه يغسل في ثوبه لأنه لم ينزع ثوبه صلى الله عليه وآله قلنا مخصوص به وقد روى لا تنزعوها (٥) وجوبا (٦) قيل ويستحب اله أن يغسله برفق مائلا إلى خلفه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويضع يده اليمنى على كتفه وابهامه في وهدة قفاه لئلا يميل عنقه ثم يمسح بطنه بيده اليسرى ثلاثا كما تقدم اه ح أثمار (٧) مما يستر للصلاة (٨) ندبا (٩) المغلطة اه تذكرة يعنى بذلك الفرجين ووجهه ما قدمنا ان النظر إليهما ليس الا للاستمتاع فيحرم بعد الموت اه صعيتري (*) ندبا (١٠) ينظر فإن ما يتقى في الحياة الا باطن الفرج فقط اه تذكره بل يكره ظاهره وباطنه هنا بخلاف الحياة فالباطن فقط (*) فإن قارن غسل الزوجة مع الدلك شهوة فإنه يحتمل أن يترك الغسل لان الشرع قد حرم الاستمتاع بالميت فكذلك المقدمات للشهوة ويحتمل أن لا يترك إذ المحرم هو الوطئ اه غيث وقرز (١١) لا فرق (١٢) وكذلك السيد وأمته اه بهران (١٣) وندب اقعاده قبل المسح ثم يمسح بحر وكب وفى الرياض يمسح مقعدا (١٤) وفسر البليغ بزائد على الثلاث بقدر الحاجة لا المبالغة في التحامل فعلى هذا الخلاف في المعنى اه ح أثمار (١٥) حيث لا يجب الشق اه نجري؟
(٤١٢)