منهاج الصالحين
(١)
كتاب التجارة
٣ ص
(٢)
آداب التجارة
١٦ ص
(٣)
الفصل الأول / شروط العقد
١٩ ص
(٤)
الفصل الثاني / شروط المتعاقدين
٢٣ ص
(٥)
البيع الفضولي
٢٥ ص
(٦)
الفصل الثالث / شروط العوضين
٣٢ ص
(٧)
الفصل الرابع / الخيارات
٣٨ ص
(٨)
الأول: خيار المجلس
٣٨ ص
(٩)
الثاني: خيار الحيوان
٣٩ ص
(١٠)
الثالث: خيار الشرط
٣٩ ص
(١١)
الرابع: خيار الغبن
٤٣ ص
(١٢)
الخامس: خيار التأخير
٤٨ ص
(١٣)
السادس: خيار الرؤية
٥٠ ص
(١٤)
السابع: خيار العيب
٥١ ص
(١٥)
تذنيب في بعض أحكام الشرط
٥٤ ص
(١٦)
الفصل الخامس / أحكام الخيار
٥٨ ص
(١٧)
الفصل السادس / ما يدخل في المبيع
٦٠ ص
(١٨)
الفصل السابع / التسليم والقبض
٦٢ ص
(١٩)
الفصل الثامن / النقد والنسيئة
٦٥ ص
(٢٠)
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٦ ص
(٢١)
الفصل التاسع / في الربا
٦٩ ص
(٢٢)
الفصل العاشر / بيع الصرف
٧٤ ص
(٢٣)
الفصل الحادي عشر / في السلف
٨٠ ص
(٢٤)
الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع
٨٤ ص
(٢٥)
الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان
٨٩ ص
(٢٦)
خاتمة: في الإقالة
٩٠ ص
(٢٧)
كتاب الشفعة
٩٢ ص
(٢٨)
فصل / في ما تثبت فيه الشفعة
٩٢ ص
(٢٩)
فصل / في الشفيع
٩٥ ص
(٣٠)
فصل / في الاخذ بالشفعة
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الإجارة
١٠٢ ص
(٣٢)
فصل في شروطها
١٠٢ ص
(٣٣)
شرائط المتعاقدين
١٠٣ ص
(٣٤)
شرائط العين المستأجرة
١٠٣ ص
(٣٥)
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١٠٤ ص
(٣٦)
شرائط الأجرة
١٠٥ ص
(٣٧)
فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١٠٨ ص
(٣٨)
فصل / في أحكام التسليم في الإجارة
١١٢ ص
(٣٩)
فصل / في أحكام التلف
١١٨ ص
(٤٠)
فصل / في مسائل متفرقة
١٢٨ ص
(٤١)
كتاب المزارعة
١٣٥ ص
(٤٢)
كتاب المساقاة
١٤٥ ص
(٤٣)
كتاب الجعالة
١٥١ ص
(٤٤)
كتاب السبق والرماية
١٥٧ ص
(٤٥)
كتاب الشركة
١٥٩ ص
(٤٦)
القسمة وأحكامها
١٦٥ ص
(٤٧)
كتاب المضاربة
١٧٤ ص
(٤٨)
كتاب الوديعة
١٩٠ ص
(٤٩)
كتاب العارية
٢٠٢ ص
(٥٠)
كتاب اللقطة
٢٠٨ ص
(٥١)
أحكام اللقيط
٢٠٨ ص
(٥٢)
أحكام الضالة
٢١٠ ص
(٥٣)
كتاب الغصب
٢٢٤ ص
(٥٤)
كتاب احياء الموات
٢٥٠ ص
(٥٥)
كتاب المشتركات
٢٦٤ ص
(٥٦)
كتاب الدين والقرض
٢٧٥ ص
(٥٧)
أحكام الدين
٢٧٥ ص
(٥٨)
أحكام القرض
٢٧٩ ص
(٥٩)
كتاب الرهن
٢٨٦ ص
(٦٠)
كتاب الحجر
٢٩٤ ص
(٦١)
كتاب الضمان
٣٠٨ ص
(٦٢)
كتاب الحوالة
٣١٦ ص
(٦٣)
كتاب الكفالة
٣٢٠ ص
(٦٤)
كتاب الصلح
٣٢٤ ص
(٦٥)
كتاب الاقرار
٣٣١ ص
(٦٦)
كتاب الوكالة
٣٣٨ ص
(٦٧)
كتاب الهبة
٣٥٠ ص
(٦٨)
كتاب الوصية
٣٥٦ ص
(٦٩)
فصل / في الموصى به
٣٦٣ ص
(٧٠)
فصل / في الموصى له
٣٧٢ ص
(٧١)
فصل / في الوصي
٣٧٣ ص
(٧٢)
كتاب الوقف
٣٨٦ ص
(٧٣)
فصل / في شرائط الواقف
٣٩٥ ص
(٧٤)
فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٣٩٦ ص
(٧٥)
فصل / في شرائط العين الموقوفة
٤٠٠ ص
(٧٦)
فصل / في شرائط الموقوف عليه
٤٠٢ ص
(٧٧)
فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٠٤ ص
(٧٨)
فصل / في بعض أحكام الوقف
٤١٠ ص
(٧٩)
الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته
٤٢٠ ص
(٨٠)
الباب الثاني / في الصدقة
٤٢٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٣ - فصل / في بعض أحكام الوقف

فيه يجوز للمتولي أن يقترض له بما هو متول عليه فلا يكون مدينا بشخصه بل بماله من الولاية على الوقف، فيؤدي دينه - هذا - مما يرجع إلى الوقف كمنافعه أو منافع موقوفاته لا من أمواله الخاصة، ولو صرف من ماله في تعميره بقصد الاستيفاء مما ذكر جاز له ذلك فإن مرجعه إلى ما تقدم.
مسألة ١٥٦١: الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد انشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته، نعم إذا اكتمل نمو الثمرة أو نحوها بعد تحقق الوقف فالظاهر أن الموقوف عليهم يشاركون الواقف فيها بالنسبة ما لم تكن قرينة على استثناء ذلك عن منافع العين الموقوفة.
مسألة ١٥٦٢: إذا جهل الموقوف عليه فإن كانت الشبهة غير محصورة فالأظهر جواز صرفه في وجه من وجوه البر، والأحوط لزوما أن لا يكون المصرف خارجا عن أطراف الشبهة، بل وإن لا يكون احتمال كونه مصرفا أضعف من غيره، وأما إذا كانت الشبهة محصورة فإن كانت أطرافها عناوين متصادقة في الجملة تعين صرف المال في المجمع كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم أو لم يدر أنه وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الصورة الأولى على العلماء العدول وفي الصورة الثانية على العلماء الفقراء.
وإن كانت المحتملات متباينة كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو أنه وقف لزيد وأولاده الذكور نسلا بعد نسل أو لعمرو كذلك فالأقرب الرجوع إلى القرعة ويراعي في عدد السهام درجة الاحتمال - قوة وضعفا - في جميع الأطراف.
(٤١٣)