منهاج الصالحين
(١)
كتاب التجارة
٣ ص
(٢)
آداب التجارة
١٦ ص
(٣)
الفصل الأول / شروط العقد
١٩ ص
(٤)
الفصل الثاني / شروط المتعاقدين
٢٣ ص
(٥)
البيع الفضولي
٢٥ ص
(٦)
الفصل الثالث / شروط العوضين
٣٢ ص
(٧)
الفصل الرابع / الخيارات
٣٨ ص
(٨)
الأول: خيار المجلس
٣٨ ص
(٩)
الثاني: خيار الحيوان
٣٩ ص
(١٠)
الثالث: خيار الشرط
٣٩ ص
(١١)
الرابع: خيار الغبن
٤٣ ص
(١٢)
الخامس: خيار التأخير
٤٨ ص
(١٣)
السادس: خيار الرؤية
٥٠ ص
(١٤)
السابع: خيار العيب
٥١ ص
(١٥)
تذنيب في بعض أحكام الشرط
٥٤ ص
(١٦)
الفصل الخامس / أحكام الخيار
٥٨ ص
(١٧)
الفصل السادس / ما يدخل في المبيع
٦٠ ص
(١٨)
الفصل السابع / التسليم والقبض
٦٢ ص
(١٩)
الفصل الثامن / النقد والنسيئة
٦٥ ص
(٢٠)
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٦ ص
(٢١)
الفصل التاسع / في الربا
٦٩ ص
(٢٢)
الفصل العاشر / بيع الصرف
٧٤ ص
(٢٣)
الفصل الحادي عشر / في السلف
٨٠ ص
(٢٤)
الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع
٨٤ ص
(٢٥)
الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان
٨٩ ص
(٢٦)
خاتمة: في الإقالة
٩٠ ص
(٢٧)
كتاب الشفعة
٩٢ ص
(٢٨)
فصل / في ما تثبت فيه الشفعة
٩٢ ص
(٢٩)
فصل / في الشفيع
٩٥ ص
(٣٠)
فصل / في الاخذ بالشفعة
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الإجارة
١٠٢ ص
(٣٢)
فصل في شروطها
١٠٢ ص
(٣٣)
شرائط المتعاقدين
١٠٣ ص
(٣٤)
شرائط العين المستأجرة
١٠٣ ص
(٣٥)
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١٠٤ ص
(٣٦)
شرائط الأجرة
١٠٥ ص
(٣٧)
فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١٠٨ ص
(٣٨)
فصل / في أحكام التسليم في الإجارة
١١٢ ص
(٣٩)
فصل / في أحكام التلف
١١٨ ص
(٤٠)
فصل / في مسائل متفرقة
١٢٨ ص
(٤١)
كتاب المزارعة
١٣٥ ص
(٤٢)
كتاب المساقاة
١٤٥ ص
(٤٣)
كتاب الجعالة
١٥١ ص
(٤٤)
كتاب السبق والرماية
١٥٧ ص
(٤٥)
كتاب الشركة
١٥٩ ص
(٤٦)
القسمة وأحكامها
١٦٥ ص
(٤٧)
كتاب المضاربة
١٧٤ ص
(٤٨)
كتاب الوديعة
١٩٠ ص
(٤٩)
كتاب العارية
٢٠٢ ص
(٥٠)
كتاب اللقطة
٢٠٨ ص
(٥١)
أحكام اللقيط
٢٠٨ ص
(٥٢)
أحكام الضالة
٢١٠ ص
(٥٣)
كتاب الغصب
٢٢٤ ص
(٥٤)
كتاب احياء الموات
٢٥٠ ص
(٥٥)
كتاب المشتركات
٢٦٤ ص
(٥٦)
كتاب الدين والقرض
٢٧٥ ص
(٥٧)
أحكام الدين
٢٧٥ ص
(٥٨)
أحكام القرض
٢٧٩ ص
(٥٩)
كتاب الرهن
٢٨٦ ص
(٦٠)
كتاب الحجر
٢٩٤ ص
(٦١)
كتاب الضمان
٣٠٨ ص
(٦٢)
كتاب الحوالة
٣١٦ ص
(٦٣)
كتاب الكفالة
٣٢٠ ص
(٦٤)
كتاب الصلح
٣٢٤ ص
(٦٥)
كتاب الاقرار
٣٣١ ص
(٦٦)
كتاب الوكالة
٣٣٨ ص
(٦٧)
كتاب الهبة
٣٥٠ ص
(٦٨)
كتاب الوصية
٣٥٦ ص
(٦٩)
فصل / في الموصى به
٣٦٣ ص
(٧٠)
فصل / في الموصى له
٣٧٢ ص
(٧١)
فصل / في الوصي
٣٧٣ ص
(٧٢)
كتاب الوقف
٣٨٦ ص
(٧٣)
فصل / في شرائط الواقف
٣٩٥ ص
(٧٤)
فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٣٩٦ ص
(٧٥)
فصل / في شرائط العين الموقوفة
٤٠٠ ص
(٧٦)
فصل / في شرائط الموقوف عليه
٤٠٢ ص
(٧٧)
فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٠٤ ص
(٧٨)
فصل / في بعض أحكام الوقف
٤١٠ ص
(٧٩)
الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته
٤٢٠ ص
(٨٠)
الباب الثاني / في الصدقة
٤٢٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠ - فصل / في الموصى به

مسألة ١٣٩٦: إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
مسألة ١٣٩٧: إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حالية أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم، سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال: (أعطوا عني صوم عشرين شهرا وصلاة عشرين سنة) أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: (اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي).
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث.
وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
مسألة ١٣٩٨: إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل، كما إذا قال: (أعطوا عني ستين دينارا: عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين دينارا صوما)، فإن لم يذكر المخرج يبدأ بما يخرج من الأصل فيخرج منه فإن بقي شئ يصرف ثلثه في الاستيجار للصلاة والصوم إذا وفى الثلث بذلك وإلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها وإن لم تجزها ورد النقص عليهما
(٣٧٠)