الخيل والبغال والحمير، ويحرم منها الكلب والهر ونحوهما.
وأما الوحشية فتحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحامير والحمر والوحشية. وتحرم منها السباع، وهي ما كان مفترسا وله ظفر أو ناب قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى ، كما تحرم المسوخ ومنها الخنزير والقرد والفيل والدب (١). وأحل الله كل طائر ذي ريش فيحل أكل لحمه إلا السباع، فيحل الحمام بجميع أصنافه، كما يحل الدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبرة، ويحل الهدهد والخطاف والشقراق، وتحل النعامة والطاووس على الأقوى. ويحرم كل ذي مخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والبغاث، وكذا الغراب (٢) ويشترط في حلية أكل ما تقدم التذكية الشرعية.
أما السمك فتحصل ذكاته بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو الشبكة والشعب أو الغالة أو غيرها، وفي أخذه هذا يكون ذكيا (٣).
أما ذكاة الذبيحة فيشترط فيها:
١ - أن يكون الذابح مسلما أو من بحكمه كالمتولد منه.
٢ - أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلو ذبح بغيره مع التمكن لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس
فقه الحضارة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الفصل الأول: الطلب الحديث وظواهر الاكتشاف المختبري
١١ ص
(٣)
الفصل الثاني: الاقتصاد الوطني والشؤون المالية
٥٤ ص
(٤)
الفصل الثالث: تخطيط المدن واستصلاح الأراضي
١٠٤ ص
(٥)
الفصل الرابع: السفر إلى أوروبا والخطوط الجوية والقبلة في نيويورك
١٢٧ ص
(٦)
الفصل الخامس: شؤون الأطعمة واللحوم والأغذية والمعلبات في الدول الأجنبية
١٤٤ ص
(٧)
الفصل السادس: مظاهر الحياة العامة والعلاقات المحرمة والجائزة
١٦٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٢ - الفصل الخامس: شؤون الأطعمة واللحوم والأغذية والمعلبات في الدول الأجنبية
(١) السيستاني / منهاج الصالحين ٣ / ٢٩٢.
(٢) السيستاني / منهاج الصالحين ٣ / ٢٩٣.
(٣) السيستاني / منهاج الصالحين ٣ / ٢٧٢.
(٢) السيستاني / منهاج الصالحين ٣ / ٢٩٣.
(٣) السيستاني / منهاج الصالحين ٣ / ٢٧٢.
(١٥٢)