هذا إذا لم يطرأ عنوان ثانوي يقتضي المنع من إحيائه، كأن يكون حريما لملك الغير، أو كون إحيائه خلاف المصلحة العامة. والذي يجري فيه حكم الأنفال ويجوز إحياؤه من الأراضي الموات بالعارض قسمان:
١ - ما باد أهله، أو هاجروا عنه، وعد بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالا بلا مالك كالأراضي المندرسة المتروكة، والقرى الداثرة، والبلاد الخربة، والقنوات الطامسة، والتي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد.
٢ - ما كان عامرا حين الفتح، ولكن طرأ عليه الخراب بعد ذلك. وهذه الأراضي كما يجوز إحياؤها، وإعمار خرابها، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر، وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
ومن أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء، وحريم كل شئ مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به (١).
وهذا الإحياء هو الإصلاح الزراعي بعينه، فقد أبيح للناس إحياء الأرض، وفي هذا الضوء تجري القاعدة: الأرض لمن أحياها، بل ويضاف إليها حريمها في كل الصور والأحوال، ليكون بها التصرف حرا طليقا، وتكون السيطرة عليها متمكنة ، والطريف أن لا يكون هذا الحريم مطلقا ملكا لمالك ماله
فقه الحضارة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الفصل الأول: الطلب الحديث وظواهر الاكتشاف المختبري
١١ ص
(٣)
الفصل الثاني: الاقتصاد الوطني والشؤون المالية
٥٤ ص
(٤)
الفصل الثالث: تخطيط المدن واستصلاح الأراضي
١٠٤ ص
(٥)
الفصل الرابع: السفر إلى أوروبا والخطوط الجوية والقبلة في نيويورك
١٢٧ ص
(٦)
الفصل الخامس: شؤون الأطعمة واللحوم والأغذية والمعلبات في الدول الأجنبية
١٤٤ ص
(٧)
الفصل السادس: مظاهر الحياة العامة والعلاقات المحرمة والجائزة
١٦٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٧ - الفصل الرابع: السفر إلى أوروبا والخطوط الجوية والقبلة في نيويورك
(١) ظ: السيستاني / منهاج الصالحين ٢ / ٢٥٢ - ٢٥٤.
(١٢٧)