مباحث الاُصول القسم الأوّل - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢١٣ - تعريف العموم
وممّا ذكرناه ظهر جواب إشكال ذكره المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في مقالاته مع جوابه:
أمّا الإشكال فهو: أنّ العموم لو كان هو الاستيعاب ـ وهو نسبة بين المستوعِب بالكسر والمستوعَب بالفتح ـ فأداة العموم لابدّ أن تكون حرفاً، مع أ نّا نرى أنّه يعامل مع بعضها ـ كـ (كلّ) و(جميع) ـ معاملة الأسماء كالابتداء به.
وأمّا جوابه فهو ـ كما أفاده في المقالات ـ : أنّه لا يلزم أن تكون أداة العموم دائماً متمحّضة في إفادة الاستيعاب بالمعنى الحرفيّ، بل يمكن أن يكون مفادها بنفسه مفهوماً مستوعِباً فيستفاد منها الاستيعاب لا محالة[١].
الثالث: أن يكون استيعاب حكم لأفراد موضوعه، وذلك كما في وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي بناءً على إفادته للعموم، فإنّ هذا ليس داخلا في القسم الأوّل بأن يكون المستوعَب أفراد نفس المستوعِب، بأن تكون النكرة مستوعِبة لأفرادها، فإنّ النكرة لا تستوعب أفرادها إلاّ بدليّاً، ووقوع النكرة في سياق النفي أو النهي بناءً على إفادته للعموم يفيد العموم الاستغراقيّ لا البدليّ. وليس داخلا في القسم الثاني، فإنّه ليس هنا مفهوم آخر غير النكرة يستوعب أفراد النكرة، فلم يبق في البين إلاّ أنّ الحكم مستوعب لأفراد موضوعه.
إذا عرفت هذا قلنا: إنّ تعريف صاحب الكفاية لا يشمل إلاّ القسم الأوّل من هذه الأقسام الثلاثة، وتعريف صاحب المقالات لا يشمل إلاّ الأوّلين منها.
[١] راجع المصدر السابق، وراجع أيضاً نهاية الأفكار، ج ١ ـ ٢، ص ٥٠٤ بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.