مناسك الحج - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٥ - ١- مواقيت الإحرام لعمرة التمتّع
الإحرام، فيحرم ويكفّر كفّارة التظليل; لركوبه الطائرة محرماً، ولا إثم عليه. وإذا صنع الرجل ذلك من دون خوف وعذر، فحجّه صحيح، وعليه كفّارة التظليل، ويعتبر مقصّراً إذا كان متمكّناً من عدم التظليل بعد الإحرام.
الرابعة: أن ينذر الإحرام من منتصف الطريق وهو في الطائرة فيحرم، ويصحّ حجّه، ولاشيء على المرأة، ولاشيء على الرجل سوى أن يكفّر كفّارة التظليل.
٣٥ ـ الظاهر أ نّ المسافر الذي يرد إلى المدينة لايجوز له وهو في المدينة أن ينذر الإحرام من جدّة، فيسافر إلى جدّة محلاًّ ويحرم هناك، ويسافر من جدّة محرماً إلى مكّة; لأ نّ جدّة بعد الميقات، والجحفة تكون قبلها، كما أ نّه إذا كان يرغب في السفر بالطائرة من المدينة إلى جدّة لشغل له لايسعه الإحرام من مسجد الشجرة; إذ لو أحرم من هناك حرم عليه التظليل بركوب الطائرة، فلابدّ أن يؤجّل إحرامه إلى ما بعد وصول جدّة، فيتعيّن عليه ـ على الأقرب ـ بعد وصوله إلى جدّة وقضاء شغله أن يرجع إلى ميقات أو ما يحاذيه للإحرام مع الإمكان.
٣٦ ـ وسيأتي ـ إن شاء الله ـ أ نّ المكلّف إذا أحرم فهناك عدد من الاُمور تحرم عليه، وقد يتّفق أن يحرم المكلّف وهو عازم على ارتكاب بعض تلك الاُمور، فيصحّ إحرامه وإن كان آثماً بارتكابه