مناسك الحج - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٥٠ - المصدود والمحصور
به في العام القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.
١٦٠ ـ من أفسد حجّه بالجماع، ثُمّ صدّ جرى عليه حكم الصدّ زائداً كفّارة الإفساد.
١٦١ ـ من ساق هدياً معه، ثُمّ صدّ كفاه ذبح ما ساقه، ولايجب عليه هديٌ آخر.
١٦٢ ـ المحصور في مصطلح الفقهاء والنصوص هو: الذي منعه المرض عن دخول مكّة لإتمام الحجّ أو العمرة بعد التلبّس بالإحرام.
١٦٣ ـ فلو اُحصر في عمرة مفردة، وأراد الرجوع إلى بلده والخروج من الإحرام، كان مخيّراً بين أمرين:
الأوّل: أن يبعث بالهدي إلى مكّة، ولايتحلّل إلاّ بعد أن يبلغ الهدي محلّه[١] بمعنى: أ نّه يواعد أصحابه ميعاداً للذبح في مكّة، فإذا جاء وقت الميعاد قصّر وأحلّ من كلّ شيء حتّى النساء[٢]، ويجب عليه بعد البرء الإتيان بعمرة مفردة(٣)، ولو انكشف بعد
[١] عملاً بالآية الشريفة والروايات. راجع صحيحة معاوية. الوسائل، الباب ٢ من الإحصار والصدّ، الحديث ١ وغيرها.
[٢] راجع الوسائل، الباب ٨ من الإحصار والصدّ.
[٣] راجع صحيح معاوية الوسائل، الباب ٢ من الإحصار والصدّ، الحديث ١.