مناسك الحج - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٥٣ - المصدود والمحصور
المرض عن كونه سبباً لعدم درك الحجّ أو العمرة، فقد انكشف عدم كونه محصوراً، وحكمه حكم الحاجّ أو المعتمر الاعتياديّ[١].
١٦٨ ـ لو اُحصر بعد الوقوفين عن دخول مكّة للطواف والسعي فالظاهر: أ نّه بطل حجّه[٢]، وبالتالي بطل إحرامه.
١٦٩ ـ لو اُحصر الرجل فبعث بهديه، ثُمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلّه، فاضطرّ إلى حلق الرأس قبل حلّه، فكفّارته: أن يذبح شاة في محلّه، أو يصوم ثلاثة أيّام، أو يطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، ويحلق(٣).
١٧٠ ـ المحصور إذا لم يجد هدياً ولاثمنه صام عشرة أيّام
[١] هذا هو مقتضى القاعدة مضافاً إلى صحيح زرارة الوارد في بعض صوره. راجع الوسائل، الباب ٣ من الإحصار والصدّ، الحديث ١.
[٢] لأ نّ شيئاً من أدلّة الحصر لاتشمله حتّى الآية المباركة; إذ لامحلّ لهديه كي يشمله قوله تعالى: ﴿حتّى يبلغ الهدي محلّه﴾ وأدلّة الاستنابة ـ أيضاً ـ لاتشمله; لاختصاصها بمن دخل مكّة وهناك عجز عن الطواف والسعي.
[٣] إجمال الأمر وارد في الآية الكريمة: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك﴾ سورة البقرة، الآية: ١٩٦، وتفصيله وارد في الروايات. راجع الوسائل كتاب الحجّ، الباب ١٤ من بقيّة الكفّارات، والباب ٥ من الإحصار والصدّ.