مناسك الحج - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٦٦ - الاستنابة في الحجّ والوصيّة به
١٨٨ ـ وقد تسأل: هل يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل الاستئجار للحجّ إذا كان المورّث قد وجبت عليه حجّة الإسلام، ولم يؤدّها إلى أن مات؟
والجواب: إذا كانت التركة واسعة على نحو لايخشى عليها عادة، والتزم الوارث بتهيئة الحجّ النيابيّ المطلوب، جاز له التصرّف في التركة.
١٨٩ ـ وقد تسأل عن الحكم: إذا اختلف الورثة، فأقرّ بعضهم بأنّ على الميّت حجّة الإسلام، وأنكر الآخرون أو تمرّدوا، فماذا يصنع ذلك الوارث المقرّ المتحرّج في دينه؟
والجواب: أنّ هذا ليس عليه أن يسدّد كلّ نفقات الحجّ من نصيبه الخاصّ به، فإذا كانت نفقات الحجّ بقدر ربع التركة فليس عليه إلاّ أن يبذل ربع ما عنده من أجل الحجّ، فإن اتّفق وجود متبرّع بسائر النفقة أدّى إليه ربع ما عنده، وإلاّ فعليه أن يصرف المقدار المتعلّق بحصّته على الميّت في سبيل الخير.
١٩٠ ـ وإذا وجب الاستئجار لحجّة الإسلام عن الميّت وفقاً لما تقدّم في أوّل البنود من الحالة الثانية من الفقرة رقم (١٨١)، وأهمل من كانت التركة في حيازته حتّى تلف المال، كان ضامناً، وعليه الإنفاق من ماله على الاستئجار للحجّ عن الميّت.
وإذا تلف المال المذكور في حيازة الوصيّ من دون تفريط