مناسك الحج - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٥٨ - العمرة المفردة
١٧٧ ـ العمرة المفردة كعمرة التمتّع في الأعمال التي مضت إلاّ في اُمور:
أ ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء بعد نهايتها، في حين أ نّه لم تكن لعمرة التمتّع طواف النساء.
ب ـ عمرة التمتّع لاتقع إلاّ في أشهر الحجّ، وهي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة. والعمرة المفردة تقع في كلّ شهر.
ج ـ عمرة التمتّع ينحصر الخروج عن إحرامها بالتقصير، في حين أنّ العمرة المفردة يتخيّر الرجال فيها بين الحلق والتقصير.
١٧٨ ـ يمكن التفكيك بين العمرة المفردة وحجّ الإفراد: بأن يقع كلّ منهما في سنة غير سنة الآخر.
نعم، لو كان حجّه واجباً بالاستطاعة وعمرته كذلك، وكان مستطيعاً لهما في سنة واحدة، فالأحوط وجوباً أن يوقع العمرة بعد الحجّ من نفس السنة.
١٧٩ ـ من اتّجه إلى مكّة من بعيد للعمرة المفردة، ومرّ بأحد المواقيت المعروفة، أحرم لها منه، أمّا لو مرّ عن طريق لاميقات فيه فيصحّ له أن يحرم من أدنى الحلّ حتّى لو كان قد مرّ بما يحاذي الميقات[١]. كما أنّ من كان في مكّة بصورة مشروعة وأراد العمرة
[١]بدليل إحرام رسول الله (صلی الله علیه و آله) من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من ←