مناسك الحج - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢١ - حجّة الإسلام وجوبها وشروطها وأقسامها
١١ ـ صلاة طواف النساء.
١٢ ـ المبيت في منى.
١٣ ـ رمي الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر.
وسيأتي تفصيل هذه الأعمال واحداً بعد الآخر إن شاء الله.
والفوارق بين حجّة التمتّع وحجّة الإفراد تتمثّل فيما يلي:
أوّلاً: أنّ حجّة التمتّع ترتبط صحّتها بوقوع عمرة التمتّع قبلها ووقوعها صحيحة، ولاتتوقّف صحّة حجّ الإفراد على ذلك.
ثانياً: يكون الإحرام لحجّ التمتّع بمكّة، أمّا الإحرام لحجّ الإفراد فيكون من أحد المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع، والتي سيأتي تفصيلها إن شاء الله.
ثالثاً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع كما مرّ بنا، ولايعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.
نعم، إذا صحب المؤدّي لحجّ الإفراد هدياً معه وقت الإحرام: بأن أحضر شاة مثلاً، وأعدّها ليسوقها معه في حجّه، وجب عليه أن يضحّي به يوم العيد، ويسمّى الحجّ عندئذ بــ (حجّ القران); إذ أ نّ الحاجّ يقرن معه الهدي.
رابعاً: لايجوز اختياراً تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات وبالمزدلفة ( المشعر ) في حجّ التمتّع، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.