مناسك الحج - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٦٤ - الاستنابة في الحجّ والوصيّة به
أن يسدّد ذلك كلّه من الثلث، فإن اتّسع الثلث لذلك كلّه فهو المطلوب، وإن لم يتّسع إلاّ لنصف النفقة التي تتطلّبها كلّ تلك الاُمور الموصى بها، اُخرج نصف نفقة الحجّ من الثلث، واُخرج النصف الآخر من باقي التركة.
١٨٢ ـ وإذا علم الوارث بأنّ مورّثه كان مستطيعاً، وقد وجب عليه الحجّ، ولم يعلم بأ نّه حجّ أم لا، وجب عليه أن يتنازل عن مقدار من التركة بالقدر الذي يفي بحجّة ميقاتيّة عنه في الأقلّ، فيحجّ عنه من تركته.
١٨٣ ـ ومن مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته، ولايجوز تأجيل ذلك إلى سنة اُخرى. ولايسوّغ التأجيل أن لايجد الوارث أو الوصيّ في تلك السنة إلاّ من يحجّ باُجور الحجّة البلديّة; إذ يتعيّن عليه في هذه الحالة دفع اُجور الحجّة البلديّة من تركة الميّت.
وكذلك إذا اقترح الأجير اُجرة أكبر ممّا هو مقرّر عادة للنيابة في الحجّ، ولم يوجد من يقبل بأقلّ من ذلك، فإنّ الواجب تلبية اقتراحه، ولايسوّغ التأجيل إلى سنة اُخرى.
١٨٤ ـ قد يموت الشخص ويترك مالاً قد تعلّق به الخمس، ولم يؤدّه، كما أ نّه لم يحجّ حجّة الإسلام في نفس الوقت، فيجب إخراج الخمس والإنفاق على الحجّ من الباقي، فإن لم يتّسع الباقي للحجّ