فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٤٨١
فصل في النجاسات: ..... ص : ٢٧٢
الأول و الثاني البول و الغائط ..... ص : ٢٧٤
(مسألة ١) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ..... ص : ٣٠٤
(مسألة ٢) لا مانع من بيع البول ..... ص : ٣١٢
(مسألة ٣) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم، أو لا ..... ص : ٣٢٨
(مسألة ٤) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ..... ص : ٣٤٧
٣ - نجاسة المني: ..... ص : ٣٤٩
٤ - نجاسة الميتة ..... ص : ٣٦٦
(مسألة ١) الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة ..... ص : ٤٠٣
(مسألة ٢) فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى ..... ص : ٤٠٩
(مسألة ٣) ميتة ما لا نفس له طاهرة ..... ص : ٤١٩
(مسألة ٤) إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان، أم لا ..... ص : ٤٢٣
(مسألة ٥) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل ..... ص : ٤٢٤
(مسألة ٦) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم، أو الشحم، أو الجلد محكوم بالطهارة ..... ص : ٤٣٤
(مسألة ٧) ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة ..... ص : ٤٤١