فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٤٧٩
فصل: الماء المستعمل ..... ص : ٩٨
(مسألة ١) لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ..... ص : ١٦٨
(مسألة ٢) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور ..... ص : ١٧١
(مسألة ٣) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ..... ص : ١٧٦
(مسألة ٤) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس ..... ص : ١٧٦
(مسألة ٥) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى، و الثانية في البول ..... ص : ١٧٧
(مسألة ٦) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ..... ص : ١٧٧
(مسألة ٧) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات ..... ص : ١٧٩
(مسألة ٨) إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه ..... ص : ١٨١
(مسألة ٩) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج، أو مع الغائط يبنى على العدم ..... ص : ١٨٥
(مسألة ١٠) سلب الطهارة، أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ..... ص : ١٨٦
(مسألة ١١) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ..... ص : ١٨٦
(مسألة ١٢) تطهر اليد تبعا بعد التطهير ..... ص : ١٨٨
(مسألة ١٣) لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ..... ص : ١٩١
(مسألة ١٤) غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول ..... ص : ١٩٢