تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨ - أحكام الجناية على المنافع
ولو ادّعى نقصان إحداهما قيس إلى الأخرى كالسمع ، وفيهما يقاس إلى أقرانه ، فيأخذ التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان ، ولا يقاس في الغيم ، ولا الأرض المختلفة. ولو ادّعى قالع العين عدم الضوء أحلف.
وفي الشمّ الدية ، ولو ادّعاه اعتبر بالطيب وضدّه ، واستظهر بالقسامة ، وروي الاعتبار بدمع عينه وتنحية أنفه عقيب تقريب الحراق [١]. ولو عاد لم يستعد. ولو ذهب بقطع الأنف فديتان ، ولو ادّعى النقص أحلف وأخذ ما يراه الحاكم ، وفي الذوق الدية ، ويحلف مدّعيه ، ويقضي الحاكم في النقصان بما يراه.
ولو أصيب فتعذّر بالإنزال حالة الجماع فالدية.
وفي الصوت الدية.
وفي السلس الدية إن دام إلى الليل ، والثلثان إلى الزوال ، والثلث إلى ارتفاع النهار على قول [٢].
ولو ضربه فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه فستّ ديات.
ونقل ظريف نصف الدية في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يقدر أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل [٣].
وفي فرج لا يبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه.
[١] رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٧. [٢] قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٥٧. [٣] رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ٥٧ / ١٩٤ ، عن كتاب ظريف الذي عرض على الإمام الصادق عليهالسلام ، فقال : نعم هو حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليهالسلام يأمر عمّاله بذلك.