تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٥
وفي كلب الصيد أربعون درهما ، وخصّصه قوم بالسلوقي [١] ، وفي كلب الغنم كبش ، وروي عشرون درهما [٢] ، وقيل : في كلب الحائط عشرون [٣] ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا قيمة لغيرها من الكلاب وغيرها من المحرّمات. والتقدير للقاتل ، أمّا الغاصب فالقيمة.
ولو أتلف على ذمّيّ خنزيرا ضمن قيمته عند مستحلّيه ، وفي أطرافه الأرش. وكذا الخمر وآلات اللهو بشرط الاستتار ، ولو أتلف المسلم فلا ضمان مع الإشهار ، ولا إذا كانت لمسلم.
ويضمن صاحب الماشية إذا جنت على الزرع ليلا لا نهارا ، والأولى اشتراط التفريط في التضمين ليلا ونهارا.
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في بعير لأربعة عقله أحدهم فاندقّ أنّ على الشركاء حصّته [٤].
( وكفّارة العمد هي : الثلث مع العفو ، ومع القود ، قيل : لا تجب في ماله [٥].
والمرتبة في الخطأ مع المباشرة لا التسبيب. ويجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا أو عبدا ، صبيّا أو بالغا ، عاقلا أو مجنونا ، ولو قتله في دار الحرب عالما بلا ضرورة فالقود والكفّارة ، ولو ظنّه كافرا فالكفّارة بلا دية ولا قود. ولو كان أسيرا ، قيل : يضمن الدية والكفّارة [٦].
والمشتركون تتعدّد عليهم الكفّارة ).
[١] منهم المفيد في المقنعة : ٧٦٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥١٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٨. [٢] رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٢ ، انظر وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٢٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس ، ح ٤. [٣] قاله الشيخ في النهاية : ٧٨٠ ، وعليه ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٢١. [٤] رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٠ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٧٦ باب ٣٩ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١. [٥] المبسوط ٧ : ٢٤٦ ، انظر الشرائع ٤ : ٢٧٠. [٦] قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ٢٤٦.