تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٣ - الفصل الخامس في دية الجناية على الأطراف
جبر صحيحا فمائة دينار ، فإن شلّ فالثلثان ، وفي الروثة وهي : الحاجز على قول [١] النصف. وفي أحد المنخرين النصف ، وروي الثلث [٢]. وفي النافذة فيه ثلث الدية ، ومع الصلاح الخمس ، وفي أحد منخريه نصف ذلك.
وفي الأذنين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وفي البعض بالحساب ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرمها ثلث ديتها.
وفي الشفتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف على رأي ، وفي البعض بالحساب. وحدّ السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ، والعليا ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين والحاجز مع طوله ، وليس حاشية الشدقين منهما ، ولو تقلّصت فالدية على قول [٣] ، ولو تقلّصتا بعض التقلّص فالأولى الحكومة ، ولو استرختا فثلثا الدية ، ولو شقّتا فبدت الأسنان فالثلث ، ولو برئتا فالخمس ، وفي إحداهما نصف ذلك.
وفي لسان الصحيح الدية ، والأخرس ثلث الدية ، ويعتبر النقص في الأخرس بالمساحة ، وفي الصحيح بالحروف الثمانية والعشرين ، ويساوي اللسنيّة وغيرها ، فيؤخذ نصيب ما يعدم ، فإن عدمت أجمع فالدية ، ولو صار نطقه سريعا أو ازداد سرعة ، أو ثقل ، أو ازداد ثقلا ، أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح ، أو غيّر الحرف تغيّرا لم تذهب جملته به فالحكومة ، ولو أعدم البعض فذهبت فائدة الباقي فدية المفقود خاصّة ، ولا اعتبار بالمساحة.
ولو جنى آخر اعتبر بالباقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل ، ولو قطعه بعد المقدّم فالثلث.
وفي لسان الطفل الدية ، ولو بلغ حدّ النطق ولم ينطق فالثلث ، فإن نطق بعده اعتبر بالحروف ، فيتمّم مع أخذ الناقص.
ويصدّق مدّعي ذهاب النطق إذا كان صحيحا مع القسامة ، وروي : ضرب لسانه بالإبرة ، فيصدّق مع اسوداد الدم لا احمراره [٤]. ولو عاد كلامه بعد ذهابه لم تستعد الدية على رأي ، ولو
[١] قاله الشيخ في النهاية : ٧٧٦. والمحقّق في الشرائع ٤ : ٢٤٦. [٢] رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٤ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٥١ باب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١. [٣] قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣٢. [٤] رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٣. انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٣ باب ٤ من أبواب ديات المنافع ، ح ١.