تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢١ - الفصل الأوّل فی الشرائط والصيغة
لأنّه كالاسم ، ولو قال : يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله ، قيل : وقعت واحدة [١] ، والأولى أنّه لو قال : أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله يقع واحدة.
ولو قال : أنت طالق طلقة إلّا طلقة بطل الاستثناء ، ولو قال : غير طلقة ونوى الرجعة صحّ ، وإلّا بطل ، ولو قال : فلانة طالق ثمّ قال : أردت فلانة قبل ، ولو قال : فلانة طالق بل فلانة طلّقتا على رأي ، ولو قال : طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة أو بالعكس قيل : بطل [٢] ، وقيل : يقع واحدة [٣]. ولو قال : زوجتي طالق صحّ في المنفردة ، ولو تعدّدت ونوى التعيين قبل منه ، وإلّا استخرج بالقرعة على رأي ، ولو عطف بينهما بواو عيّن من شاء. ولو عطف بين الأولى وبين الآخرتين المعطوفة إحداهما على الأخرى بالواو ، قيل : طلّقت الثالثة وعيّن الأولى أو الثانية ، ولو مات استخرجت بالقرعة [٤] ، وعلى قول يبطل الجميع.
ولو قال : زينب طالق واشترك فيه الزوجة والأجنبيّة ، أو قال : إحداكما طالق ، وقال : عيّنت الأجنبيّة قبل فيهما. ولو ظنّها زوجته فقال : أنت طالق لم يقع ، ولو نادى إحدى زوجتيه فلبّته الأخرى ، فقال : أنت طالق طلّقت المنويّة ، ولو قصد المجيبة ظنّا أنّها المناداة لم يقع على رأي ، ولو اشتبهت المطلّقة منع منهما حتّى يبيّن بيان إقرار لا بيان اختيار ، ولو قال : هذه التي طلّقتها لا بل هذه طلّقتا ، قيل : وليس الوطء بيانا [٥] ، أمّا لو لم يعيّن حال الإنشاء عيّن تعيين اختيار ، فلو قال : اخترت تعيّنه في هذه طلّقت ، ولو قال : في هذه لا بل في هذه طلّقت الأولى خاصّة ، والوطء هاهنا بيان ، قيل : ويقع الطلاق بالمعيّنة من حين الإيقاع [٦] ، وعندي فيه إشكال ، وعليه النفقة إلى حين التعيين ، ولو ماتتا والطلاق معيّن واشتبهتا فالقول قوله في التعيين ، ولو كان مبهما عيّنه فيمن شاء وورّث الأخرى ، ولو مات قبلها فالأولى القرعة ، سواء كان معيّنا أو مبهما ، ولو مات بينهما ، وقال الوارث : المطلّقة الأولى قبل ، ولو قال : الثانية ، قيل : القول قوله مع اليمين [٧] ، وفيه نظر.
[١] قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٨٩. [٢] حكاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٣١. [٣] حكاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٣١. [٤] قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٧٧ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٧. [٥] قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٧٧. [٦] قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٧٨. [٧] وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط ٥ : ٨٠.