تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الخامس في دية الجناية على الأطراف
وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وروي في اليسرى الثلثان [١] وفي ادراهما [٢] أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة.
وفي الشفرين الدية ، وفي كلّ واحد النصف ، وتستوي السليمة والرتقاء ، وفي الركب حكومة ، وفي الإفضاء الدية في ماله ، إلّا أن يكون زوجا بعد البلوغ ، وقبله يضمن الزوج مع الدية المهر ، وينفق حتّى يموت أحدهما ، وغير الزوج المكره عليه المهر والدية ، وغيره الدية خاصّة. وفي المكرهة البكر زيادة أرش البكارة على إشكال ، والأولى تصوّر الخطإ فيه ، كالواجد امرأة على فراشه إذا أفضاها ظنّا أنّها زوجته.
وفي الأليين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف.
وكذا الرجلان ، وحدّهما مفصل الساق ، وفي الزائدة حكومة ، فإن كانت أحدهما أطول يمشي عليها فالدية فيها ، فإن تعذّر بعد القطع استقرّت ، وإن قدر على المشي فالحكومة ، فالدية في القصيرة ، فإن شلّت الطويلة فثلثا الدية. فإن قطعت بعده ، فإن تعذّر المشي فالثلث ، وإن أمكن أخذ الحكومة فيها.
وفي الساقين الدية ، وكذا الفخذين ، وفي كلّ واحد منهما النصف.
وفي كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا ، وممّا يلي العضدين عشرة.
وفي كسر البعصوص أو العجان إذا لم يملك بوله أو غائطه الدية.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية كسر العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية الرضّ ، وفي فكّه بحيث يتعطّل ثلثا ديته ، فإن صلح فأربعة أخماس دية فكّه.
وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا على قول [٣].
ومن داس بطن غيره حتّى أحدث اقتصّ بمثله أو يفتدي بثلث الدية.
[١] رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٨٩ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ باب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١. و ٣١١ باب ١٨ ، ح ٢. [٢] أي : انتفاخهما. [٣] في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٣٢١ باب ٦٩.