موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٣٥ - حرف الحاء
الله عليه وآله وسلم : من كسا سائلاً ثوباً كان في حفظ الله ما كان عليه قطعة ) [١]. وذكره ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ) [٢] ، وابن حبّان في ( الثقات ) ونسبه ( الجعفى ) [٣].
١٨ ـ حطان بن خفاف بن زهير بن عبد الله بن رمح بن عرعرة الجرمي ، أبو الجويرية.
ذكره ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ) وحكى توثيقه عن جماعة منهم أحمد وابن معين وأبو زرعه وابن حبّان وغيرهم [٤]. وذكره البخاري في ( التاريخ الكبير ) [٥].
أخرج له الطبراني في معجمه الكبير حديثين : الأوّل : عنه قال : ( سألت ابن عباس رضي الله عنه عن الباذق فقال : سبق محمّد صلى الله عليه وآله وسلم الباذق ما أسكر فهو حرام ) [٦] ، وهذا أخرجه البخاري والنسائي ، وغيرهما.
والثاني : عنه عن ابن عباس قال : ( أتدري فيم أنزلت هذه الآية : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ
[١] تاريخ البخاري الكبير ٢ / ق ١ / ٩.
[٢] الجرح والتعديل ١ / ق ٢ / ١٩٥.
[٣] الثقات لابن حبّان ٢ / ٩٠.
[٤] تهذيب التهذيب ٢ / ٣٩٦.
[٥] تاريخ البخاري الكبير ٢ / ق ١ / ١١٨ باب حطان.
[٦] المعجم الكبير ١٢ / ١٠٧.