منهاج الفقاهة
(١)
حرمة الغيبة
٥ ص
(٢)
الغيبة من الذنوب الكبيرة
١٠ ص
(٣)
يشترط الايمان في حرمة الغيبة
١١ ص
(٤)
حكم غيبة الصبي
١٣ ص
(٥)
بيان معنى الغيبة
١٥ ص
(٦)
كفارة الغيبة
٢٩ ص
(٧)
مستثنيات الغيبة
٣٦ ص
(٨)
غيبة المتجاهر بالفسق
٣٧ ص
(٩)
تظلم المظلوم
٤٥ ص
(١٠)
الغيبة في ترك الأولى
٥٠ ص
(١١)
ضابط الغيبة الجائزة
٥٢ ص
(١٢)
نصح المستشير
٥٣ ص
(١٣)
الاغتياب في مواضع الاستفتاء
٥٦ ص
(١٤)
الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر
٥٨ ص
(١٥)
الاغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود
٥٩ ص
(١٦)
الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه
٦٠ ص
(١٧)
الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة
٦٢ ص
(١٨)
حرمة استماع الغيبة
٦٤ ص
(١٩)
جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها
٦٧ ص
(٢٠)
حرمة كون الانسان ذا لسانين
٧١ ص
(٢١)
حقوق الاخوان
٧٣ ص
(٢٢)
حرمة القمار
٧٨ ص
(٢٣)
اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن
٨٠ ص
(٢٤)
اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن
٨١ ص
(٢٥)
اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن
٨٥ ص
(٢٦)
حكم المسابقة بغير رهان
٩١ ص
(٢٧)
حرمة القيادة
٩٦ ص
(٢٨)
القيافة
٩٧ ص
(٢٩)
حرمة إتيان القائف وترتيب الأثر على قوله
٩٩ ص
(٣٠)
حرمة الكذب وكونه من الكبائر
١٠١ ص
(٣١)
حقيقة الوعد وأقسامه
١٠٩ ص
(٣٢)
حكم خلف الوعد
١١١ ص
(٣٣)
حرمة الكذب في الهزل
١١٣ ص
(٣٤)
خروج المبالغة عن الكذب
١١٥ ص
(٣٥)
بيان حقيقة الكذب
١١٦ ص
(٣٦)
خروج التورية عن الكذب
١١٨ ص
(٣٧)
جواز الكذب لدفع الضرورة
١٢١ ص
(٣٨)
جواز الكذب لإرادة الاصلاح
١٣٥ ص
(٣٩)
حرمة الكهانة
١٣٨ ص
(٤٠)
حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة
١٤٢ ص
(٤١)
حرمة اللهو
١٤٣ ص
(٤٢)
حرمة اللعب واللغو
١٥١ ص
(٤٣)
مدح من لا يستحق المدح
١٥٤ ص
(٤٤)
حرمة معونة الظالمين
١٥٧ ص
(٤٥)
حرمة إعانة الظالم في غير جهة ظلمه
١٥٩ ص
(٤٦)
حرمة النجش
١٦٣ ص
(٤٧)
حرمة النميمة
١٦٦ ص
(٤٨)
عدم حرمة النوح في نفسه
١٦٩ ص
(٤٩)
حكم كسب النائحة
١٧٢ ص
(٥٠)
حرمة الولاية من قبل الجائر
١٧٣ ص
(٥١)
أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد
١٧٧ ص
(٥٢)
أقسام الولاية من قبل الجائر
١٨٢ ص
(٥٣)
قبول الولاية عن كره
١٩١ ص
(٥٤)
حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه
١٩٢ ص
(٥٥)
قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير
١٩٧ ص
(٥٦)
اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه
٢٠١ ص
(٥٧)
قبول الولاية مع الضرر المالي رخصة
٢٠٤ ص
(٥٨)
حكم قتل المؤمن بالاكراه أو التقية
٢٠٥ ص
(٥٩)
حكم المستحق للقتل
٢٠٧ ص
(٦٠)
حكم قتل المخالف
٢٠٨ ص
(٦١)
رسالة النجاشي
٢١٠ ص
(٦٢)
حرمة هجاء المؤمن
٢١٦ ص
(٦٣)
حرمة الهجر
٢١٩ ص
(٦٤)
أخذ الأجرة على الواجبات
٢٢٠ ص
(٦٥)
عدم منافاة التعبدية لاخذ الأجرة
٢٢٣ ص
(٦٦)
أخذ الأجرة على الواجب الكفائي
٢٣٤ ص
(٦٧)
أخذ الأجرة على الواجب التخييري
٢٣٩ ص
(٦٨)
أخذ الأجرة على الواجبات النظامية
٢٤٢ ص
(٦٩)
أخذ الأجرة على المستحب
٢٥١ ص
(٧٠)
حقيقة النيابة في العبادات
٢٥٢ ص
(٧١)
الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه
٢٥٧ ص
(٧٢)
الأجير لحمل غيره على الطواف
٢٥٨ ص
(٧٣)
أخذ الأجرة على الأذان
٢٥٩ ص
(٧٤)
أخذ الأجرة على الإمامة
٢٦١ ص
(٧٥)
أخذ الأجرة على الشهادة
٢٦٢ ص
(٧٦)
حرمة بيع المصحف
٢٦٥ ص
(٧٧)
المراد من حرمة بيع المصحف
٢٧١ ص
(٧٨)
بيع المصحف من الكافر
٢٧٢ ص
(٧٩)
بيع أبعاض المصحف
٢٧٤ ص
(٨٠)
جوائز السلطان - الصورة الأولى
٢٧٥ ص
(٨١)
الصورة الثانية
٢٧٩ ص
(٨٢)
لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز
٢٨٠ ص
(٨٣)
رافع الكراهة عن جوائز السلطان
٢٨٢ ص
(٨٤)
تذييل
٢٨٥ ص
(٨٥)
حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام
٢٨٧ ص
(٨٦)
لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة
٣٠٠ ص
(٨٧)
يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها
٣٠٧ ص
(٨٨)
حكم مجهول المالك
٣٠٩ ص
(٨٩)
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا
٣١٢ ص
(٩٠)
أجرة الفحص عن المالك
٣١٤ ص
(٩١)
مقدار الفحص عن المالك
٣١٥ ص
(٩٢)
مصرف مجهول المالك
٣١٧ ص
(٩٣)
مستحق هذه الصدقة
٣٢٦ ص
(٩٤)
التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان
٣٢٨ ص
(٩٥)
الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة
٣٤١ ص
(٩٦)
لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق
٣٤٣ ص
(٩٧)
شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها
٣٥٣ ص
(٩٨)
حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة
٣٥٥ ص
(٩٩)
ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية
٣٦٤ ص
(١٠٠)
اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرئاسة العامة
٣٦٧ ص
(١٠١)
لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر
٣٧١ ص
(١٠٢)
ليس للخراج قدر معين
٣٧٢ ص
(١٠٣)
أخذ غير المستحق للخراج والزكاة
٣٧٤ ص
(١٠٤)
شرائط الأراضي الخراجية
٣٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٦

الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام {١} وإلا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام بناء أصحابنا وهي مرسلة العباس الوراق {٢} وفيها أنه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، قال في المبسوط وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ما فتحت في زمان الوصي عليه السلام من مال الإمام، انتهى.
____________________
ودعوى أن أخذه الخراج من غير الأراضي الخراجية أكثر فسادا من أخذ الخراج من الأراضي الخراجية، فلا بد من حمل فعله على الأقل فسادا عن الاشتباه.
مندفعة بأنه لا دليل على حمل فعل المسلم على الأقل فسادا، مع أنه لو تم ذلك لما تم في المقام، إذ معلوم أن الجائرين يأخذون الخراج مع عدم احراز كون الأرض خراجية.
وإن أريد به حمل فعل المؤمن المتلقي لذلك الخراج من السلطان على الصحة، فهو متين لو ثبت ذلك، ولكن مع ذلك لا يثبت به كون الأرض خراجية لعدم حجية أصالة الصحة في مثبتاتها، وإن كانت من الأمارات كما حققناه في رسالة القواعد الثلاث. {١} قوله الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام.
الكلام في هذا الشرط يقع في مقامين:
الأول: في اعتبار هذا الشرط وعدمه.
الثاني: في الشبهة الموضوعية.
أما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب اعتباره، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن المنتهى والمدارك والمستند وغيرها: عدم اعتباره وعن النافع:
التوقف فيه.
{٢} واستدل للمشهور: بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام عليه السلام الخمس (١).

١) الوسائل، باب ١، من أبواب الأنفال، حديث ١٦.
(٤١٦)