محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٥ ص
(٢)
مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ
٦ ص
(٣)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد
٤٠ ص
(٤)
الأولى في الفرق بين النكاح والبيع
٦٤ ص
(٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار
٦٧ ص
(٦)
المراد من الاختيار
٦٧ ص
(٧)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٦٩ ص
(٨)
فروع
٩٤ ص
(٩)
الاكراه على بيع عبد من عبدين
٩٤ ص
(١٠)
الاكراه على معين فضم غيره إليه
٩٩ ص
(١١)
الاكراه على الطلاق
١٠٣ ص
(١٢)
اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها
١٠٤ ص
(١٣)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
١٠٩ ص
(١٤)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
١٣٠ ص
(١٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا "
١٣٧ ص
(١٦)
هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
١٤٠ ص
(١٧)
فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه
١٥٠ ص
(١٨)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين
١٥٥ ص
(١٩)
صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث
١٦٦ ص
(٢٠)
الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
١٦٧ ص
(٢١)
الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٢١٣ ص
(٢٢)
الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
٢٢١ ص
(٢٣)
لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده
٢٤٤ ص
(٢٤)
لو جمع بين نفسه وذمة الغير
٢٤٦ ص
(٢٥)
جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك
٢٥٢ ص
(٢٦)
الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة
٢٥٩ ص
(٢٧)
القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟
٢٦١ ص
(٢٨)
مقتضى القواعد والعمومات
٢٨٨ ص
(٢٩)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل
٢٩٢ ص
(٣٠)
الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل
٢٩٣ ص
(٣١)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٣٠٢ ص
(٣٢)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٣٠٣ ص
(٣٣)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٣٠٧ ص
(٣٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء
٣٢١ ص
(٣٥)
التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
٣٣٢ ص
(٣٦)
الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟
٣٣٥ ص
(٣٧)
الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة
٣٤٥ ص
(٣٨)
الرابع: في أن الإجازة لا تورث
٣٥١ ص
(٣٩)
الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٣٥٣ ص
(٤٠)
السادس: في أن الإجازة ليست فورية
٣٦٠ ص
(٤١)
السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟
٣٦١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٦ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٢ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٢ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٦ ص
٤٠٩ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٥٣ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥١١ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٧ ص
٥٧٠ ص
٥٧٨ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٣ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦١٠ ص
٦١٢ ص
٦١٦ ص
٦٢١ ص
٦٢٦ ص
٦٣٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص
مقدمة الكتاب ٤ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥١١

وضابط الكشف الحكمي: الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد فإن ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل إجازته - كإتلاف النماء ونقله - (٤٥) ولم يناف الإجازة، جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل،
____________________
(٤٥) الآخوند: ضابطه: إنما يكون ذلك إذا ساعد دليل على ترتيب جمع الآثار، وإلا فلا بد من الاقتصار على مقدار يساعد عليه أو متيقن منه، حيث لم يكن قبل الإجازة ملكية حقيقة على هذا الكشف، بل تنزيلية.
ومن هنا يظهر الإشكال في صيرورة الجارية الموطوئة قبل الإجازة أم ولد.
نعم جميع الآثار يترتب، بناء على الكشف بالمعنى الذي ذكرناه، لاعتبار الملكية حقيقة من حين العقد بالإجازة، ومن جملتها الحكم بصيرورة الجارية أم ولد، فتدبر. (ص ٦٣) الإيرواني: قد عرفت: أنه حسب هذا الضابط، لا تكون ثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي، في أنه يرتب فعلا " كل آثار الملكية سابقا ".
وحسب الضابط الآخر الذي أشرنا إليه، وهو ترتيب كل أحكام الملك سابقا "، غير أن العين ليست بملك، يكون أوضح في عدم الفرق في مقام العمل، فلو علم المشتري بأن الإجازة ستتحقق جاز له التصرف في العين على الكشف الحكمي، كما جاز له التصرف فيها على الكشف الحقيقي، وكذلك يرتب كل أحكام الملك على هذا، كما يرتب كل أحكام الملك على ذلك بلا تفاوت. (ص ١٢٩) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه سواء قلنا: بأن الالتزام بالكشف الحكمي من باب التعبد الصرف أم قلنا: بأنه من المرتكزات العقلائية فما لم يتحقق الإجازة لا يؤثر العقد، ولكنه إذا تحققت فترتب جميع الآثار الممكنة الترتب على نفس السبب وهو العقد في ظرف حصوله ومن الآثار الممكنة في العقد المعاوضي المنافع أو النماء، فما كانت موجودة حين الإجازة - كالصوف وأثمار الأشجار ونحوهما - يحكم بأنها ملك لطرف الفضولي بجميع مراتب وجودها من حين العقد إلى زمان الإجازة وما كانت تالفة كالمنافع المستوفاة أو التالفة من غير استيفاء، فمعنى ترتيبها من حين العقد هو الحكم بضمان المجيز لها للطرف.
ولازم الضمان، الحكم بملكيتها للطرف لا الحكم بالملكية أولا " ثم الضمان، فإن الملكية لا يعقل تحققها حين
(٥١١)