محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٥ ص
(٢)
مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ
٦ ص
(٣)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد
٤٠ ص
(٤)
الأولى في الفرق بين النكاح والبيع
٦٤ ص
(٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار
٦٧ ص
(٦)
المراد من الاختيار
٦٧ ص
(٧)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٦٩ ص
(٨)
فروع
٩٤ ص
(٩)
الاكراه على بيع عبد من عبدين
٩٤ ص
(١٠)
الاكراه على معين فضم غيره إليه
٩٩ ص
(١١)
الاكراه على الطلاق
١٠٣ ص
(١٢)
اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها
١٠٤ ص
(١٣)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
١٠٩ ص
(١٤)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
١٣٠ ص
(١٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا "
١٣٧ ص
(١٦)
هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
١٤٠ ص
(١٧)
فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه
١٥٠ ص
(١٨)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين
١٥٥ ص
(١٩)
صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث
١٦٦ ص
(٢٠)
الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
١٦٧ ص
(٢١)
الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٢١٣ ص
(٢٢)
الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
٢٢١ ص
(٢٣)
لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده
٢٤٤ ص
(٢٤)
لو جمع بين نفسه وذمة الغير
٢٤٦ ص
(٢٥)
جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك
٢٥٢ ص
(٢٦)
الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة
٢٥٩ ص
(٢٧)
القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟
٢٦١ ص
(٢٨)
مقتضى القواعد والعمومات
٢٨٨ ص
(٢٩)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل
٢٩٢ ص
(٣٠)
الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل
٢٩٣ ص
(٣١)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٣٠٢ ص
(٣٢)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٣٠٣ ص
(٣٣)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٣٠٧ ص
(٣٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء
٣٢١ ص
(٣٥)
التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
٣٣٢ ص
(٣٦)
الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟
٣٣٥ ص
(٣٧)
الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة
٣٤٥ ص
(٣٨)
الرابع: في أن الإجازة لا تورث
٣٥١ ص
(٣٩)
الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٣٥٣ ص
(٤٠)
السادس: في أن الإجازة ليست فورية
٣٦٠ ص
(٤١)
السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟
٣٦١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٦ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٢ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٢ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٦ ص
٤٠٩ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٥٣ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥١١ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٧ ص
٥٧٠ ص
٥٧٨ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٣ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦١٠ ص
٦١٢ ص
٦١٦ ص
٦٢١ ص
٦٢٦ ص
٦٣٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص
مقدمة الكتاب ٤ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢ - الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟

وأما الروايتان، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقتين أوضح، وليس فيهما ما يدل - ولو بالعموم - على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز. (٦٩) وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع، فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأسا " على ما يقتضيه السؤال فيهما. (٧٠) وتوضيحه: إن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد، إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه. ومن المعلوم: إن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه، ولذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيرا "، ولذا عد في الشرايع والقواعد من شروط المتعاقدين - أعني: شروط الصحة -: كون العاقد مالكا " أو قائما " مقامه.
____________________
إليها المصنف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع، فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال: (أليس إن شاء فعل وإن شاء ترك) قلت: بلى، قال: (لا بأس).
فقلت: إن من عندنا يفسده قال عليه السلام: (ولم؟) قلت: يقول باع ما ليس عنده قال عليه السلام: (فما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده)، فقلت: بلى قال: (فإنما صح من قبل إنهم يسمونه سلما " إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه) والجمع بينها وبين غيرها هو حمل هذه على بيع الكلي في الذمة وعلى تقدير تسيلم إطلاقها لبيع العين الشخصية تكون مفسرة لأخبار المنع وإن السبب في المنع هو عدم القدرة في ظرف الأداء فلو كان قادرا " في ظرف الأداء قدرة عرفته نظير القدرة في السلم لم يكن مانع من الصحة وعليه بمجرد إن اشترى ما باعه قبلا " يقع بيعه مؤثرا " في حق نفسه بلا حاجة إلى الإجازة. (ص ١٢٠) (٦٩) الطباطبائي: الظاهر أن المراد بهما روايتا خالد ويحيى وهما وإن لم يذكرهما في طي الاستدلال إلا أنه لما كان يمكن الاستدلال بهما أجاب عنهما بذلك وأما دعوى أن المراد بهما التوقيعان فهي كما ترى!
(ص ١٤٠) (٧٠) الطباطبائي: فحاصل مفاده إن البيع بلا مدخلية المالك باطل مع أنه قد يقال: إن قوله: (أو رضا منه) ناظر إلى إجازة الفضولي حيث جعله في مقابل بيع المالك وأمره (ص ١٤٠)
(٣٤٢)