____________________
أخبار عمد الصبي خطأ فينحصر الدليل في أخبار عدم جواز أمرهم، والمستفاد منها: ما عرفت فالحكم بجواز التصرفات في مورد السيرة وهو صورة الإذن مع التميز سواء في المحقرات والمجللات قريب جدا ".
وأما جعل ذلك من باب المعاطاة حسبما بينه كاشف الغطاء وتلميذه فيرد عليه ما أورده المصنف.
(ص ١١٥) (٣٦) الطباطبائي: قد عرفت: أن الالتزام به قريب جدا "، وإن لم يلتزم به القائل مع أن الظاهر التزامه به . (ص ١١٥) (٣٧) الطباطبائي: لا بأس به، إذا لم يكن اجماعا "، والظاهر عدم تحققه وحينئذ فنقول: بجواز رد المال إليه في فروع التذكرة إذا كان بإذن من الولي، لا من باب أنه آلة، بل من جهة أنه تصرف ما دون فيه ودليل الحجر لا يشمله حسبما عرفت. (ص ١١٥)
وأما جعل ذلك من باب المعاطاة حسبما بينه كاشف الغطاء وتلميذه فيرد عليه ما أورده المصنف.
(ص ١١٥) (٣٦) الطباطبائي: قد عرفت: أن الالتزام به قريب جدا "، وإن لم يلتزم به القائل مع أن الظاهر التزامه به . (ص ١١٥) (٣٧) الطباطبائي: لا بأس به، إذا لم يكن اجماعا "، والظاهر عدم تحققه وحينئذ فنقول: بجواز رد المال إليه في فروع التذكرة إذا كان بإذن من الولي، لا من باب أنه آلة، بل من جهة أنه تصرف ما دون فيه ودليل الحجر لا يشمله حسبما عرفت. (ص ١١٥)