محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٥ ص
(٢)
مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ
٦ ص
(٣)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد
٤٠ ص
(٤)
الأولى في الفرق بين النكاح والبيع
٦٤ ص
(٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار
٦٧ ص
(٦)
المراد من الاختيار
٦٧ ص
(٧)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٦٩ ص
(٨)
فروع
٩٤ ص
(٩)
الاكراه على بيع عبد من عبدين
٩٤ ص
(١٠)
الاكراه على معين فضم غيره إليه
٩٩ ص
(١١)
الاكراه على الطلاق
١٠٣ ص
(١٢)
اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها
١٠٤ ص
(١٣)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
١٠٩ ص
(١٤)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
١٣٠ ص
(١٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا "
١٣٧ ص
(١٦)
هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
١٤٠ ص
(١٧)
فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه
١٥٠ ص
(١٨)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين
١٥٥ ص
(١٩)
صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث
١٦٦ ص
(٢٠)
الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
١٦٧ ص
(٢١)
الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٢١٣ ص
(٢٢)
الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
٢٢١ ص
(٢٣)
لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده
٢٤٤ ص
(٢٤)
لو جمع بين نفسه وذمة الغير
٢٤٦ ص
(٢٥)
جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك
٢٥٢ ص
(٢٦)
الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة
٢٥٩ ص
(٢٧)
القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟
٢٦١ ص
(٢٨)
مقتضى القواعد والعمومات
٢٨٨ ص
(٢٩)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل
٢٩٢ ص
(٣٠)
الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل
٢٩٣ ص
(٣١)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٣٠٢ ص
(٣٢)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٣٠٣ ص
(٣٣)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٣٠٧ ص
(٣٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء
٣٢١ ص
(٣٥)
التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
٣٣٢ ص
(٣٦)
الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟
٣٣٥ ص
(٣٧)
الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة
٣٤٥ ص
(٣٨)
الرابع: في أن الإجازة لا تورث
٣٥١ ص
(٣٩)
الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٣٥٣ ص
(٤٠)
السادس: في أن الإجازة ليست فورية
٣٦٠ ص
(٤١)
السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟
٣٦١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٦ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٢ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٢ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٦ ص
٤٠٩ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٥٣ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥١١ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٧ ص
٥٧٠ ص
٥٧٨ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٣ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦١٠ ص
٦١٢ ص
٦١٦ ص
٦٢١ ص
٦٢٦ ص
٦٣٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص
مقدمة الكتاب ٤ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦

وثالثا ": سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي - أعني: جعل العقد السابق جائزا " ماضيا " - بتقريب أن يقال: إن معنى الوفاء بالعقد:
العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة فكأنه وقع مؤثرا " ماضيا "، كان مقتضى العقد المجاز عرفا " ترتب الآثار من حينه، فيجب شرعا " العمل به على هذا الوجه. (٢٥)
____________________
(٢٥) الطباطبائي: الظاهر أن الفاء زيادة والعبارة هكذا (فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا الخ) وقوله (كأنه) خبر لصار وقوله: (كان مقتضى الخ) جواب (إذا)، وقوله: (فيجب العمل الخ) تفريع على الجواب.
لا يخفى أنه لا وجه لعدم الاغماض، إذ هو خلاف الفرض، إذ قد فرض أولا " كون الإجازة بمعنى جعل العقد ماضيا " وكون مقتضى العقد عرفا " ترتب الأثر من حينه وكون الدليل دالا " على العمل بها على هذا الوجه فبعد ذلك كله لا معنى لقوله (في الذيل): (بعد الاغماض عن أن الخ)، إذ هو مستلزم للعدول عن الفرض ولعله لهذا أمر بالتأمل.
ويحتمل: أن يكون وجهه دعوى الفرق بين الإجازة والقبول، فإنه جزء لسبب الناقل فلا وجه لجعله كاشفا " بخلاف الإجازة، فإنها امضاء للعقد العام في السببية فتدبر. (ص ١٥٢) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الإجازة بمفهومها المساوق للانفاذ والامضاء لم تؤخذ في آية ولا رواية من مطلقات الأدلة النافعة لتطبيق صحة عقد الفضولي على القاعدة، بل غاية مفادها إما لزوم انتساب العقد إلى المالك أو لزوم صدوره عن الرضا وكلاهما أجنبي عن عنوان الانفاذ والامضاء.
نعم، في بعض روايات البيع والنكاح أخذت الإجازة بعنوانها كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة في بيع الوليدة وكروايات نكاح العبد بدون إذن المولى، وفي مثلها يمكن أن يقال: إن الوفاء بالعقد المجاز بما هو مجاز العمل بمقتضاه العرفي ومقتضاه عرفا " ترتيب الأثر على العقد من حين صدوره لا بنحو الشرط المتأخر ليقال لم يكن مجازا " إلا عند الإجازة، بل بنحو الانقلاب على الوجه الذي أوضحناه وعليه فلا مجال للنقض بالقبول، لأن هذا المعنى من مقتضيات عنوان الإجازة المساوقة للامضاء فلا يجري في القبول والرضا ولعله أمر (في الذيل) قدس سره بالتأمل إشارة إليه.
نعم ما أفاده من أن كون الإجازة مساوقة للانفاذ والامضاء لا يستدعي ترتيب أثر العقد من حين صدوره
(٤٧٦)