محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٥ ص
(٢)
مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ
٦ ص
(٣)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد
٤٠ ص
(٤)
الأولى في الفرق بين النكاح والبيع
٦٤ ص
(٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار
٦٧ ص
(٦)
المراد من الاختيار
٦٧ ص
(٧)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٦٩ ص
(٨)
فروع
٩٤ ص
(٩)
الاكراه على بيع عبد من عبدين
٩٤ ص
(١٠)
الاكراه على معين فضم غيره إليه
٩٩ ص
(١١)
الاكراه على الطلاق
١٠٣ ص
(١٢)
اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها
١٠٤ ص
(١٣)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
١٠٩ ص
(١٤)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
١٣٠ ص
(١٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا "
١٣٧ ص
(١٦)
هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
١٤٠ ص
(١٧)
فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه
١٥٠ ص
(١٨)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين
١٥٥ ص
(١٩)
صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث
١٦٦ ص
(٢٠)
الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
١٦٧ ص
(٢١)
الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٢١٣ ص
(٢٢)
الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
٢٢١ ص
(٢٣)
لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده
٢٤٤ ص
(٢٤)
لو جمع بين نفسه وذمة الغير
٢٤٦ ص
(٢٥)
جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك
٢٥٢ ص
(٢٦)
الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة
٢٥٩ ص
(٢٧)
القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟
٢٦١ ص
(٢٨)
مقتضى القواعد والعمومات
٢٨٨ ص
(٢٩)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل
٢٩٢ ص
(٣٠)
الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل
٢٩٣ ص
(٣١)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٣٠٢ ص
(٣٢)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٣٠٣ ص
(٣٣)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٣٠٧ ص
(٣٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء
٣٢١ ص
(٣٥)
التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
٣٣٢ ص
(٣٦)
الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟
٣٣٥ ص
(٣٧)
الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة
٣٤٥ ص
(٣٨)
الرابع: في أن الإجازة لا تورث
٣٥١ ص
(٣٩)
الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٣٥٣ ص
(٤٠)
السادس: في أن الإجازة ليست فورية
٣٦٠ ص
(٤١)
السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟
٣٦١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٦ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٢ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٢ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٦ ص
٤٠٩ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٥٣ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥١١ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٧ ص
٥٧٠ ص
٥٧٨ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٣ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦١٠ ص
٦١٢ ص
٦١٦ ص
٦٢١ ص
٦٢٦ ص
٦٣٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص
مقدمة الكتاب ٤ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨

الثاني: الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة. (١٤٥) بناء على إفادتها للملك، (١٤٦)
____________________
(١٤٥) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة يتوقف على أن يكون التعاطي محققا " للبيع وآلة للتمليك والتملك، لا أن يكون السبب المستقل لهما هو تراضي المالكين، وإلا يكون الفضولي دائما " واسطة في الايصال فيكون كالصبي والحيوان.
ولكنا قد بينا في المعاطاة إن التراضي ليس معاملة فإذا كان تحقق المعاملة بالفعل فهل تجري الفضولي في المعاطاة مطلقا " أو لا تجري مطلقا " أو فرق بين القول بالإباحة فلا تجري والقول بالملك فتجري أو فرق بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا تجري مطلقا " وكونه على طبقها فتجري كذلك؟ وجوه، والأقوى: عدم جريان الفضولي فيها لا للوجوه المذكورة في المتن وغيره.
الطباطبائي: مجمل المطلب، أنه إما أن نقول إن المعاطاة مفيدة للملك وهي على طبق القاعدة أو نقول إنها على خلاف القاعدة.
وعلى التقديرين، إما أن نقول: إن الفضولي على القاعدة، أو نقول: إنه ثبت على خلافها من جهة الأدلة الخاصة، فعلى القول بكونهما على القاعدة لا ينبغي التأمل في جريانه فيها، إذ البيع المعاطاتي مشمول للأدلة مثل البيع بالصيغة ولا فرق بين الإنشاء بالقول والفعل في عدم وجوب الاقتران بالرضا أو وجوبه.
وهذا واضح وأما ما احتمله المصنف قدس سره (فيما سيأتي) من كونها عبارة عن مجرد الرضا فهو كما ترى.
وعلى بقية التقادير، الحق: عدم جريانه فيها، لأن ما ثبت على خلاف القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد الدليل، ومن المعلوم أن الأدلة الخاصة للفضولي مشكوكة الشمول للمعاطاة، كما أن دليل المعاطاة، بناء على كونه هو السيرة لا يشمل الفضولي فيجب الاقتصار على القدر المتيقن. (ص ١٤٣) (١٤٦) الآخوند: بل مطلقا "، بناء على ما أسلفناه من أنها يصير شرعا " بالتصرف، وإن كانت قبله مؤثرة للإباحة المالكية أو الشرعية، وليس حال التصرف فيه، إلا كحال القبض في الصرف والسلم.
لكن هذا، أي: عدم التفرقة بين البيع العقدي والمعاطاة، إنما يتم على تقدير كون صحة المعاطاة على القاعدة.
وأما لو نوقش فيه - كما تقدم - وقيل بها لأجل السيرة، فلا بد في الفضولي من الاقتصار على العقدي، لأن
(٤٢٨)