محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٥ ص
(٢)
مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ
٦ ص
(٣)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد
٤٠ ص
(٤)
الأولى في الفرق بين النكاح والبيع
٦٤ ص
(٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار
٦٧ ص
(٦)
المراد من الاختيار
٦٧ ص
(٧)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٦٩ ص
(٨)
فروع
٩٤ ص
(٩)
الاكراه على بيع عبد من عبدين
٩٤ ص
(١٠)
الاكراه على معين فضم غيره إليه
٩٩ ص
(١١)
الاكراه على الطلاق
١٠٣ ص
(١٢)
اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها
١٠٤ ص
(١٣)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
١٠٩ ص
(١٤)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
١٣٠ ص
(١٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا "
١٣٧ ص
(١٦)
هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
١٤٠ ص
(١٧)
فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه
١٥٠ ص
(١٨)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين
١٥٥ ص
(١٩)
صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث
١٦٦ ص
(٢٠)
الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
١٦٧ ص
(٢١)
الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٢١٣ ص
(٢٢)
الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
٢٢١ ص
(٢٣)
لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده
٢٤٤ ص
(٢٤)
لو جمع بين نفسه وذمة الغير
٢٤٦ ص
(٢٥)
جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك
٢٥٢ ص
(٢٦)
الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة
٢٥٩ ص
(٢٧)
القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟
٢٦١ ص
(٢٨)
مقتضى القواعد والعمومات
٢٨٨ ص
(٢٩)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل
٢٩٢ ص
(٣٠)
الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل
٢٩٣ ص
(٣١)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٣٠٢ ص
(٣٢)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٣٠٣ ص
(٣٣)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٣٠٧ ص
(٣٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء
٣٢١ ص
(٣٥)
التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
٣٣٢ ص
(٣٦)
الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟
٣٣٥ ص
(٣٧)
الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة
٣٤٥ ص
(٣٨)
الرابع: في أن الإجازة لا تورث
٣٥١ ص
(٣٩)
الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٣٥٣ ص
(٤٠)
السادس: في أن الإجازة ليست فورية
٣٦٠ ص
(٤١)
السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟
٣٦١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٦ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٢ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٢ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٦ ص
٤٠٩ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٥٣ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥١١ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٧ ص
٥٧٠ ص
٥٧٨ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٣ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦١٠ ص
٦١٢ ص
٦١٦ ص
٦٢١ ص
٦٢٦ ص
٦٣٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص
مقدمة الكتاب ٤ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٠١ - الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع

فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم، ولذلك كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول أو بعد القبض في الصرف والسلم والهبة، أو بعد انقضاء زمان الخيار - على مذهب الشيخ - غير مناف لمقتضى الايجاب، ولم يكن تبعيضا " في مقتضاه بالنسبة إلى الأزمنة. فإن قلت: حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، إلا أن حكمه بذلك لما كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع فكأنه حكم بعد الرضا بثبوت الملك قبله. قلت: المراد هو الملك شرعا "، ولا معنى لتخلف زمانه عن زمان الحكم الشرعي بالملك، وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضولي إن شاء الله. (٨٢)
____________________
لكن فيه: منع واضح، ولذا ذهب جماعة إلى أن: الأمر للفور بل الكل على أن: النهي للفور، بل القائلون بالتراخي في الأمر أيضا " قائلون: بأنه يدل على وجوب الاتيان من حين الصدور مع جواز تأخيره، فيأخذون الزمان فيه. وفي البيع ونحوه أيضا " الظاهر: إرادة زمان الحال إلا أن يقيد بخلافه. (ص ١٢٨) الإيرواني: لو لم يكن مفاد العقد ولو لأجل إطلاقه وعدم تقييده هو النقل من الحين لما وقع النقل من الحين، فإن العقود تتبع القصود فإن قصد النقل من الحين وقع النقل من الحين وإن قصد النقل من زمان متأخر كالوصية وكالوقف على البطون وكالإجازة إذا وقعت من زمان متأخر وقع من زمان متأخر وإن قصد النقل مهملا " لم يقع وبطلت المعاملة، فباب العقود والايقاعات لا يقاس بباب العلل والمعلولات التكوينية غير الدائرة مدار القصد، فإنه لا يقع في باب المعاملات إلا مقدار ما قصد بلا زيادة ونقيصة ولا أثر للقصد المهمل. والظاهر: أن الذي أوقع المصنف في ذلك هو عدم التصريح في العقود بوقوع مضمونه من حينه، فحسب أن ذلك غير مقصود للعاقد. مع أن منشأ عدم التصريح هو الاعتماد على اقتضاء الاطلاق له ولذا لا يصرح بالنقل أيضا "، حيث ما يراد اعتمادا " على اقتضاء الاطلاق له فكانت إرادة النسبة محتاجة إلى التنبيه دون النقد، وهكذا في المقام إرادة وقوع مضمون العقد من زمان متأخر يحتاج إلى التنبيه لا إرادة وقوعه من الحين. (ص ١١٥) (٨٢) النائيني (منية الطالب): (كلام المصنف) لم يقع في محله، لأن القبول والقبض هما بأنفسهما من أركان العقد ومتمماته ولا يجري نزاع الكشف والنقل فيهما، وهذا بخلاف الإجازة فإنها مما به يرفع توقيفية
(٢٠١)