فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الجهاد
٦ ص
(٣)
الجهاد بعد إقامة الحجة
٨ ص
(٤)
في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي
١٥ ص
(٥)
وجوب التفقه كوجوب الجهاد
١٨ ص
(٦)
شرائط وجوب الجهاد
١٩ ص
(٧)
في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد
٢٠ ص
(٨)
في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض
٢٢ ص
(٩)
اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه
٢٤ ص
(١٠)
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه
٣٢ ص
(١١)
في جواز الاستنابة مع القدرة
٣٤ ص
(١٢)
في استحباب المرابطة
٣٥ ص
(١٣)
في قتال أهل الكتاب
٤٣ ص
(١٤)
شرائط الذمة
٤٥ ص
(١٥)
في العاقد للذمة
٥٠ ص
(١٦)
في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها
٥٢ ص
(١٧)
في كمية الجزية
٥٤ ص
(١٨)
في من لا يؤخذ منه الجزية
٥٥ ص
(١٩)
جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي
٥٩ ص
(٢٠)
أخذ الجزية من أثمان المحرمات
٦٤ ص
(٢١)
في الكنائس والبيع
٦٦ ص
(٢٢)
منع أهل الكتاب من دخول المساجد
٦٩ ص
(٢٣)
في وجوب قتال أهل الحرب
٧٢ ص
(٢٤)
كيفية القتال
٧٤ ص
(٢٥)
في جواز المهادنة
٧٦ ص
(٢٦)
في الذم والأمان
٨٢ ص
(٢٧)
في أركان الذمام والأمان
٨٤ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في الاحكام
٨٦ ص
(٢٩)
عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف
٨٧ ص
(٣٠)
جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح
٩٢ ص
(٣١)
عدم جواز قتل النساء
٩٧ ص
(٣٢)
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب
٩٨ ص
(٣٣)
في قتال أهل البغي
٩٩ ص
(٣٤)
وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة
١٠٤ ص
(٣٥)
في التفصيل بين من له فئة وغيره
١٠٦ ص
(٣٦)
عدم جواز سبي ذراري البغاة
١٠٨ ص
(٣٧)
حكم أموال البغاة
١١١ ص
(٣٨)
في قسمة الغنائم
١١٩ ص
(٣٩)
التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة
١٢٣ ص
(٤٠)
لا نصيب للأعراب
١٢٧ ص
(٤١)
في الأسارى
١٣٠ ص
(٤٢)
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
١٣٦ ص
(٤٣)
في اعتبار كون الصلح بإذن الامام
١٤٠ ص
(٤٤)
في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة
١٤٢ ص
(٤٥)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة
١٤٤ ص
(٤٦)
كيفية استحقاق المسلمين لها
١٤٦ ص
(٤٧)
في بيع الأرض المفتوحة عنوة
١٤٨ ص
(٤٨)
مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة
١٥٠ ص
(٤٩)
حكم موات الأرض المفتوحة عنوة
١٥٣ ص
(٥٠)
حكم أرض الصلح
١٥٤ ص
(٥١)
حكم ارض من أسلم أهلها طوعا
١٥٧ ص
(٥٢)
الأرض غير البالغة حد الموات
١٦٢ ص
(٥٣)
في تملك الأرض الميتة بالاحياء
١٦٢ ص
(٥٤)
في شرائط التملك بالاحياء
١٦٧ ص
(٥٥)
في حكم التحجير
١٧٣ ص
(٥٦)
الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٩٣ - جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح

ويمضي ذمام آحاد المسلمين وإن كان عبدا لآحاد المشركين
____________________
وما تضم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأم هاني: قد آجرنا من آجرت يا أم هاني إنما يجير على المسلمين أدناهم (١).
(و) على الجمل فلا يعتبر شئ آخر غير ما مر ف‍ (يمضي ذمام آحاد المسلمين) البالغين العاقلين، (وإن كان عبدا) أو امرأة (لآحاد المشركين)، بشرط أن يكون مختارا.
والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو يطلق على العشرة فما دون كما صرح به غير واحد.
وفي جامع المقاصد المراد بآحاد الكفار العدد اليسير كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أن عليا أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال: إنه من المؤمنين، أشار بذلك إلى خبر مسعدة المتقدم، وليس في الخبر تقييد الحصن بالصغير.
ومن الغريب ما في الشرائع: وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة فلا يتعدى.
فإنه يرد عليه أولا: أنه علله بتعليل عام، وثانيا: أن الإمام الصادق (عليه السلام) ينقل فعله (عليه السلام) لبيان الحكم لا لغير ذلك فالأشبه أنه يذم لقرية أو حصن.
نعم لا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد، إلا من الإمام أو من نصبه خاصا أو عاما كنائب الغيبة حسب ما يراه من المصلحة أما عدم صحته من غيره. فلعموم أدلة القتال المقتصر في تخصيصها بما هو المنساق من الروايات المتقدمة. فإن أكثرها في الآحاد وبعضها في القوم والحصن وأما صحته من الإمام أو نائبه. فلأن ولايته عامة والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه.

(١) المنتقى من أخبار المصطفى، ج ٢ ص ٨١٤.
(٩٣)