فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الجهاد
٦ ص
(٣)
الجهاد بعد إقامة الحجة
٨ ص
(٤)
في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي
١٥ ص
(٥)
وجوب التفقه كوجوب الجهاد
١٨ ص
(٦)
شرائط وجوب الجهاد
١٩ ص
(٧)
في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد
٢٠ ص
(٨)
في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض
٢٢ ص
(٩)
اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه
٢٤ ص
(١٠)
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه
٣٢ ص
(١١)
في جواز الاستنابة مع القدرة
٣٤ ص
(١٢)
في استحباب المرابطة
٣٥ ص
(١٣)
في قتال أهل الكتاب
٤٣ ص
(١٤)
شرائط الذمة
٤٥ ص
(١٥)
في العاقد للذمة
٥٠ ص
(١٦)
في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها
٥٢ ص
(١٧)
في كمية الجزية
٥٤ ص
(١٨)
في من لا يؤخذ منه الجزية
٥٥ ص
(١٩)
جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي
٥٩ ص
(٢٠)
أخذ الجزية من أثمان المحرمات
٦٤ ص
(٢١)
في الكنائس والبيع
٦٦ ص
(٢٢)
منع أهل الكتاب من دخول المساجد
٦٩ ص
(٢٣)
في وجوب قتال أهل الحرب
٧٢ ص
(٢٤)
كيفية القتال
٧٤ ص
(٢٥)
في جواز المهادنة
٧٦ ص
(٢٦)
في الذم والأمان
٨٢ ص
(٢٧)
في أركان الذمام والأمان
٨٤ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في الاحكام
٨٦ ص
(٢٩)
عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف
٨٧ ص
(٣٠)
جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح
٩٢ ص
(٣١)
عدم جواز قتل النساء
٩٧ ص
(٣٢)
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب
٩٨ ص
(٣٣)
في قتال أهل البغي
٩٩ ص
(٣٤)
وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة
١٠٤ ص
(٣٥)
في التفصيل بين من له فئة وغيره
١٠٦ ص
(٣٦)
عدم جواز سبي ذراري البغاة
١٠٨ ص
(٣٧)
حكم أموال البغاة
١١١ ص
(٣٨)
في قسمة الغنائم
١١٩ ص
(٣٩)
التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة
١٢٣ ص
(٤٠)
لا نصيب للأعراب
١٢٧ ص
(٤١)
في الأسارى
١٣٠ ص
(٤٢)
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
١٣٦ ص
(٤٣)
في اعتبار كون الصلح بإذن الامام
١٤٠ ص
(٤٤)
في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة
١٤٢ ص
(٤٥)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة
١٤٤ ص
(٤٦)
كيفية استحقاق المسلمين لها
١٤٦ ص
(٤٧)
في بيع الأرض المفتوحة عنوة
١٤٨ ص
(٤٨)
مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة
١٥٠ ص
(٤٩)
حكم موات الأرض المفتوحة عنوة
١٥٣ ص
(٥٠)
حكم أرض الصلح
١٥٤ ص
(٥١)
حكم ارض من أسلم أهلها طوعا
١٥٧ ص
(٥٢)
الأرض غير البالغة حد الموات
١٦٢ ص
(٥٣)
في تملك الأرض الميتة بالاحياء
١٦٢ ص
(٥٤)
في شرائط التملك بالاحياء
١٦٧ ص
(٥٥)
في حكم التحجير
١٧٣ ص
(٥٦)
الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٤ - الجهاد بعد إقامة الحجة


____________________
والحسينية، بل المستفاد من الآية الثانية، والسيرة النبوية، أن القتال إنما هو بعد الدعوة إلى الاسلام بأقسامها الثلاثة، أي الحكمة، والموعظة، والجدال بالتي هي أحسن، إذا الانسان إما أن يكون له قدرة على إدراك المطلوب بالبرهان، أم لا، والثاني إما أن يكون له قوة الجدال والمغالبة، أولا، فوظيفة النبي صلى الله وآله ومن قام مقامه في هداية الخلق مع الفرقة الأولى إقامة البرهان وإيقاع التصديق الجازم في أذهانهم، ومع الفرقة الثانية. الالزام ليلتزموا بما أمروا به، ومع الفرقة الثالثة إيقاع المقدمات الاقناعية في أذهانهم لينقادوا للحق لقصورهم عن رتبة البرهان والجدل، فالحكمة إشارة إلى البرهان، والموعظة الحسنة إلى الخطابة، وجادلهم بالتي هي أحسن إلى علم الجدل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم (١)، وعلى الجملة لا يبدأ بالقتال إلا بعد إتمام الحجة.
ثم بعد ذلك إن أسلموا فلا كلام وإلا فإن منعوا من الدعوة وهددوا الداعي وقتلوه يجب على المسلمين القتال، لحماية الدعاة ونشر الدعوة، لا للاكراه في الدين، والتدبر في آيات القتال والجهاد يرشدنا إلى ذلك، فهذه آيات القتال في سورة البقرة صريحة في ذلك (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) (٢)، وآيات سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد وكان المشركون هم المعتدون، وآيات الأنفال نزلت في غزوة بدر الكبرى وكان المشركون هم المعتدون أيضا، وآيات سورة البراءة نزلت في ناكثي العهد من المشركين، ولذلك قال

(١) مجمع البيان، ج ٦ ص ٣٩٣.
(٢) سورة البقرة: آية ١٩٠ و ١٩١.
(١٤)